(مسألة 918): السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ وطنا آخر وكان بانيا على عدم اتخاذ الوطن وإلاّ وجب عليه القصر. الثامن: أن يصل إلى حدّ الترخص، وهو المكان الذي يخرج فيه ... المزيد
(مسألة 917): قد تقدم لزوم عدم فصل بالمقام عشرة أيام في كثير السفر المتقدم في بلده أو مقصد السفر، بنحو الغالب أي يختلف في السفر بلا مقام، أما لو حصل مقام عشرة أيام بنحو الصدفة والاستثناء فهو مانع أو قاطع طارىء لكثرة ... المزيد
(مسألة 916): إذا لم يتخذ السفر عملاً وحرفة ووضعا حياتيا له ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة ـ مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض طارىء أو لزيارة إمام أو نحو ذلك ـ مما لا يكون فيه السفر عملاً له، ولا ... المزيد
(مسألة 915): الظاهر في كون السفر عملاً أو نمطا حياتيا توقفه على العزم على المزاولة له بتكرار واستمرار على نحو يعدّ عملاً ويصدق عليه عنوان ما ويكفي فيه أن تكون المدة بين السفرة والأخرى أقل من عشرة أيام غالبا، كمن يسافر من ... المزيد
(مسألة 914): الحملدارية ونحوهم الذين يسافرون في أيام محدودة في كل سنة كالسفر إلى مكة أيام الحج فقط، ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم، بل يجب عليهم القصر فيما كان زمان سفرهم قليلاً كما هو ... المزيد
(مسألة 913): إذا اتخذ السفر عملاً له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها بشرط الأمور الثلاثة المتقدمة من كثرة التردد في السفر وصدق عنوان موجب لذلك وعدم الإقامة عشرا خلال ذلك ومما يوجب صدق العنوان احتراف ذلك العمل ... المزيد
(مسألة 912): إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع، وكذلك لو غصبت دوابه أو ... المزيد
(مسألة 911): يعتبر في وجوب التمام تكرار السفر ثلاث مرات ابتداءا مضافا إلى صدق العنوان الموجب للكثرة من احتراف عمل أو غيره، نعم السفرة الواحدة الطويلة إذا اشتملت على مقاصد متعددة متعاقبة تعدّ بمنزلة سفرات عرفا، ولا يعتبر كون ... المزيد
(مسألة 910): إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة، نعم إذا كان عمله السفر إلى مسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ. المزيد
(مسألة 908): إذا شك في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية لا يلزم فيها الفحص فالأصل الإباحة فيقصر، إلاّ إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر. المزيد