(لكل قوم نكاح والعقود المستجدة)
السؤال .
قاعدة : ( لكل قوم نكاح) فيها عموم وضعي فهل يشمل هذا العموم الزواجات المدنية أم أنها خاصة بأصحاب الديانات ؟ .
الجواب .
١- تعم القاعدة كل عقد عند أهل الملل والنحل سواء ذوي ديانة لاهوتية أو وضعية يتداينون بها .
٢- عقد النكاح ماهيتة في الأصل عرفية عقلائية ، غاية الأمر حدد الشارع بعض الشروط له للمسلمين والمؤمنين ، لكنه أمضاه مرسلا من دون تقييد لبقية الأقوام .
٣- الإمضاء العمومي لعقد النكاح يخص غير المؤمنين وغير المسلمين حيث قد حدد لهم شروطا خاصة لإمضائه لهم وأحكاما معينة له .
وأما المسلمون والمؤمنون فلا بد لهم أن يتقيدوا بالشرائط والأحكام التي قررها الشارع .
٤- و من ذلك يتبين أن تسمية عقد النكاح بالمدني أو الملي أو الشرعي ليس من جهة ماهية النكاح في نفسه فهي متفق عليها معنى ، وإنما الاختلاف في شرائط موضوعه أو أحكامه .