استفتاءات
١/ قال الطوسي في النهاية : فأمّا من روى سبعة و ثلاثين فصلا ، فإنّه يقول في أوّل الإقامة أربع مرّات «اللّه أكبر»، و يقول في الباقي كما قدّمناه . و من روى ثمانية و ثلاثين فصلا ، يضف الى ما قدّمناه من قول : «لا إله إلّا الله )) النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى ، ص: 69» مرّة أخرى في آخر الإقامة . و من روى اثنين و أربعين فصلا ، فإنّه يجعل في آخر الأذان التّكبير أربع مرّات ، و في أوّل الإقامة أربع مرات ، و في آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرّات ، و يقول : «لا إله إلّا اللّه» مرّتين في آخر الإقامة . فإن عمل عامل على إحدى هذه الرّوايات ، لم يكن مأثوما. و أمّا ما روي في شواذّ الأخبار من قول : «أشهد انّ عليا وليّ اللّه و آل محمّد خير البريّة» فممّا لا يعمل عليه في الأذان و الإقامة. فمن عمل بها كان مخطئا .
٢/ وكلام الشيخ في النهاية يقرر بنقاط :
١- قد حكم على اختلاف الروايات في فصول الأذان من ناحية غير الشهادة الثالثة بأن العامل بأي منها غير مأثوم وإن رجح هو إحداها وهذا عين ما بنى عليه في روايات الشهادة الثالثة في المبسوط مما يقرر أن روايات الشهادة الثالثة مقرر العمل بها إجمالا وأن المقتضي للعمل طبق المقرر الشرعي متوفر .
٢- لا سيما وأن الشيخ في كلا كتابيه النهاية والمبسوط قد قرر أنها روايات شاذة أي معتبرة الطريق غاية الأمر لم يعمل بها المشهور .
٣- وإذا ضممنا النص في كتاب العلل عن الرضا ع أن التشهد في الأذان والإقامة و داخل الصلاة حقيقة واحدة .
٤- وضممنا إلى ذلك أيضا فتوى الشلمغاني في كتابه التكليف المعمول به عند كافة الطائفة في الغيبة الصغرى بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة وكذلك فتوى ابن بابويه مثله في كتابه الشرائع المعروف حاليا بالفقه الرضوي .
٥- وضممنا إلى ذلك كله صحيح الحلبي الوارد في الترخيص بذكر أسماء الأئمة ع داخل الصلاة .
٦- أضف إلى ذلك ما أفتى به الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب – بمضمون صحيح الحلبي من أنها محمولة على التشهد في قنوت الصلاة وهذا موطن رابع في التشهد المرتبط بالصلاة ووحدة التشهد في مواطن الصلاة .
٧- أضف إلى ذلك موطن خامس للتشهد المرتبط بالصلاة وهو التشهد المفصل بالشهادة الثالثة بأسماء الأئمة ع في إحدى خطبتي صلاة الجمعة لزوما وندب ذلك في الخطبة الأخرى .
٨- وهذا الموطن الخامس مما يستشهد به بأن الصلاة وأذانها وإقامتها شعيرة إيمانية لا مجرد إسلامية ومما ينقض به أيضا دعوى كاشف الغطاء أن الأذان والإقامة شعيرة إسلامية لا إيمانية كل ذلك .
٩- هذا مضافا إلى الوجوه العديدة الأخرى التي ذكرناها في أجزاء كتاب الشهادة الثالثة ، هذا كله سيوصل الباحث إلى القطع مع كل ذلك بأن حقيقة التشهد في الأذان والإقامة وداخل الصلاة وردت بها النصوص الخاصة تلويحا وتعريضا وتصريحا أنها شهادات ثلاث وقد أفتى بها الأقدمون والمتقدمون بنحو وآخر .