لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ ، وأعظم الله لكم الأجر بشهادة سيدتنا ومولاتنا السيدة الطاهرة الجليلة العفيفة فاطمة الزهراء عليها السلام .
ذكرتم في المنهاج ( الجزء الثاني) :
*ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع، وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره أن يحلق من رأسه موضعا ويترك موضعا.*
السؤال :
فهل حكم الاستحباب ( المذكور في المسالة) مختصٌ بالذكر أو يشمل الأنثى في الحكم ؟
الجواب : نعم يشمل كلا الجنسين