الاستفتاءات
١- احترام النفس الإنسانية على درجات لا بدرجة واحدة وعلى معان عدة متغايرة .
٢- فمنها حرمة استباحة الدم ومنها وجوب إنقاذ النفس عن الهلاك ومنها وجوب صيانتها عن الضرر ومنها وجوب عيلولتها في الطعام والشرب والملبس والسكن وغيرها من المعاني .
٣- أما المعنى الأول فثابت لكل مسالم غير عدواني .
٤- وأما المعنى الثاني وهو إنقاذ النفس من الموت فثابت للمؤمن و المستضعف وأما عمومه لغيرهما فمحل إشكال لا سيما مع منع المريض من بقية الأقسام المتقدمة من تقديم العون بل وتجريم الممرض قانونيا إضرار .
٥- والحاصل أن إنقاذ النفس المحترمة خاص بالمؤمن والمستضعف دون غيرهما .
٦- ثم إن هذا الوجوب المخصوص بالمؤمن والمستضعف مع فرض منع المريض وتسبيبه في تجريم الممرض – إذا استلزم تبعات قانونية مضرة ومجحفة بالممرض أو استلزم تغريمه مبالغ طائلة إذا قام بالإنقاذ – فيسقط أيضا لا سيما في المستضعف .
٧- ولو قام بالإنقاذ في موارد وصور الوجوب فلا يغرم التلف والإضرار الذي يسببه الإنقاذ بعد كونه محسنا ولا سبيل على المحسنين .