الاستفتاءات
الحج
النكاح
الحج
الحج
الاحرام
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
الطواف
الحج
الاحرام قبل الميقات
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
الاقامة
تصريح دخول
١- مع إمكانه الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليه الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .
٢- ويمكنه للاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن يضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسه .
٣- والأقوى لو منع من الطواف خاصة أن يستنيب ثم يسعى بنفسه وكذلك العكس لو منع من السعي خاصة ، أتى بالطواف واستناب في السعي .
٤- ولو منع منهما معا كان حكمه حكم المصدود .
الخلل الغير مقصود
قتراض المال والذهاب للحج
الحج
التكليف الشرعي
١- إن كان قصدك للصلاة المتداولة وكنت تأتي بلفظ (الله أكبر) ولو ملتصقة بالإقامة وأنها التي يرفع اليد عندها فالصلاة صحيحة لعدم لزوم معرفة تسمية التكبيرة بالإحرام .
٢- وإن كان ظنك أنها جزء الإقامة مادام العمدة هو القصد الإجمالي .
٣- بل لو فرض عدم المجيء بالتكبيرة قبل الحمد وكنت تأتي بها قبل الركوع فهناك وجه للصحة أيضا .
٤- وإن كنت آثما مع التقصير عن تعلم الأحكام .
١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .
٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .
٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،
كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .
المدار على شهر الخروج وشهر الدخول في مكة
١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .
٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .
٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،
كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .
١- أما النائب فيمكنه دخول مكة بنسك كعمرة عن نفسه أو عن غيره أو عن المنوب عنه أيضا .
٢- لكن النسك الجديد الذي يأتي به النائب عن المنوب عنه لا يغني عن قضاء الطواف أو السعي الذي في ذمة المنوب عنه من النسك السابق الذي وقع فيه الخلل .
٣- أما صلاة الطواف فالأظهر كفاية إتيان النائب ولا حاجة لإتيان المنوب عنه ، نعم يأتي المنوب عنه بالصلاة بنية الأعم من كونها عن المنوب عنه أو عنه .
الطواف على كرسي متحرك
١- يجزئ الطواف إن كان الكرسي متحركا بالكهرباء مثلا وحركته بزرّ وتحكم من الراكب عليه أو بتحريك الراكب بيده .
٢- وأما إن كان الكرسي بتحريك شخص آخر فلا يجزئ الطواف .
٣- فعليه أن يعيد الطواف في الصورة الثانية إما بنفسه أو بالنيابة مع سفره ورجوعه إلى بلده
والأحوط إعادة السعي أيضا والتقصير .
٤- كما أن اللازم قبل إعادة الطواف اجتناب تروك الإحرام .
المجيء بسيارة مظلله
الحج
المدار في شهر العمرة
الحج
الحج
الحج
المدار في العمرة على شهر الإحرام - الإهلال - أو الإحلال أو الخروج
١- القاعدة في المقام أن المدار على ظرف الأعمال ، و مراعاة ضميمة الإهلال لكونه ظرف إنشاء الوجوب و النسك أحوط إن لم يكن أقوى .
٢- وقد وردت روايات في خصوص رجب دالّة على احتساب العمرة بالإحرام وهي في مقام الثواب و التنزيل بلحاظ ذلك .
٣- هذا كله في جل الأحكام للعمرة أما بالنسبة إلى حكم الخروج من مكة والحرم والدخول مرة أخرى فالمدار عندنا – أخيرا – ليس بحسب شهر الإحرام ولا شهر الإحلال بل المدار على شهر الخروج وشهر الدخول فلو كانت عمرته في شهر لكنه خرج في شهر لاحق ودخل مرة اخرى في نفس الشهر اللاحق أجزأه أن يدخل بلا إنشاء إحرام جديد لأن شهر الدخول نفس شهر خروجه .
ضابطة العجز لاستنابة الحج
الجواب .
١- يجب عليه مباشرة إن أمكن هذا المبتلى بالمرض النفساني أن يقوم بالأعمال مع إعانة ذويه أو أصدقائه أو من يعينه وإن حصلت لديه الشكوك في صحة الأعمال كعدد الطواف أو السعي أو صحة الوضوء ونحو ذلك فيكفيه الاعتماد على حساب من يرافقه .
٢- كما أنه يجب مباشرة الحج مع توقف إتيانه على حمله في الطواف والسعي ونحوهما بأن يوقع الأعمال فيه أحد المرافقين فإن هذه المرتبة من مراتب الإتيان مقدمة على الاستنابة .
٣- بل لو أمكنه الإتيان بالموقفين وبعض الأعمال والاستنابة للطواف والسعي فاللازم إتيانه للحج بنفسه غاية الأمر يستنيب في الأثناء لكل عمل يعجز عنه ولو بمعونة مرافق .
٤- كما لا يصح له الاجتزاء بالاستنابة مع احتماله تجدد القدرة والمعافاة من هذه الحالة النفسانية .
٥- نعم مع تشخيص الأطباء وأهل الخبرة بقاء هذه الحالة واليأس من زوالها مع كونها بدرجة تسبب عجز المبتلى عن القيام بمباشرة الأعمال ولو بحمل مرافق له فيها ، فحينئذ يسوغ له الاستنابة في الحج .
مكتب سماحة الشيخ السند, [23/02/2023 12:03 م]
نعم
إجزاء الاقتراض للحج عن حجة الإسلام
١- الأقوى عدم اشتراط حجة الإسلام بالاستطاعة المالية ، وإنما الاستطاعة شرط تنجيز حجة الإسلام واستحقاق العقوبة ومديونية الذمة بها .
٢- وعلى ذلك فأداء حجة الاسلام لا يخل فيه عدم الاستطاعة .
٣- تجزي الحجة للإسلام بناء على شرطية الاستطاعة لحجة الإسلام ، فإن الاقتراض وإن لم يكن لازما إلا أنه بعد حصول الاقتراض والتمكن من أدائه تدريجا من دون إيقاع المقترض في ورطة ثقل الديون فإنه تتحقق الاستطاعة .
٤- نعم لو كان لديه القدرة على السداد واشترطنا الاستطاعة في شرعية حجة الإسلام ، فيجوز له الذهاب للحج لكن تحسب حجة ندبية ، وقد مر أن الاقوى إجزاؤها عن حجة الإسلام .
الحج
الحج
١- يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة وأيام أعمال الحج .
٢- من تحققت لديه الاستطاعة فاللازم عليه المجيء بعمرة التمتع وحجه ولا ينافي ذلك إتيانه بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع عدم تفويت المجال عن عمرة وحج التمتع بشرائط صحتهما نظير أن يأتي بإحرام عمرة التمتع من المواقيت البعيدة .
٣- غير المستطيع بإمكانه احتساب العمرة المفردة في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة عمرة تمتع بضم حج التمتع معها فتنقلب المفردة إلى عمرة تمتع بشرط عدم خروجه من مكة المكرمة ، وهذا سائغ للمستطيع أيضا .
ضابطة العجز البدني عن الحج وللحج النيابي
١- المسوغ للاستنابة ليس مطلق العجز البدني بل العجز عن السفر وعن التواجد في كل الأعمال لضعف في البنية أو القلب أو غير ذلك من الأعضاء .
٢- أما إذا لم يعجز عن السفر ولا عن التواجد في المشعرين بل كان يعجزه الزحام في الطواف أو السعي أو الرمي ونحو ذلك فاللازم أن يحج بنفسه ويستنيب في الأعمال التي يعجز عنها .
الوقوف مع حكمهم في الهلال
السعي من طوابق المسعى
١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .
٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .
٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .
الحج
١- على أي التقديرين لمقدارها فهو سعي بها فوق الجبلين .
٢- لا يتنافى زيادة طولها على الحركة بها بين مبدأ ومنتهى السعي
لان بداية السفينة تتحرك من بداية الصفا ثم تنتهي نهاية السفينة بنهاية المروة .
٣- يجوز لكل من النبي نوح ع ومن معه نية الطواف بعد إحرامهم لكون ركوبهم أو إحرامهم اختياريا لهم لا قهريا نظير ما لو كان هناك جهاز سير متحرك من الصفا والمروة يجوز للذي يريد السعي ركوبه ليسعى به نظير الحركة في المطارات الحديثة .
٤- لعل المراد ارتفاع الكعبة عن الغرق وهذا لا ينافي بقاء مكانها مركزا للطواف ولا يعني ارتفاع المسجد الحرام والمسعى .
٥- وقد اعتمدنا أحد أدلة جواز الطواف حول الكعبة بارتفاع يفوق جدارها على ذلك وكذلك أحد أدلة جواز الرمي للجمرات من أعلى سواء بلحاظ موقع الرامي أو المرمي على ذلك .
السعي من طوابق المسعى
١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .
٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .
٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .
الحج
١- أول موضع بدء الصعود هو جبل الصفا و جبل المروة حيث كانا ثمة قبل قلع امتدادهما .
٢- وبناء الصعود إشارة إلى ذلك ، وقد شهد عدة ممن حج منذ عقود قبل ذلك بمكان امتداد الجبلين عند بدء الصعود .
٣- وكذلك الحال بالنسبة إلى عرض المسعى بلحاظ امتداد الجبلين – عروقهما الظاهرة – إلى ما هو أعرض من المسعى الجديد .
كيفية الحج بالمسنين الزهايمر
١- يوقف بهن كما هو الحال في المغمى عليه .
٢- وكل عمل من أعمال الحج يكون إيقاع العمل بالمعذور مقدما على النيابة عنه كالطواف بالمعذور مقدم على الطواف عنه وكذلك السعي به مقدم على السعي عنه .
٣- وإيقاع الوضوء به لا الوضوء عنه .
٤- نعم لا بد من النيابة عنه في النيات في نية الوضوء ونية الوقوف ونية السعي ونية الطواف .
حكم الصلاة على الكراسي المعدة للصلاة
١- حمله المشهور على منع التنقب لها وهي محرمة كما ورد في مستفيض الروايات لا على مانعية التنقب لها من صحة الطواف .
٢- بل ادعي التسالم على عدم المانعية لا سيما في الطواف المندوب .
٣- وحمله المشهور على كراهة طواف المرأة متنقبة .
٤- والعمدة في هذا الحمل هو الاعتماد على أن المانعية للتنقب في الطواف بما هو شامل للمندوب مع أنه لا يشترط فيه جملة شروط الطواف الواجب .
١- لا يكفي الاشتغال بالعبادة بأحد النصفين ولا بالنصف الثاني .
٢- بل اللازم الاشتغال بالعبادة إما طوال الليل من أوله إلى آخره أو بمقدار ما بقي من الليل مما ترك المبيت الواجب في منى .
٣- أما الاشتغال بالعبادة فليس بمعنى الاستيعاب الدقي العقلي بل العرفي فلا ينافي تخلل بعض ما يقضي به الحاجة ونحو ذلك نظير الاعتكاف .
١- بالنسبة إلى ما نذهب إليه من أن المدار على شهر الخروج لا شهر العمرة والأعمال
فإن دخوله في نفس شهر خروجه لا يقطع عمرته في ذي القعدة عن حجه فعمله صحيح .
٢- نعم على مسلك السيد الخوئي تنقطع عمرته عن حج التمتع وينقلب حجه لإفراد فيلزمه حجة مفردة بعد الحج يجزي مجموعهما عن التمتع .
٣- ويستثنى من مسلك السيد الخوئي ما ذهب إليه بعض تلامذة السيد من عدم انقطاع عمرة التمتع بمجرد توجه الأمر بعمرة أخرى لدخول مكة بل إذا أتى بعمرة أخرى ، فعلى هذا القول لا تنقطع عمرة تمتعه عن حجه مادام لم يأت بعمرة أخرى ، ولصق عمرة تمتعه بحجه .
الاحرام
(ذبح الهدي في منى أو الحرم المكي)
1- عمال نسك الحج والعمرة كلها مقيدة جغرافيا بالإتيان بها في الحرم المكي .
٢- والإحرام للدخول في الحرم لإتيان كل النسك فيه .
٣- والتحلل من الإحرام قبل الخروج منه بإكمال المجيء بكل الأعمال فيه .
٤- هذا مضافا إلى خصوص ما ورد من كون البدل الجغرافي لمنى في أعمالها الأقرب فالأقرب ، وخصوص ما ورد أن مكة كلها منحر .
٥- وخصوص ما ورد في الهدي كالبدن أنها من شعائر الله (وليبلغ الهدي محله) .
-﴿وَأَذِّن فِي النّاسِ بِالحَجِّ يَأتوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأتينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ، لِيَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم وَيَذكُرُوا اسمَ اللَّهِ في أَيّامٍ مَعلوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُم مِن بَهيمَةِ الأَنعامِ فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ، ثُمَّ ليَقضوا تَفَثَهُم وَليوفوا نُذورَهُم وَليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ)
-﴿ذلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقوَى، لَكُم فيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى البَيتِ العَتيقِ﴾
– ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس …. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله …) .
نية العمرة الندبية عن أي تعداد شاء من المؤمنين
الخروج إلى عرفات والرجوع إلى الحرم
لا قضاء على من دخل مكة بدون إحرام وخرج
١- يجب المبادرة لترتيب مقدمات السفر للحج من التسجيل ونحوه بمجرد احتمال إمكانية فسح المجال .
٢- ولا يسوغ التلكؤ في ذلك بذريعة احتمال وجود العوائق والموانع .
٣- وعلى ذلك فالتقصير في ذلك يوجب استقرار الحج في ذمة المكلف ، ويجب النيابة عنه بعد مماته .
٤- بل اللازم – على أي تقدير – النيابة عن الميت لحجة الإسلام مع توفر مجرد استطاعته المالية مع عدم توفر الاستطاعة بحسب البدن والوقت .
تشريك الغير في النسك
١- لا يصح قصد النسك معا عن النفس ونيابة عن الغير فإما عن نفسه أصالة مباشرة أو عن غيره نيابة .
٢- نعم يصح إهداء النسك الذي أتى به عن نفسه إلى غيره فردا كان أو جماعة .
٣- يجوز أن يقصد بالنسك المندوب النيابة عن جماعة كثيرة .
٤- وأما النسك الواجب فلا يجوز نيابة إلا عن واحد .
٥- ويجوز نيابة جماعة عن واحد .
صلاة الطواف والسعي
صلاة الطواف والمقام
وجوب الحج بالبذل
الحج البذلي والحرج
١- أعمال منى أيام التشريق واجبة والتفريط في أداء بعضها يلزمه القضاء أو الكفارة بشاة لكنها ليست جزءاً من مركب الحج – عدا يوم العيد – والإخلال بها لا يخل بصحة الحج .
٢- إن كان الحاج لا يتيسر له المقام في منى إذا انفرد كأن لا يهتدي إلى الطرق ونحو ذلك فهو معذور .
٣- ومع الإمكان فاللازم جعل مركز التواجد قدر الإمكان في منى ولو تعذر ذلك لا سيما مع الحاج الذي لا يعرف الأماكن فلا حرج .
٤- جعل مركز التواجد والإقامة في منى لا يتوقف على الاستيعاب لكل الأوقات بل زيادة على المبيت اللازم ورمي الجمرات – أن يجعل تردده على منى أيضا في الجملة ولو في الخيام المخصصة
أو موضع آخر منها لا سيما إذا كان له رحل أو حقيبة أو حاجيات يصطحبها .
الاكتفاء بالعلامات الموضوعة على الحدود الفاصلة بين المشاعر لا يخلو من إشكال بل اللازم تحصيل الاطمئنان وذلك :
١- إن الوقوف بمزدلفة حيث إنه ركن أركان الحج لا عرفة ولا منى ولا يتحقق الحج بالتفريط فيه ولو جهلاً ، نعم الركن من الوقوف بمزدلفة هو آن ما ولو ليلاً ، فالاهتمام بإحراز الموقف بمزدلفة لازم ومن الأعمال الكبرى في الحج ، إذ بقية الأعمال يمكن استدراكها بنحو أو بآخر بخلاف الموقف في مزدلفة .
٢- إن الملاحظ من الإصدارات الرسمية لخصوص خطوط الحدود من حواشي المشاعر ومنها مزدلفة هي طبق دراسات بحثية اجتهادية لديهم ومحط أخذ ورد بينهم
أي أنها من الموضوعات المستنبطة وليست من الأمور المأخوذة حساً يداً بيد ، وأن العلامات الموضوعة منهم ليست إخباراً منقولاً يداً بيد بل استنباطات من الباحثين عندهم .
٣- ويعضد كون الحدود الهامشية للمشاعر مستنبطة وليست مأخوذة حساً يداً بيد ما ينقل في كلمات الحجاج قبل عقود ماضية من أن العلامات واليافطات الفاصلة بين المشاعر قد غيرت عدة مرات .
٤- ويعضد الإشكالية في حدود مزدلفة خصوصاً من جهة حدودها مع العزيزية من توسع مكة أن المستفاد من الخرائط القديمة بضميمة الوارد في مفاد الروايات أن وادي محسر وحياضه بكله طولاً وعرضاً ليس من مزدلفة .
٥- وأن اللازم ليلة المزدلفة عدم تجاوز حياض محسر وأن محسر هو وادٍ عظيم وأنه مع الازدحام والضيق يقف الحاج في المأزمين وفوق الجبل ولا يقف في وادي محسر ولا في حياضه من الأراضي المستوية وقد ورد أن وادي محسر وادٍ عظيم بين المزدلفة ومنى .
٦- فيتحصل من كل ذلك أن اللازم التوغل عمقاً بعيداً عن العلامات الفاصلة باتجاه ما يشاهد من الهضاب وقطعات الجبال ، وعدم الاكتفاء بالمقدار المذكور في السؤال .
٧- وأن اللازم على الجهات والهيئة المسؤولة عن رعاية الحجاج إما اتخاذ طريق للمرور من المأزمين إلى داخل مزدلفة فإن ذلك يضمن للحجاج المرور ببطن مزدلفة ، والركن من الموقف يتحقق بالمرور بمزدلفة ولو آن ما ولو ليلاً .
٨- أو توصية مرشدي الحملات بعدم الاكتفاء بالتواجد في الأماكن القريبة من العلامات الفاصلة بل التوغل في مزدلفة بعيداً عن اتجاه منى وبعيداً عن اتجاه العزيزية في مكة الجديدة ، وذلك مما يشاهد من البقاع بين الهضاب ومرتفعات الجبال .
٩- كما أن الحري بالهيئات المسؤولة إقامة مركز بحثي تجمع فيه الخرائط المتقادمة والحديثة ومطابقتها مع الكتب المدونة في حدود المشاعر ومطابقتها مع ما ورد في النصوص الواردة ورسم نتائج مدللة على الحدود لكل المشاعر .
قطع ساحة الطواف إلى قوس أبعد واستدبار الكعبة
١- لا بد أن يتوقف في مقطع الاستدبار إذا أمكنه وكان استدباراً بالدقة .
٢- نعم لا يضر إذا كان استدباراً ابتعاداً وإذا بدأ في الدوران حيث استدبر .
٣- وبعبارة أخرى إن الاستدبار إن لم يكن تقدماً في القوس بل مجرد ابتعاد ، ثم يواصل من حيث نقطة القطع للدوران فلا يضر بمواصلة الشوط ودورانه .
٤- وليس من الضروري كون النقطة خطاً مستقيماً
وهذا شبيه البدء في الطواف من الحجر
فإنه مخروطي وليس خطاً مستقيماً موازياً ،
وكما ذكروه في استقبال مقام إبراهيم في صلاة الطواف .
٥- وبعبارة أخرى إن الموازاة الدائرية تختلف عن موازاة الخط الجداري المستقيم .
٦- وبعبارة ثالثة موازاة القوس تختلف عن موازاة الخط المستقيم .
٧- فيكون المقام انتقالاً من قوس دائري صغير إلى قوس دائري بعيد محاذٍ بحسب عرف المحاذاة والموازاة بين الدوائر .
٨- هذا الاحتياط لا بأس به ولا ضير فيه إن أمكن ومع ذلك فإن ما تقدم من الجواب مبني على عدم المداقة الهندسية وكفاية المداقة العرفية .
موقف حجاج العراق والخليج في مزدلفة(٢)
١- هذه العلامات في الحد الفاصل بين مزدلفة والعزيزية من مكة الجديدة ليست مستندة لشهادات حسية مأخوذة يداً بيد من سكنة تلك المناطق بل هي اجتهادات استنباطية من باحثين لدى الجهات الرسمية .
٢- وهذه الحدود المرسومة حديثاً تصرح الجهات الرسمية وتقرّ في كتبها المنشورة أن هذه توسعة لمزدلفة اكتشفت وفق أنظار باحثين جدد لديهم .
٣- لا ريب أن حدود المشاعر جغرافياً معالم توقيت وتوقيف من الشريعة كما هو الحال في تحديد سعة المطاف حول الكعبة وكما في تحديد المسعى بين الجبلين طولاً وعرضاً ، وإذا كان الحال كذلك فلا بد للفقهاء من التصدي لوظيفة استنباط ذلك من الأدلة وهو ما يسمى بالموضوعات المستنبطة ، ولا حجة فيها إلا الاحتياط أو التقليد للفقهاء الواجدين للشرائط أو أن يجتهد المكلف نفسه ولا حجية في قول الجهات الأخرى .
٤- إن الخرائط لعهد الدولة العثمانية التركية مخالفة لهذه التوسعة لمزدلفة من جهة العزيزية لمكة الجديدة .
٥- إن وصف المصادر القديمة لمزدلفة قد ذكر فيها صعود من وادي محسر وعلو وارتفاع .
٦- وهذا يطابق ما ورد تنصيصه في رواياتنا من أن التوغل في مزدلفة ارتفاع عن بطن الوادي لمحسر و للحياض وارتفاع عن الأراضي المستوية ولا تزال في ارتفاع إلى الطرف الآخر من مزدلفة من جهة عرفة والذي يسمى بالمأزمين .
٧- ويقترح للجهات المسؤولة للحج أن تتوافق مع الجهات الرسمية في عبور باصات الحجاج من طريق المأزمين مما يحقق مقدار الركن لموقف مزدلفة وإن خرجت الباصات مباشرة بعد مرورها بمزدلفة إلى العزيزية ، فإن ذلك لا يخل بالركن بعد حصول المرور بمزدلفة ولو ليلاً .
من أخرج من مكة قسراً بعد عمرة التمتع
١- مع إتيانه لعمرة مفردة بعد عمرة التمتع قبل الحج تنفصل عمرة التمتع وتنقلب لعمرة مفردة فيلزم لها طواف النساء .
٢- وأما العمرة الثانية فإن أتى بها بنية لمن أوقعت عمرة التمتع السابقة له فتنقلب من مفردة إلى تمتع تلقائياً ، وإلا فتكون عمرة مفردة أخرى .
٣- وعلى تقدير إخراجه قسراً من مكة بعد العمرة الثانية لا محالة ستنقلب الثانية إلى مفردة أيضا واللازم عليه طواف للنساء لإحرام العمرة الأولى وطواف للنساء آخر للعمرة الثانية .
حكم الخروج من مكة للمتمتع
الاقتراض لحجة الإسلام
الاقتراض لحجة الإسلام
لبس المحرم المخيط للتقية
الخارج في ذي الحجة وعمرة تمتعه في ذي القعدة
١- أما عندنا فلا يجب لأن خروجه كان في نفس شهر دخوله .
٢- وأما عند السيد الخوئي قدس سره
فيجب عليه عمرة للدخول في الحرم وتنقطع عمرته السابقة وتنقلب إلى مفردة ، وتكون الثانية هي عمرة التمتع ،
ولكنه لو دخل عصياناً بدون عمرة تبقى عمرته السابقة صحيحة عمرة تمتع .
٣- ولكن الصحيح —لو بني على كون المدار شهر العمرة لا شهر الخروج الذي اعتمدناه أخيراً —
أن عمرته السابقة تنقطع بمجرد الخروج سواء دخل بعمرة ثانية أو لم يأت بها .
خروج المتمتع بالعمرة عن مكة
١- إن كان خروجه في شهر ذي الحجة ورجوعه إلى مكة في شهر ذي الحجة فلا تنقطع عمرة تمتعه عن حج التمتع ويصح له العودة إلى مكة بدون إحرام ويحرم من مكة لحج التمتع .
٢- وهذا سواء في خروجه لجبل النور أو خروجه للمدينة المنورة ، فالمدار على كون شهر الدخول لمكة هو الشهر الذي خرج فيه .
٣- فلا يحتاج الى إحرام جديد لدخول مكة وبالتالي لا تنقطع عمرته السابقة عن حج التمتع الذي ينشئ إحرامه من داخل مكة المكرمة .
٤- فالمدار لدينا ليس على شهر العمرة بل على تغاير شهر الخروج أو اتحاده مع شهر الدخول ، يعني يخرج ويعود في نفس الشهر وإن كانت عمرته وقعت في غيره .
وقوف الحج معهم هذا العام ١٤٤٥ من خلاف الظاهر وهو الشك لا خلاف الواقع وهو القطع
١- ليس الوقوف معهم هذا العام ١٤٤٥ من قسم خلاف الواقع .
٢- وفرق بين خلاف الظاهر مع خلاف الواقع أي المقطوع بمخالفتهم للواقع .
٣- فبين القسمين بون بعيد وكثيراً ما يشتبه فيما بين القسمين على الناظرين .
٤- فهذا العام يندرج في خلاف الظاهر الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء من الوقوف معهم في صورة الشك لا خلاف الواقع وهو القطع بالخلاف .
وهذا ما أشرنا إليه في بيان الهلال
فهو خلاف الظاهر المشكوك الواقع فيجزي .
استنابة من يضطر إلى المخيط في كل النسك
١- لبس ثوبي الإحرام وترك لبس المخيط ليس شرطاً وضعياً في صحة الإحرام ولا في النسك .
٢- فيصح الإحرام في لباس المخيط عمداً عالماً بالحرمة —وإن أثم بذلك وتعلقت به الكفارة —فضلا عن الغفلة والنسيان .
٣- كما أن لبس ثوبي الإحرام ليس شرطاً وضعياً في صحة بقية أعمال النسك .
٤- أما الطواف فلبس ثوبي الإحرام وترك المخيط فشرط في خصوص الساتر الفعلي للعامد العالم المختار ، دون غيره .
٥- نعم ظاهر الوصية بالحج هو اختيار المتمكن من ترك المخيط ولبس ثوبي الإحرام الذي هو أعظم شعار لإحرام الحج والعمرة .
٦- وأما الاستنابة للمضطر للبس المخيط في كل الحالات عدا الطواف فصحيحة .
٧- وأما في حالة الطواف فيصح مع اضطرار النائب وأما مع العمد والعلم والاختيار فلا يصح الطواف .
ارتفاع الضرورة للبس المخيط
المبطون والطهارة في الطواف
الإحرام لعمرة التمتع من أدنى الحل لغير المتمكن
١- لا طريق لرفع اليد تكليفاً عن ما اشتغل به بل ولا وضعاً في بعض الصور .
٢- من دخل بعمرة تمتع عن نفسه مثلاً فهو مرهون بتكملة حج تمتع عن نفسه أيضاً ولا يسوغ له رفع اليد عن ذلك .
٣- كما أنه لو أتى بعمرة تمتع نيابة عن شخص معين فهو بحج تمتع عن ذلك الشخص ولا يسوغ له رفع اليد عن ذلك سواء ليبدل للحج عن نفسه أم عن شخص آخر .
٤- ولو رفع يده وأتى بالتتمة وهي الحج بنية غير من اتى بالعمرة له لم يقع ذلك حج تمتع لأي من الاثنين .
٥- ولو رفع يده عصياناً عن عمرة التمتع السابقة وأتى بعمرة تمتع ثانية بنية آخر وحج للآخر صح حج التمتع للآخر وبطلت عمرة التمتع السابقة الأولى وانقلبت مفردة وتبقى ذمته مشغولة تكليفاً بعمرة تمتع وحج تمتع بنية من أوقعت عمرة التمتع الأولى له
الوقوف الواجب من مزدلفة والركن منه
يجزي الوقوف لمزدلفة بعد الفجر مع الاختياري لعرفة
سيرة الحجة صاحب العصر وسيد الزمان عج
١- إن سيرة النبي ص وأمير المؤمنين ع وسيد الشهداء ع من شريعة المصطفى ص وهي واحدة غاية الأمر تتنوع الوظائف بحسب البيئات والأحوال وتبدل الموضوع .
٢- ورد أنه عج يقضي بقضاء أبرز الأنبياء واحداً واحداً ثم يستقر على قضاء جده المصطفى ص
وهذا لفلسفات عديدة تبياناً لوحدة الوحي النازل على الأنبياء ووحدة مسارهم الإلهي وإن تبدلت شرائعهم بحسب تطور أحوال البشرية إلى أن تتكامل على يد المصطفى ص .
٣- كما أن النسخ عند المتقدمين من علماء الإمامية ليس بمعنى محو المنسوخ بل تجميده عن التفعيل في لوح القانون الشرعي ، مما يتسنى له بعض التفعيل فيما لو حصل مانع عن العمل بالناسخ ، نظير الحكمين المتزاحمين، لكن هذا التزاحم اقتضائي بين الملاكات للأحكام في مراحل الجعل والتقنين .
الخروج من منى قبل المنتصف للعبادة في مكة
١- أما إذا صد عن خصوص موقف عرفات نهاراً فيمكنه إدراك الموقف لعرفات ليلاً ليلة العيد آن ما ، ولا يخفى أن الركن من عرفات هو آن ما من الموقف سواء الاختياري أو الاضطراري بل لا يبعد أنه – مع هذا الفرض من الصد – يجزيه الموقف بحسب إثبات الهلال عند المذهب الجعفري مما تكون المشاعر فارغة .
٢- وإن منع عن عرفات نهاراً فيكتفي بالوقوف بمزدلفة لا سيما وأن إدراك مزدلفة يكفي في الركن منه آن ما ليلاً إلى طلوع الشمس بل إلى الزوال من يوم العيد بل تقدم أنه مع الفرض من الصد يجزيه الموقف بحسب إثبات الهلال بحسب المذهب الجعفري مما يسهل الوقوف حينئذ لا سيما الاضطراري .
٣- مما تقدم يتبين ندرة امتناع التمكن من الموقفين لا سيما الموقف في مزدلفة أما بحسب كون الركن منه آن ما أو بحسب الاضطراري منه إلى الزوال أو بحسب الموقف بحسب إثبات الهلال عند المذهب الجعفري .
٤- ولو فرض امتناع تمكنه من كل هذه الصور فيتحلل بحسب وظيفة المصدود على تفاصيل الصور المذكورة في سند الناسكين ، ولكنه لا يجزي عن المنوب عنه حينئذ .
٥- أما النائب فيتحلل بعمل المصدود .
٦- أما بالنسبة إلى ذمة النائب بلحاظ أجرة النيابة فإن كانت الإجارة مقيدة بالسنة المعينة فللمستأجر الفسخ وإن كانت مطلقة فتبقى الحجة في ذمة الأجير
١- أما أعمال منى يوم الحادي عشر والثاني عشر فهي وإن كانت واجبة والتخلف عن بعضها يلزم الكفارة .
٢- إلا أنها ليست جزءاً من الحج ولا يضر الإخلال بها عمداً فضلاً عن غير العمد .
٣- ومع الحالة التي كنت عليها في فرض السؤال يسوغ لك الإنابة ومع ذلك إن أردت أن تحتاط فليقضى عنك العام القادم أيام التشريق .