الاستفتاءات
الصوم
الصوم
شهر رمضان شهر معرفة الإمام عليه السلام
إنّ كلّ ما حفّ به شهر رجب الأصبّ الذي تصبّ فيه الرحمة صبّاً، وشهر شعبان الذي تتشعّب فيه طرق الخير، كلّ ذلك قد تضاعف أضعافاً في خصائص شهر رمضان، وتضاعف ما في شهر رمضان من خصائص إلى ثلاثين ألف ضعف في ليلة القدر.
فليلة القدر هي أوج عظمة الضيافة الإلهية والحفاوة الربّانية، فأوج نصيب حظّ العباد إدراك ليلة القدر، إلاّ أنّ هذا الإدراك للّيلة العظيمة ليس بمجرّد الكمّ الكبير من العبادات والأدعية والابتهال والتنفّل; فإنّ كلّ ذلك إعداد ضروري لما وراءه من إدراك آخر لحقيقة ليلة القدر وهو معرفة هذه الليلة، ومعرفتها هو بمعرفة حقيقتها المتّصلة بحقيقة الإمام والإمامة.
فمن ثمّ كان شهر رمضان شهر الله الأغرّ وشهر معرفة الإمام خليفة الله في أرضه، فكما أنّ شهر رمضان نفخ بالحياة للدين القويم، فإنّ ليلة القدر هي القلب النابض في هذا الشهر; لما لها من صلة بالإمام وتنزّل الروح الأعظم عليه.
فشهر رمضان بوابة لمعرفة ليلة القدر، وليلة القدر بوابة لمعرفة الإمام والارتباط به والانشداد إليه، فجُعل شهر رمضان سيد الشهور كما جاء في روايات الفريقين، وجُعلت ليلة القدر قلب شهر رمضان كما ورد في الحديث.
وقد جُعل شهر رمضان أعظم حرمة من الأشهر الحُرُم الأربعة، وهذه العظمة لشهر رمضان أنّما هو لما فيه من تلك الليلة العظيمة، فهو كالجسم وهي كالروح له، مع أنّ شهر رمضان هو كالروح للأشهر الحُرُم الأربعة التي منها شهر رجب. وكلّ ذلك يرسم مدى العظمة التي تحتلّها ليلة القدر
الصوم
الغروب
الصوم
قوس النهار واليل
١- طريق معرفة ومحاسبة قوس الليل والنهار هو بالرجوع إلى الرصد الفلكي في ذلك البلد لزمان سقوط قرص الشمس كمبدأ لليل وطلوع الشمس كمبدأ للنهار .
٢- فيكون ما بين المبدأين من سقوط القرص إلى طلوعه قوس الليل ومن طلوعه إلى سقوطه قوس النهار .
٣- هذان القوسان لا يتساويان إلا في بعض الفصول في بعض المناطق .
٤- نعم الفاصل بين منتصف قوس النهار الذي هو زوال النهار ومنتصف قوس الليل الذي هو زوال ومنتصف الليل هذا الفاصل هو دوما اثنتا عشرة ساعة في كل الفصول وفي كل نقاط الأرض .
الصوم
الصوم
الصوم
الصوم
الصوم
الصوم
الصوم
١- لا يصح عندنا الإفطار بسقوط القرص في الحس البصري ، بل لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية فهي علامة شرعية وتكوينية لسقوط قرص الشمس عن الأفق الحقيقي .
٢- نعم مع الرجوع إلى من يفتي بذلك يكون المكلف معذورا ولا يجب عليه القضاء إذا تحرى الأعلمية في هذه المسألة بخصوصها وإلا فيجب عليه القضاء دون الكفارة .
المسافر
الصوم
١- التوكيل في البلد الآخر لأجل عدم صدق النقل بسبب تعين الزكاة بالعزل ، إلا أن أدلة المنع عن النقل لو تمت لا ينحصر وجه المنع فيها على عنوان النقل بل من جهة أولوية فقراء بلد التكليف بالزكاة على فقراء البلدان الأخرى نظير لزوم رعاية المحتاجين على الأقرب فالأقرب ، وهذا الوجه في المنع لا يفرق فيه بين التوكيل وغيره ، وعلى أي تقدير فالتوكيل كاف بعد كون المسألة احتياطية عندنا مع وجود المستحق لا سيما المعدم كالمسكين .
٢- المعيار بلد التكليف إلا أن الأولى رعاية أغلى السعرين قيمة .
الصوم
١- نعم يجوز استعمال القطرة وإن تسبب ذلك لوصول طعم السائل إلى الحلق مما يوجب الإفطار .
٢- بل يجب ذلك مما يؤدي عدمه إلى الضرر على الإبصار .
٣- غايته يسبب ذلك للإفطار المعذور فيقضيه بعد شهر رمضان قبل أن يأتيه شهر الصيام في العام القادم إن ارتفع الابتلاء الذي يعانيه في العين .
٤- وإن استمر إلى شهر رمضان من العام القادم فيسقط القضاء ويجب الفدية عن القضاء بمد من حنطة أو طعام لكل يوم .
٥- وكذلك يجب فدية للإفطار في شهر رمضان لكل يوم بمد أو مدين من حنطة أو طعام سواء تمكن من القضاء او تعذر .
ضابطة كثير سفر العمل في الصيام والقصر
١- إن كان دوامه ١٥ يوماً متصلة ونزوله لوطنه ١٥ يوماً متصلة فلا يكون حكمه حكم عمل كثير السفر ، وذلك لانقطاع كثرة سفره للعمل بالإقامة عشراً غالباً .
٢- نعم يتم الصيام في مقر دوامه وعمله كما في وطنه ، فلو وصل إلى مقر دوام عمله قبل الزوال وكان ممسكاً صح صيامه كما هو الحال في وطنه .
٣- كما أنه لو سافر من مقر عمله بعد الزوال أتم صيامه كما هو الحال في وطنه .
٤- والحاصل أن حكم كثرة عمل السفر بلحاظ الإتمام في السفر وضابطتها تختلف عن مقر العمل .
٥- وضابطة كثرة سفر العمل هي عدم غلبة الإقامة عشرة أيام في مقر العمل ولا في الوطن ، وليست الضابطة عدد السفرات في الشهر .
حد الغروب في الإفطار والصلاة
ذهاب الحمرة المشرقية للغروب
١- قد مر في جواب سابق أن المقدار اللازم من الدقائق لذهاب الحمرة المشرقية بعد سقوط القرص الذي يؤذن عنده جمهور المذاهب الأخرى ، المقدار اللازم بعد سقوط القرص هو ١٢ دقيقة وحكي عن عدة من الأكابر أنه يكفي ١٠ دقائق ولكن الأول أحوط .
٢- وأما أذان أتباع أهل البيت في غالب بلدان الشرق الأوسط فهو يصل إلى ١٨ أو ٢٠ دقيقة .
٣- فالإفطار قبل أذان الشيعة الحالي بدقيقتين لا يخل بذهاب الحمرة المشرقية ولا بحصول الغروب الشرعي .
دفع الاضطرار قبل الصيام
الصوم والبخاخ للمعالجات
مدار كثرة سفر العمل ليس بالمدة بل المرة دون العشرة
١- بل المدار على كون الغالب في تعداد السفرات لا يتخللها إقامة عشرة لا في بلده ولا في سفره
فتكفي سفرة واحدة للعمل كل أسبوع .
٢- بل سفرة كل تسعة أيام غالباً ، بل سفرة لساعة في الأسبوع للعمل يكفي مع استمراره في العمل .
٣- بل سفرة لدون عشرة أيام ولو لساعة إذا كان غالباً في سفر العمل لا سفرات غير مرتبطة بالعمل .
روايات عدم نقصان شهر رمضان عن ثلاثين يوماً
١- ما ورد مستفيضاً من أن شهر رمضان لا ينقص وربما يقال متواترة معنى يقابلها المستفيض من كون المدار على الرؤية هو المعمول به عند المشهور .
٢- والطائفة الأولى لها عدة محامل :
١/ إن الثلاثين بحسب الحساب الجدولي الفلكي كما في الحساب الشمسي لكل الشهور كمحاسبة ابتدائية أولية تتغير بحسب الوقوع والمطابقة لكل شهر
وحاصل هذا الوجه أن الثلاثين كحساب أولي جدولي يجري عليه التعديل بحسب تطابقه مع ما يقع .
٢/ إن في كثير من الشهور القمرية ما يكون ثبوت الهلال في بلد الرؤية يزامن منطقة ما بعد الزوال كما هو الحال في رؤية الهلال في غرب أمريكا حيث يزامن ما بعد الزوال لشرق استراليا وعليه يتأخر دخول الشهر الجديد ويكون إكمال عدة للشهر السابق .
٣/ إن المحاسبة ثلاثين كقرينة فلكية لو حصل استرابة في بينات الهلال .
٤/ أما أنه ص لم يصم إلا ثلاثين فمفاده أن مبدأ وابتداء صومه لا يقل عن الثلاثين فهو يصوم يوم الشك من آخر شعبان ، وقد ورد الأمر بصومه احتياطاً .