الاستفتاءات
الصلاة
الصلاة
١- القراءات المروية عن أهل البيت ع يجوز القراءة بها وهي مندرجة في القراءات المشهورة .
٢- وقد ذكر كثيرا منها الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وغيرهم من أعلام الإمامية .
٣- بالنسبة إلى ما جاء في السؤال عن سورة الحمد مروي ووارد كأحد القراءات ، وأما سورة الإخلاص فلم نقف على رواية كما ذكر في السؤال ، وأما آية الكرسي فلأهل البيت ع قراءة فيها بزيادة (وما تحت الثرى) لكن ليس في الروايات (فلا يظهر على غيبه أحدا) من ضمن آية الكرسي
قوام العبادات والأعمال والجزاء عليها بأمرين
– الأعمال بنية الطاعة والامتثال لأمر الله وأمر رسوله وأمر أولي الأمر .
٢- نظير الصلوات الفرائض الرباعية اليومية فإن الأولتين من فرائض الله والأخيرتين من السنن النبوية اللازمة بضرورة نصوص الفريقين وكذلك الحال في المغرب .
٣- وكذلك الحال في الشرائط والأجزاء في الفرائض اليومية فإن جملة منها من سنن المعصومين من قربى النبي ص .
٤- وهذا النظام الثلاثي في نية القربى أشار إليه قوله تعالى [التوبة: ٩٩] :
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
فمدح تعالى كون نفقاتهم بنية وغاية القربى لله تعالى وغاية صلوات الرسول ص أي شفاعته .
٥- وأشار إليه قوله تعالى
[التوبة:١٠٣] :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فالمزكي في عبادة فريضة الزكاة النبي ص وهي غاية لعبادة الزكاة وغاية أخرى صلوات الرسول عليهم .
٦- وتبين الآيات سبب جعل ضميمة القربة لله تعالى التقرب للرسول ص هو لنيل شفاعته ص ، وأن الغاية في الوصول لنيل شفاعته ببيان الآية أن الجزاء الأخروي والدنيوي على الفريضة العبادية والأعمال لا يعطيه الباري تعالى إلا بشفاعة النبي ص .
٧- وإناطة الجزاء الإلهي على العبادة والأعمال بشفاعة النبي ص صريح قوله تعالى [النساء:٦٤]:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحيمًا)
فبينت هذه الآية الثالثة أن في أي أوبة ورجوع إلى الله تعالى وتقرب إليه تعالى -كما في عبادة الاستغفار من الذنوب- لا بد من ضميمة شفاعة النبي ص وإلا فلا يحصل الجزاء منه تعالى على العبادة ولا على العمل الصالح .
٨- كما أن الآية تشترط لإعطاء الجزاء على العبادة المجيء إلى النبي ص وهو كناية عن التوجه بالنبي ص في الابتداء في العبادة والعمل الصالح .
٩- فالآية الثالثة دالة على كلا الأمرين ، الأول : لزوم ضميمة التقرب من الله تعالى والتقرب من الشفيع إليه تعالى في قوام العبادة ،
الثاني : التوجه بالشفيع في ابتداء العبادة .
١٠- ويشير إلى كلا الأمرين بنفس التقريب في الدلالة قوله تعالى
[المنافقون:٥] :
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ) .
١١- وقد أفتى جل أو كل علماء الإمامية باستحباب دعاء التوجه في ابتداء تكبيرة الإحرام في الصلاة .
١٢- ومما يشير إلى ضرورة التوجه القلبي بالشفيع في العبادة قوله تعالى [إبراهيم:٣] :
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ افئدة من الناس تهوي إليهم))
فجعل التوجه إلى الشفيع بالتقرب إليه عبر مودة الذرية هو قوام الاستقبال القلبي في العبادة .
١٣- وليس التوجه بالشفيع قلبا عبر التصور الجسماني لأبدانهم ع بل التوجه بمعاني هوية حقائقهم النورية .
١٤- وقد أشير إلى الأمرين في زيارة عاشوراء في موضعين سواء المتن المشهور أو الرواية الأخرى للمتن غير المشهور ( يا أبا عبدالله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بولايتك …)) .
١٥- وكذلك يدل على كلا الأمرين آية سادسة قوله تعالى
[الأعراف:٤٠] :
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)
وتقريب دلالة الآية إجمالا أن الآية التي يصدق بها أو تكذب هم الحجج الناطقة من المصطفين كالنبي عيسى ع وتفيد لزوم التصديق بالمصطفين أولا والخضوع لهم ثانيا والتوجه إليهم ثالثا كي تفتح أبواب السماء لاستجابة الدعاء وقبول الأعمال وللحصول على الجزاء وهو دخول الجنة والنجاة من النار .
١٦- وقد ورد في طرق الفريقين مستفيضا أن الدعاء لا يستجاب بدون الصلاة على النبي وآله .
صلاة الجماعة
١- فصل واحد في الصف الأول لا يضر بصحة صلاة من يتصل به .
٢- التهيؤ للتكبير لا يعد فصلا سواء كان واحدا أو أكثر أو صفوفا يتصل بهم المصلي بالإمام .
٣- ما بنينا عليه أخيرا وفاقا للشيخ الطوسي يكون حد الاتصال بمربض شاة ونحوه من آداب الجماعة الراجحة والمدار وضعا في صحة الجماعة على وحدة الهيئة الجماعية للمأمومين مع الإمام .
الصلاة
الصلاة
صلاة الجمعة
صلاة المسافر
الشك في التسبيحات
١- الواجب هو مرة واحدة والتكرار أفضل ثلاث مرات .
٢- ذهب بعض الأقدمين إلى أفضلية الخمس أو السبع مرات ولا يخلو من رجحان .
٣- بل الأقوى أن الأفضلية ليست سقفا أعلى بل نظير الأفضلية في التسع مرات في تسبيحة الركوع والسجود من كونها أول مراتب الأفضلية لا منتهاها نظير ما ورد في صلاة جعفر الطيار .
٤- على ضوء ذلك لا مانع من التكرار إدراكا للفضل .
الصلاة في الطائرة او السيارة
قضاء صلاة فقدان الذاكرة
الصلاة
الصلاة
الطاعات عند ارتكاب المحرمات
الصلاة في عرفة
١- الخروج إلى عرفات حيث إنه لا يبلغ المسافة بعد توسع مكة المكرمة .
٢- وبعبارة أخرى إن نقطة الخروج من مكة المكرمة إلى عرفات إما مجاورة لها أو قريبة منها لا تبلغ المسافة الشرعية .
٣- فلا يكون الخروج إلى عرفة والمشاعر والرجوع منها إلى مكة بقدر المسافة ولا إنشاء للمسافة .
٤- فلا يكون الخروج إلى المشاعر قاطعا للإقامة في مكة بعد كون الرجوع إلى مكة استمرارا للإقامة ولو لساعات .
٥- وكون الرجوع استمرارا بلحاظ بقاء جهاز وعفش ومتاع الحاج فلا يكون الرجوع تجديدا لمكث جديد .
٦- وبعد عدم كون الخروج سفرا جديدا فلا يضر مدة الخروج للمشاعر ما دام أنه ليس إنشاء لسفر جديد ، كما أن الفرض تحقق الإقامة في مكة من قبل الخروج للمشاعر .
١- الصلاة لا تسقط بكثرة النجاسة نعم يقلل منها ما استطاع المصلي .
٢- المهم والركن في الصلاة هو الطهارة المعنوية من الوضوء أو الغسل ، وأما الطهارة من الخبث فيرخص فيها مع الاضطرار بمقدار ما يضطر إليه المصلي .
٣- القيح أو الصديد نجس باعتبار أنه من أجزاء الدم ولا يجب تطهيره لأن دم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة .
١- مع كون الميت أعلم يتعين البقاء عليه عند الأكثر من متأخري الأعصار ،
نعم في بالنا أن بعض أعلام العصر يقول
بالتخيير .
٢- الوجه أن البقاء على تقليد الميت هو بفتوى الحي وهناك فتوى أخرى للحي في نفس المسألة التي يفترض إبقاء التقليد فيها فيقرر أن للحي فتويين يتخير بينهما العامي .
– الفتوى الاولى بلزوم البقاء على تقليد الميت والفتوى الثانية هي موضوع ومورد الفتوى الأولى وهي المسألة التي يراد لها إبقاء العامي في تقليده .
٣- أما كيفية إجازة الفقيه لمقلدي الميت فلأن لديه فتوى أخرى في المسألة الموردية تخالف إرجاعه للميت فتكون لديه فتويان متدافعتان في الوهلة الأولى .
٤- هذا إشكال كنا نعترض به على الأعلام سابقا في الدروس .
٥- ولكن يمكن حلحلته بأن الفتوى الأولى واردة على الفتوى الثانية . – والفتاوى الثانية هي آحاد الفتاوى المنتشرة في مسائل الأبواب ويجمعها ما ذكرت .
٦- ليست فتاوى الميت – بالإضافة إلى مقلديه – باطلة بقول مطلق عند الحي ، بل مع تنجز فتاوى الميت في حق مقلديه بقاء تعيينا أو تخييرا ، فلا تصل النوبة في وظيفة مقلدي الميت إلى فتاوى الحي ، كي يقع التناقض .
٧- فالرافع للتناقض هو تعدد موضوع الفتاوى ، نظير الأدلة الاجتهادية وأدلة الأصول العملية في المسألة الواحدة فإن نتائجها قد تكون متناقضة إلا أن ذلك لا يوجب تعارضها وتناقضها لأجل اختلاف الرتبة .
٨- فهذا مطرد في الأدلة المختلفة رتبة أنها لا تتناقض مع اختلاف رتبتها وإن تخالفت نتائجها .
٩- ومن ثم تصح حوالة الفقيه مقلدي الميت على البقاء على فتاوى الميت وعلى فتاوى الحي نفسه مع تدافع مؤدى الفتاوى .
١٠- ومن ثم صحت الفتوى بتخيير المقلد بين
متساويي الأعلمية ، كما ورد التخيير بين الخبرين المتعارضين تخييرا أصوليا .
حد الترخص بوحدة المتر
صلاة_المسافر
صلاة_المسافر
صلاة الايات
١- في الصورة الأولى يصدق العلم عرفا للقرائن والملابسات وإن غفل عن الالتفات تفصيلا حين الحدوث فيجب عليه القضاء ، إذ الفرض علمه التفصيلي بتوسط كلام المنجمين وتوقيته ووو إلا أنه غفل حين الوقوع .
٢- الصورة الثانية وهي ما إذا اشتبه و لم يكن يعلم تفصيلا ، فالإجمال والترديد والغفلة التفصيلية يقرب الاحتياط
لإمكانية شمولية العلم للعلم الإجمالي ، فالفرض الثاني بالقيود التي مرت يقوى الاحتياط فيها .
٣- أما الصورة الثالثة فلا يجب عليه القضاء ، لأنه ممانعة من حصول الموضوع لوجوب القضاء ، ولا إشكال في ممانعة وقوع موضوع الوجوب قبل وجوده .
منتصف الليل
١- هناك جدلية وعقدة علمية أو تدافع في قول المشهور بين جعل منتصف الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، بينما منتصف النهار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
٢- وجوه التدافع أن ما بين الطلوعين لم يحسب لا من الليل ولا من النهار !! .
٣- إن البعد بين نصف الليل ونصف النهار ثابت فلكيا في كل أيام السنة وفي كل بقاع الأرض وهو اثنتا عشرة ساعة مقدار نصف دور الأرض حول نفسها ومقتضى ذلك كون منتصف الليل هو نفس ساعة منتصف النهار ، بينما الأشهر عند متأخري الأعصار ما تقدم .
٤- ثم لو جعل نصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها فلن يتساوى نصف الليل الأول مع النصف الثاني لأن ما بين الطلوعين يستثنى من النصف الثاني فيكون سدس الليل من النصف الثاني أصغر من سدس الليل في النصف الأول ، فأسداس النصف الثاني أقل مقدار زمانا من أسداس النصف الأول .
٥- ومع كل هذا التجاذب بين شواهد القولين الأصح هو القول بأن منتصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها .
٦- غاية الأمر يخرج من النصف الثاني ما بين الطلوعين ولا بد من محاسبة تقسيمه بثلاثة أسداس ما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر .
الصلاة
الصلاة المسافر
السجدة
الصلاة
صلاة المسافر
١- إذا كان المطار غير متصل بأبنية المدينة العاصمة فلا يعد من المدينة بل من ضواحيها .
٢- وحينئذ فالمدار في القصر في المطار على غيبوبة جدران منازل المدينة وهي ضابطة حد الترخص لمن يكون في المطار .
٣- وإلا إن كانت جدران المدينة ترى في المطار كما هو الحال في مطار النجف فمن يكن في المطار لم يصل إلى حد الترخص بل لابد من إقلاع الطائرة وغيبوبة جدران منازل المدينة .
٤- المدار على آخر منازل المدينة لا على أحياء ومحلات مناطق المدينة
والتفصيل ما مر .
صلاة الجماعة
الصلاة
١- ذكرنا في منهاج الصالحين أن منتهى وقت فضيلة العشاء هو ربع أو ثلث الليل .
٢- وبناء على الثلث ، امتداد وقت فضيلة العشاء إلى الثلث من الليل أي ثلثي النصف الأول ( سدسين ) .
٣- أما بداية الفضيلة ذهاب الحمرة المغربية وهو الشفق الغربي ومقداره كما قال الكليني في كتابه الكافي :
هوَ الْحُمْرَةُ وَ لَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَامَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلَهَا إِذَا صَلَّاهَا عَلَى تُؤَدَةٍ وَ سُكُونٍ وَ قَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً.))
وهذا يقارب ٢٠ دقيقة أو ٢٥ دقيقة .
٤- هذا البدء للفضيلة لمراعاة استحباب التفريق بين المغرب والعشاء ، وإلا فوقت الفضيلة يبدأ بمجرد الانتهاء من أداء المغرب ولو قبل ذهاب الشفق .
١- أما تركهما عمدا فلا يصح منه ما أتى به وعليه القضاء .
٢- أما إن كان تركه جهلا بحكمه أو بكيفيته فلا يبعد الصحة وذلك لأن إتيانه بذكر الركوع وذكر السجود هو إيماء لهما بالقلب وهو من مراتب الإيماء للركوع والسجود .
٣- ومع العجز عن ذلك ولو بسبب الجهل ، فتتوجه الصحة وإن كان مأثوما لتقصيره في تعلم الحكم لمرتبة الإيماء المتقدمة .
٤- نعم الأحوط الإعادة .
الاجارة في الصلاة والصوم
١- يكفي في النية الإشارة الإجمالية إلى المنوب عنه الذي أوقعت الإجارة للنيابة عنه .
– نعم مع اشتراط مباشرته اللازم بحسب الإجارة إتيانه للصلاة والصيام بنفسه .
– وإن برئت ذمته لو استأجر شخصا وأداهما إلا أنه يأثم لإخلاله بشرط الإجارة .
– ومع عجزه وتعذر التحلل من المستأجر يجزيه استئجار شخص غيره لأدائهما .
٢- يكفيه في النية والنيابة عن الكفارات الإشارة الإجمالية عن أصحابها كأن ينوي الأولى عن الأول في القائمة والثانية عن الثاني في تسلسل القائمة وهلم جرا
– وهكذا في نية ذبائح العقيقة .
النافلة في صلاة الجماعة
الصلاة
السؤال .
هل يجوز لمن بدأ عملا في السفر و نيته أن يستمر في هذا العمل أن يصلي في مقر العمل تماما من أول يوم عمل ؟ .
الجواب .
١- مضافا إلى لزوم وجود باعث ومقتضي العمل بامتداد مدة طويلة أيضا ، أما في كثرة السفر فلا بد من مضي ثلاث سفرات .
٢- وأما في مقر العمل أو الوطن المستوطن فمضافا إلى وجود وتوفر مقتضي العمل المستمر مدة طويلة لا بد من مضي شهر .
31202
صلاة المسافر
السجود لله تعالى عند المشاهد المشرفة لأهل البيت ع
١- السجود الذي يمارسه الموالون أعزهم الله هو السجود لله تعالى عند المشاهد .
٢- وهو من آداب الزيارة للإمام أن يسجد لله تعالى عند القبر .
٣- وقد وردت به روايات الزيارة المستفيضة .
٤- كما تستحب الصلاة المفروضة والنوافل عند القبر الشريف .
٥- سواء عند النبي ص (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) كما رواه مستفيضا الفريقان عن النبي ص .
٦- أو عند قبور أهل البيت المطهرين ع كما ورد في قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) فقد روى الفريقان عن النبي ص أنها بيوت الأنبياء ع وبيت علي ع وفاطمة ع من أفاضلها .
الصلاة
المتحولين إلى الجنس الآخر
الصلاة
– أما السجدة الواحدة سهوا فلا يضر إقحامها بصحة الصلاة .
٢- بل المرتان كذلك مع قصده لكونهما من سجود الشكر خارج الصلاة .
٣- لما تقرر من جواز إقحام النافلة من ركعات الاحتياط في الفريضة في موارد الفصل بركعة أو ركعتين مع كون النقص في الواقع مغايرا لعدد ركعات الاحتياط .
٤- أما سجود السهو فلا يجب وإن استحب .
اقتداء القائم في الصلاة بالقاعد في السجود
💢صلاة الرغائب💢
الصلاة
الصلاة
١- الصلاة عند مراقد أئمة أهل البيت ع مخيرة بين التمام والقصر والأفضل الإتمام .
٢- نعم في خصوص النجف الأشرف يشمل كل المدينة
وفي كربلاء كل مدينة كربلاء كما هو الحال في مكة المكرمة والمدينة المنورة كل المدينة .
٣- وأما في مرقد الكاظمين والرضا والعسكريين عليهم السلام فكل الصحون وإن توسعت والرواق فضلا عن حوالي الضريح الشريف .
الصلاة
١- تصح الصلاة مع إتيانها في الطائرة أو أية وسيلة نقلية أخرى بتمام شرائطها من الاستقبال والطمأنينة ونحو ذلك .
٢- وتجزي الصلاة الناقصة مع فرض يأسه عن درك الوقت إلى حين النزول من الطائرة وارتفاع العذر ،
وأما مع رجاء ارتفاعه وتجدد القدرة بعد ذلك في أثناء الوقت فيلزمه إعادة الأجزاء من قيام ونحوها من الأركان .
الصلاة اثناء الطيران
١- يمكن تحديد القبلة من خلال معرفة وتحديد منطلق الرحلة الجوية أي مدينة هي ثم تحديد المدينة المتجه إليها ثم معرفة الشمال والجنوب والشرق والغرب بين المدينتين وبعد تعيين أي منهما جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية تتحدد وجهة سير الطائرة مع تحديد موقع مدينة ثالثة وهي مكة من المدينتين جغرافيا فيسهل حينئذ تحديد جهة مكة من اتجاه المسير .
٢- مثلا لو كان منطلق السفر بغداد واتجاه الرحلة إلى القاهرة فإن المقصد غربي والمنطلق شرقي ومكة تقع إلى الجنوب من خط المسير أي على يسار الاتجاه بخلاف ما لو كانت الرحلة على العكس من القاهرة إلى بغداد فإن مكة تقع على يمين المسير .
الصلاة
الصلاة
الصلاة
المسافر
تحديد الفجر بدرجة معينة للشمس تحت الأفق
١- هناك اختلاف في حقيقة الفجر عند الشارع هل هو وجود الخيط الأبيض جنب الخيط الأسود كما ذهب إليه المتقدمون ودلت عليه طائفة من الروايات وهو الصحيح ، وأما التبين للخيطين فهو إحراز للفجر في مرحلة الإثبات على هذا القول
والقول الآخر إنه نفس التبين للخيطين وهو مفاد طائفة أخرى من الروايات .
٢- ولا يخفى تفاوت الدرجة للشمس تحت الأفق بحسب القولين ، فتحديده بدرجة واحدة لا يصح .
٣- تحديد الفجر على القول الثاني بدرجة ١٨ تحت الأفق لم تتفق عليه المراصد الفلكية المعاصرة المعتمدة دوليا ، وبينها اختلاف بيّن .
٤- قد تظافرت لدينا شهادات حسية من الفضلاء من مناطق عديدة في العراق وبعض غرب إيران والجزيرة العربية أن تبين الخيطين يحصل في براري المدن قبل عشر دقائق من أذان الفجر المرسوم حاليا في مناطق الشرق الأوسط .
٥- بل جربنا مرارا كرارا أن بعد إتيان صلاة فريضة الفجر مباشرة بمجرد بدء الأذان الرسمي فإنه ترى نقطة حمراء في الأفق هي التي يطلع قرص الشمس من موضعها لاحقا ، والحاصل أن هذا المقدار من دخول الوقت لا يمكن تعقبه بفوات وقت الفضيلة الأول لصلاة الفجر ، مما ينبه كون دخول الفجر أسبق من ذلك .
٦- لا يخفى أن تبين الخيطين يتأثر فلكيا بعوامل متعددة لا بمجرد درجة الشمس تحت الأفق بل بمثل صفاء الأفق عن الغبار والدخان وانخفاض سطح الأرض وارتفاعها وغير ذلك من العوامل المؤثرة .
الصلاة
الصلاة
( الخسوف الظلي)
السؤال .
يقول الفلكيون إنه سوف يحصل خسوف للقمر ولكنه ليس بانمحاء نور القمر عن بعضه أو كله بل لما كان سيمر بمخروط شبه ظل الأرض يصبح نوره باهتاً بعض الشيء ، فهل يوجب هذا النوع من الخسوف صلاة الآيات ؟ .
الجواب .
مع انمحاء وبهوت نسبة معتد بها محسوسة مستشعر بها من نور القمر فالأحوط الإتيان بصلاة االخسوف الزليالآيات .
الصلاة
الصلاة
غير المؤمن إما أن يكون مستضعفا أو مجهول الحال أو ناصبيا
فإن كان مستضعفا أو مجهول الحال فيكبر عليه خمس تكبيرات ويدعو له بشرط تعليقه على الإيمان أو كونه مستوجبا للشفاعة كأن يقول: «اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» وله أن يكمل الآية الأخرى، أو يقول: «اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» أو يقول : «اللهم ولّه ما تولّى واحشره مع من أحب»
وأما الناصبي فيكبّر عليه أربع تكبيرات ويدعو عليه .
وأما التلقين فحاله حال الدعاء الذي مر تفصيله .
الصلاة
١- وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى بلوغ ظل كلّ شيء مثله
دخول الوقت وهو زوال الشمس كما في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله .
٢- والأفضل أن يأتي بالخطبتين قبل الزوال في الفيء الأوّل .
٣- وإن كان الأحوط الأولى أن يأتي بالخطبتين عند الزوال .
٤- بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور :
١ / الحمد للّه والثناء عليه .
٢ / الصلاة على النبي وآله .
٣ / الوعظ والوصية بالتقوى ونحوه .
٤ / سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى : «إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ٫٫٫» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم .
٥ / الأحوط إن لم يكن أقوى في كلتا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط الثناء والتمجيد والتقديس لله عزوجل والثانية على بسط الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره .
الصلاة
الطوسي : القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والإقامة وفي الصلاة لا يخالف الضرورة وتحتمله موازين الاجتهاد
١- قد أشار الشيخ الطوسي إلى معنى عدم الإثم في العمل بطائفة أخرى من روايات الأذان ، بأنه على موازين الاجتهاد ولا يخالف الضرورة ، وإن تعددت وجهات أنظار المجتهدين في ذلك .
٢- وقال الشيخ في النهاية ص ٦٩
ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات ، وفي أول الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات ، ويقول :
” لا إله إلا الله ” مرتين في آخر الإقامة . فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن مأثوما)) .
٣- وصريح هذه العبارة أن مراد الشيخ أن العمل بمفاد الروايات صحيح وان اختلفت الأنظار فالعامل لم يخرج عن موازين الاجتهاد والاستنباط فضلا عن عدم مخالفته للضرورة .
٤- ومن الظاهر جدا أن مفاد تلك الروايات – المشار إليها في كلام الشيخ وهي روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان – هو الجزئية الواجبة في فصول الأذان والإقامة كما هو الحال في فصول الشهادتين .
٥- إن الشيخ ذكر أن العمل بروايات الشهادة الثالثة أي عمل المجتهد بها في الاستنباط العلمي والعمل بالرواية أي الاستنباط على ضوء مفادها وليس المراد عمل العامي العمل البدني الخارجي وهو أداء هيئة فصول الأذان ، بل الاستناد إلى مفاد الروايات والحكم فيها بأن الشهادة الثالثة في تشهد الأذان جزء واجب وليس مستحبا ، هذا العمل الاستنباطي لا يكون هذا العمل العلمي الاستنباطي استنادا وعملا بالروايات لا يكون إثما في منهج الاستنباط والاجتهاد أي مما تقرره موازين الاجتهاد ، وإن كان اجتهاد الشيخ يخطئ هذا الاجتهاد من باب أن منهج الاجتهاد والاستنباط عند الإمامية منهج تخطئة المجتهدين لبعضهم استنباطا .
٦- إن الشيخ الطوسي وصف الروايات بالشاذة وهذا المصطلح في علم كتب الحديث – كما أقمنا الدلائل عليه في الجزء الأول من كتاب الشهادة الثالثة – المراد به هو الحديث المعتبر طريقا لكنه معرض عن مضمونه عملا ، فهذه شهادة من الشيخ بصحة طرق روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان ، وهي طوائف من الروايات وليست خبر آحاد .
٧- إن وصف الشيخ لتلك الروايات بأنه معرض عن العمل بمضمونها ليس إعراضا قطعيا لكل الأصحاب بنحو التسالم والإجماع والضرورة وإلا لكان العمل بتلك الروايات خلاف موازين الاجتهاد ويؤثم العامل بها ، بينما الشيخ ينفي الإثم عن العامل بها وإنما يخطئه اجتهاديا فحسب وهذا الموقف العلمي من الشيخ يبين تقييم الشيخ للإعراض عن العمل بروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أنه اجتهادي لم يبلغ مستوى القطع والضرورة والإجماع وهذا موقف علمي تقييمي مهم لتلك الروايات .
٨- ويتبين من هذا التقييم العلمي من قبل الشيخ الطوسي لروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان يشاركه ويقرره معه العلامة الحلي في كتبه والشهيد الأول وجملة الأعلام الذين نقلوا كلام الشيخ ولم يعترضوا عليه بل قرروه ، وأنهم لا يطعنون على القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والإقامة بكونه خلاف الضرورة ولا خلاف الإجماع ولا بكونه بدعة في المذهب .
٩- إنه ورد النص المعتبر في رواية العلل للفضل بن شاذان عن الرضا ع أن التشهد في الأذان والإقامة هو ذات التشهد داخل الصلاة وهذه الرواية المعتبرة لم يطعن على مفادها بالشذوذ ولا رموها بمخالفة الإجماع والضرورة ، كيف والحقيقة الشرعية للعنوان الشرعي متحدة واحدة كما في الحقيقة الشرعية للتشهد في كل المواطن والأبواب العبادية من الدين ، ومقتضاها إذا ضممناها مع روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أن الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة جزء واجب .
١٠- ويتحصل مما رواه وذكره الشيخ الطوسي وقرره عليه العلامة الحلي والشهيد الأول وبقية الأعلام أن القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والتشهد داخل الصلاة لا يخالف الضرورة لمذهب الإمامية وتسعه موازين الاجتهاد .
١- مادام لا تنافي في الأفعال بينهما ولا في النية والتوجه فلا إشكال في المجيء بها في أثنائه .
٢- وقد ذهب السيد اليزدي في العروة إلى ما أشد ، من صحة صلاة جعفر الطيار في الفريضة الرباعية وصححه السيد الخوئي وجملة من أعلام محشي العروة .
٣- وقد ورد النص وأفتى بصحة طواف الحامل لشخص آخر عاجز يطوف به وينوي الحامل أيضا الطواف عن نفسه .
ركنية القيام المتصل بالركوع و بالسجود
الأوقات الشرعية للصلاة
١- الأذان الرسمي الذي يرفع أوقات الفجر سواء لمدينة بغداد أم لغيرها في العراق بل في الشرق الأوسط تام صحيح ، بل اللازم للصيام الإمساك قبله بعشر دقائق .
٢- أما بالنسبة إلى وقت المغرب فالأذان متأخر عن الوقت الشرعي من ذهاب الحمرة المشرقية بسبع دقائق لأن الوقت اللازم من سقوط القرص تكفي فيه اثنتا عشرة دقيقة .
٣- وأما الزوال فهو منتصف ما بين طلوع الشمس إلى سقوط القرص والأفضل التأخير قليلا عن المنتصف .
صلاة الجمعة
الصلاة
أما العباءة السوداء فلا يكره لأنها بمثابة الكساء
وأما الثوب فيكره
ويستثنى لبسه لأجل العزاء والحزن على مصاب أهل البيت ع تخصيصا أو ترجيحا كما ذهب إلى ذلك جماعة من الأكابر استنادا إلى ما رواه البرقي في المحاسن : ج٢ ص ٤٢٠
٥ – ((عنه ، عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن أبيه ، عن الحسين بن زيد ، عن عمر بن علي بن الحسين ، قال : لما قتل الحسين بن علي (ع) لبسن نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد وكان علي بن الحسين (ع) يعمل لهن الطعام للمأتم)) ، وهناك جملة من النصوص ذكروها بهذا المفاد .
الوضوء
الصلاة
١- مع استقرار وظيفة العمل بتوثيق عقد العمل أو نحو ذلك ففي السفر الثالث للوظيفة يتعين الإتمام في الطريق إلى الوظيفة ذهابا وإيابا .
٢- وكذلك في مكان الوظيفة وأما اتخاذ السكن في منطقة الوظيفة فيزيد ذلك موجب الإتمام في مقر العمل .
٣- إلا أن الإتمام في مقر العمل مع اتخاذ السكن
له سببان السبب الأول كثرة السفر والثاني كونه مقرا ومستقرا ولو بسبب العمل .
٤- وكل من السببين له ضوابط تختلف عن الآخر .
قصر من يقصد المسافة بلا مقصد
عدم شرطية إباحة السفر في كثرة السفر
١- سفر السياحة ليس كسفر المعصية أو كسفر الصيد مانعا عن التقصير بل ذكر الفقهاء أن سفر التنزه مباح غير مانع عن التقصير .
٢- ثم إن اتخاذ السفر المباح عملا موجب للتمام لا للتقصير .
٣- بل إن التمام فيما اتخذ السفر عملا لا يشترط في الإتمام كون السفر مباحا أو معصية ونحوه بل اتخاذ السفر مطلقا عملا مانع عن التقصير وموجب للبقاء على الإتمام ،
فالكثرة في السفر إذا اتخذت عملا مانع من التقصير كمعصية السفر مانع مستقل عن التقصير .
لتخيير استمراري للمسافر في أماكنه
لخلل بقاء في صلاة الجمعة
١- إن لم يمكث في هويه أصلا ولو للحظة وإن لامست أصابعه الركبة بل واصل الهوي للسجود فلا يضر قصده السابق في ابتداء الهوي أنه للركوع .
٢- وأما إن مكث ولو للحظة عند وصوله للركوع فتبطل الصلاة بزيادة الركن .
٣- أما صلاة المأمومين فتبطل إذا مكثوا للحظة معه وأما إن لم يمكثوا فلصحة صلاتهم وجه .
السؤال الثاني .
لو استقر في هيئة الركوع و لو للحظة، فهل عليه أن يقطع صلاته ، أو أن يعلم المصلين في حال أنهم لم يطلعوا على حاله ؟ .
الجواب الثاني .
عليه أن يقدم أحدهم ليكمل بهم الصلاة ممن يتقن إمامة الجماعة .
الصلاة عن الميت
الصلاة
١- لا يتحدد وقت الخطبتين بذلك بل يمتد إلى بلوغ الظل كل شيء مثله .
٢- هو آخر وقت فضيلة صلاة الظهر في كل يوم وهو قريب من ساعتين ينقص أو قد يزيد .
٣- لا ضير في التأخير بذلك ، الابتداء يمكن أن يطاول اكثر من ذلك مادام الابتداء دون المثل في الظل .
٤- نعم لا يلزم كلا منهما ابتداء ولا انتهاء .
٥- وكيفية صلاة الجمعة :
ركعتان كصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور : ١ – الحمد للّه والثناء عليه . ٢ – الصلاة على النبي وآله . ٣- الوعظ والوصية بالتقوى ونحوه . ٤ – سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى : «إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ٫٫٫» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم .٥ – الأحوط إن لم يكن أقوى في كلتا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط الثناء والتمجيد والتقديس لله عز وجل والثانية على بسط الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره .
صلاة الرغائب
صلاة الطواف
كثرة السفر وسفر غير العمل
الطواف وصلاته
إطالة السجود في الصلاة
الصلاة خلفهم في موارد المداراة أو الخوف هي صورة متابعة يقرأ لنفسه ولو إخفاتا ولو كانت الصلاة جهرية .
وإما الصلاة خلف المؤمن فإن كان هناك قرينة ما على صلاحه وتدينه فيعول عليها ولا يتوقف على الإطمئنان بل يكفي شاهد حال ظني .
وإما إن لم يكن في البين ذلك فيمكن الصلاة خلفه أيضا صورة متابعة من دون نية الاقتداء و يقرأ لنفسه إخفاتا ولو كانت الصلاة جهرية .
تخفيف إمام الجماعة
الصلاة في مسقط الرأس للزوجة
أحكام المسافر
آية السجدة والسجود على كرسي المعذورين
الصلاة في بيت فاطمة ع أفضل من الروضة
تداخل صلوات النوافل
الصلوات على النبي والآل وتداعياتها
الصلاة خلف مشكوك الشرائط
١- أما نية المتابعة وهي الجماعة الصورية فيثاب عليها صلاة الجماعة وتسوغ حتى خلف فاقد الشرائط سواء في صفة الإيمان كالعامي أو العدالة أو القدرة على القراءة أو غير ذلك ، لكن لا يرتب عليها أحكام الجماعة .
٢-وأما نية الجماعة الحقيقية رجاءً فهي سائغة أيضا ما دامت رجائية لكنه مادام لم يحرز ذلك فلا يمكنه ترتيب كل أحكام الجماعة عليها ، وتقع لا محالة إما جماعة حقيقية أو صورية متابعة فيحرز ثواب الجماعة لا محالة .
السؤال الثاني .
لو كانت كثرة المصلين في بلد توجب الاطمئنان بوجود العدول المتحرزين في مسالة عدالة إمام صلاة الجماعة وصحة قراءته ، فهل هذا يكفي للإئتمام خلفه أي هل يكفي هذا الاطمئنان الذي يكون هذا منشأه ؟ .
الجواب الثاني .
يكفي في إحراز العدالة في إمام صلاة الجماعة اليومية أدنى الظن من أي منشأ .
وقف المسجد في المنزل
تعدد الوطن بالسكن
١- حصول عنوان الوطن على مدينة الدار المستجدة لا يكفي فيه التملك .
٢- ولا ينحصر بالتملك بل قد يحصل بالإيجار مع توفر العوامل الأخرى .
٣- والعوامل الأخرى منها تحقق السكنى في الدار ولو دورياً ومنها تحقق العلاقات المعيشية سواء الاجتماعية أو الإدارية الرسمية في المدينة المستجدة بسبب تداوم السكن ومنها توطد وتكثر تلك العلاقات حتى يؤول الحال إلى صيرورة الدار مستقراً للشخص .
٤- لا يخفى أن عنوان المستقر أسبق في التحقق من عنوان المستوطن والعنوان الثاني أسبق من عنوان الوطن ، فإن العنوان الأول يكفي في تحققه مؤنة أقل من الثاني وبخلاف الثالث فإنه يحتاج إلى مدة ممتدة وعلائق وشيجة قوية .
٥- كما أن زوال عنوان المقر أسرع من زوال عنوان المستوطن بخلاف عنوان الوطن فإن زواله بطيء عسير فضلاً عن العنوان الرابع وهو وطن الأم .
٦- مما مر يظهر أن الإتمام في المدينة المستجدة لا يتوقف على عنوان الوطن بل يكفي فيه المقر والاستقرار .
كفاية الفاتحة في مطلق النافلة
الإخلال بالتشهد بالثالثة في تشهد الصلاة
١- أفتى الشيخ الطوسي في الخلاف بركنية الصلاة على النبي والآل في التشهد وكذلك
الطبرسي في المؤتلف والكيدري في الإصباح ويستظهر من العلامة تقرير فتوى الطوسي .
٢- مع أن الصلاة على النبي والآل هي الشهادة الثالثة محورة عن صيغة التشهد كما ورد ذلك في عدة روايات .
٣- ومقتضى أدلة تقوم ماهية التشهد بالشهادة الثالثة وأن التشهد المأمور به هو الشهادات الثلاث هو نقص التشهد فاللازم مع تعمد الترك قضاؤه وفي غير العمد الأحوط قضاؤه ويستثنى من ذلك موارد كالتقية مع قصد الشهادات الثلاث من الصلاة على النبي وآله .
٤- ولو نسي الثالثة مع إتيانه للشهادتين وإتيانه للصلاة على النبي وآله وتذكر حينها فليأت بها في الأثناء .
الصلاة فرادى في الحرم أو الجماعة خارجه
الخلل في لفظ أو بعض ألفاظ السورة في الصلاة
الأفضلية والأحوطية في أماكن التخيير
الاعتكاف في مسجد البصرة
١- يصح الاعتكاف في مسجد البصرة الذي صلى فيه أمير المؤمنين ع جماعة .
٢- والتوسعة للمسجد بحكمه .
٣- كما يصح في كل مسجد جامع وهو الذي يطلق عليه الأكبر أو الأعظم ويتوافد إليه عموم الناس بالفعل دون مسجد السوق والمحلّة الخاص بأهل حيّ ومنطقة في الأغلب ودون ما كان جامعاً سابقاً وصار مختصاً بفئة لاحقاً فعنوان الجامع يدور صدقاً على المساجد بحسب الصدق الفعلي .
الموالاة بين الطواف وصلاته
إتيان الصلاة بدون تكبيرة الإحرام
١- إن كان فرض السؤال أنها تأتي بالتكبيرتين اللتين هما من فصول الإقامة ولا تأتي بتكبيرة الإحرام بعد ذلك فيصح ما أتت به إن كانت نيتها إجمالاً الصلاة الواجبة على ما الصلاة عليه من مقرر شرعي وإن لم تلتفت إلى أسماء الأجزاء بنحو متميز كل عن الآخر ، لا سيما مع إتيانها بالتكبيرة المقررة قبل الركوع ولا سيما مع تخيل مجيئها بالتكبير بعد قول فصل قد قامت الصلاة .
٢- وإن كان فرض السؤال أنها تأتي بعد الانتهاء من فصول الإقامة بتكبيرتين للإحرام بدل واحدة وإن لم تعرف اسمها أنها تكبيرة الإحرام ، فالصحة أظهر في هذا الفرض .