الاستفتاءات
الارث
الجواب الأول .
المراد من التركة كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية أعيان أو منافع أو حقوق فيهما
لعموم ما ترك في آيات الإرث والروايات .
الجواب الثاني .
الثلث يشمل كل ما ترك إلا أن تكون قرائن خاصة محددة له في دائرة أضيق .
الجواب الثالث .
البيت وكل عقار ومال ثابت ومنقول ومنافع وحقوق كلها مما ترك الميت وبعبارة أخرى كلما ملكه الورثة من خلال الميت بموته هو مما ترك وتركة للميت .
انتقال الارث
الارث
١- مع عدم قصد الولد تمليك البناء لأبيه – كما إذا كان بناهما ليستخدمهما ويعيش فيهما – فيكون البناء للطابقين الإضافيين ملكا له دون الأرض .
٢- كما أن للابن الباني للطابقين حقا آخر في رقبة الأرض حق الانتفاع للطابقين مدة بقائهما .
٣- فيتحصل أن للابن مالية الطابقين ومالية حق الانتفاع في الأرض بما للطابقين من مدة عمرهما .
الارث
الصورة الأولى .
إن كانت أقسام الأرض للعشرة قد سجلت في الطابو العقاري الرسمي بأسماء العشرة قبل وفاة الأب ، والأرض المتبقية لم تسجل باسم الثلاثة :
١- فالأرض المتبقية إرث لجميع الأولاد .
٢- غاية الأمر يكون تعيين الأب للأرض المتبقية للثلاثة هي وصية نافذة إن كانت قيمتها تساوي ثلث مجموع التركة المالية للأب ، وإن كانت قيمتها أزيد من ثلث التركة فإن رضي الباقي بتنفيذها من الثلث فتنفذ وصية الأب وإلا فتنفذ بمقدار الثلث ومن الأرض المتبقية وما زاد على الثلث من تلك القطعة يقسم بحسب سهام الإرث .
الصورة الثانية .
أن يكون التسجيل للأرض للعشرة بعد وفاة الأب فتلك الأرض تركة يشترك كل الورثة فيها كما يشتركون في إرث الأرض المتبقية بحسب سهامهم من الإرث .
بعد وضوح أصحاب ملكية الأرض
يتضح حال بقية الأسئلة .
الارث
١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .
٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .
٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .
١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .
٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .
٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .
١- إذا كانت أموالا ملكها الميت في حياته قبل مماته ، فهي كسائر أموال تركته في كيفية التقسيم والتوزيع ويجب فيها الخمس إن لم يكن الميت يخمس وتنفذ الوصية في الثلث .
٢- أما إذا كانت أموالا أعطتها الدولة بعد رحيل الميت فينظر :
٣- فإما أن تكون ملكها الميت من قبل موته في ذمة الدولة نظير أموال تقاعد الوظيفة فحكمها كالصورة السابقة من حكم تركة أموال الميت كما مر .
٤- وإما أن تكون هدية من الدولة فإما أن تكون هدية تمليك للميت بعد موته فحكمها في التوزيع على الورثة مثل التركة ولا يجب فيها الخمس .
٥- وإما أن تكون هدية لورثة الميت فتوزيعها تابع لما ترسمه الدولة من قرار على نحو التسوية أو بنسب الإرث
ولا يجب فيها الخمس أيضا .
تقسيم الارث
١- تقسيم الإرث لا بد أن يجري على المقرر الشرعي إلا ان يتراضى ويتصالح الورثة على التقسيم بغيره .
٢- ويمكن التصوير إذا كانت الأرض مهداة من قبل الدولة ومشروطة الهدية بانتقالها بعد الموت – لا بعنوان الإرث – إلى من هم الورثة بنسب يحددها المهدي للهدية .
٣- نعم إذا كان التقسيم في القانون للدولة بعنوان الإر
ث فلا صحة له بل يقسم بحسب القانون الشرعي لنسب وسهام الإرث .
الارث
أما الزوجة فتركتها تقسم بين أمها وزوجها ولا نصيب لأخيها وأختها مع وجود أمها
والزوج نصيبه من تركة زوجته هو النصف مع عدم ولد لها
وأمها لها نصف الباقي (ثلث بالفرض والباقي بالرد) .
أما الزوج فتركته مع ما ورثه من زوجته (وهو نصف تركة زوجته) مجموع ذلك
فلا يقسم بل ترث أمه كل مجموع أمواله ولا ترث أختاه شيئا لأن الأم تمنع وحاجبة لهما لتقدمها طبقة .