الاستفتاءات
التقليد
التقليد
قد مر أن الحكم لا يختلف في الأموال العامة التي بحوزة الدولة :
١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .
٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .
٣- القول بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الأموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الإمام عج مما حكمه حكم الخمس .
التقليد
١- العمدة هي الوظائف وهي إقامة أحكام الدين بحسب الوسع في النظام الاجتماعي السياسي .
٢- وهذه المسؤولية ذكرها جل الفقهاء في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
٣- وهذه المسؤولية تقع على عاتق جميع المسلمين والمؤمنين كل من موقعه وبحسب قدرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .
٤- التعاون النخبوي والطبقة العامة مع الفقهاء في إقامة أحكام الدين يمكن أن يتخذ صياغات هندسية نظمية مختلفة لا تحدد بشكل وهيكلة معينة بل لها خيارات متنوعة كثيرة بحسب تناسب الظروف والأرضية .
التقليد
مقلدي السيد الخوئي ورؤية الهلال في غرب جنوب امريكا
الصحيح لدينا بشواهد عديدة من كلمات وفتاوى السيد الخوئي ان الرؤية مثبتة للعيد في كل الشرق الاوسط سواء
وذلك:
1-لان مراد السيد من الاشتراك بالليل عنده هو وحدة الليلة الليلة واحدة مشتركة وان لم يتزامن جزء من الليل مع جزء من الليل للبلد الآخر
فالاشتراك في وحدة الليلة لا الاشتراك في التزامن
2- مع ان الليل عند السيد ينتهي بطلوع الشمس لا طلوع الفجر
3- ان السيد الخوئي افتى في منهاج الصالحين وفي تعليقته على العروة:
ان الرؤية تمتد اتساعا الى ما قبل الزوال ، والسيد لديه تولد الهلال ظاهرة شخصية جزئية واحدة لكل بقاع الأرض لا متعددة نسبية بحسب الآفاق ، استثني منها خصوص الآفاق التي ما بعد الزوال .
🔹
مكتب المرجع الديني الشيخ محمد السند (دام ظله)
حكم التقليد مع الاختلاف في تفسير اشتراك الليل وبقية شرائط ثبوت وإثبات الهلال
١- يسوغ لمن رجع إلينا في بقائه على تقليد الميت أن يرجع إلينا في تفاصيل الهلال مطلقا وثبوته ومتعلقات ذلك ، بعد وقوع الاختلاف في تفسير فتاوى الميت .
٢- وذلك لكون التفسير لها ابتداء تعلما للتقليد لا بقاء له ، فيتعين الرجوع .
٣- سواء من حيث عدم اشتراط وحدة الأفق ، أو من جهة اعتماد المنظار العادي في الرؤية ، أو من حيث رؤى البلدان الأخرى غير المشتركة تزامنا لليلها – قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس – مع ليل المكلف لكنها مشتركة بوحدة الليلة ليوم بلد المكلف .
٤- وهذا بخلاف ليل غرب استراليا مع ليل غرب أمريكا الشمالية فإن الليل بينهما وإن كان متزامنا لكنه ليس مشتركا بل هما حقيقة ليلتان متزامنتان .
لا بقاء لتقليد الميت في الفتاوى المجملة للميت المحتاجة لتفسير مستنبط*
1-لا يصح البقاء على فتوى للميت مجملة تحتاج الى تفسير مستنبط ، وذلك لأنه تعلم جديد وإبتداء لتقليد الميت وليس بقاء على تقليده، واللازم حينئذ الرجوع الى أعلم الأحياء ولو في تلك المسألة.
2-الصحيح عندنا وعند من يتبنى أن تولد الهلال ظاهرة كونية شخصية جزئية لكل البلدان والبقاع -مع إمتداد ثبوت وإثبات الهلال الى ما قبل زوال الظهر- في تفسير إشتراط الإشتراك في الليل ليس بمعنى تزامن جزء من بلد الرؤية مع جزء من بلد المكلف ، بل يمتد الى ما قبل زوال الظهر.
3-بل المراد هو الإشتراك في وحدة الليلة وعدم تعددها كما هو الحال في الليل الذي يتغشى تزامنا بين نيوزلندا أو استراليا وبين غرب أمريكا فإن الليل وان كان متزامنا بينهما لكن اذا رؤي في نيوزلندا فإنه لا يثبت لغرب أمريكا لتعدد الليل حقيقة وعدم إشتراكه، بخلاف ليل غرب أمريكا ونهار الشرق الأوسط قبل الزوال فإنهما مشتركان في الليل وحدة ليوم واحد.
🔹
(البقاء على تقليد الميت لا يشمل موارد العدول)
١- كل مسألة حصل فيها العدول عن تقليد الميت
فلا يصح الرجوع لتقليد الميت مرة أخرى .
٢- سواء كان العدول في محله أو خطأ في غير محله كما لو عدل في مسائل كان الميت هو الأعلم .
٣- وسواء كان العدول إلى تقليد الحي أو العدول عن فتوى الميت إلى الاحتياط .
٤- ففي كل موارد العدول لا يصح الرجوع إلى تقليد الميت .