الاستفتاءات
الطلاق
توكيل الزوج الزوجة في الطلاق
١- إن كان الشرط بنحو التوكيل الجائز أي بنحو شرط الفعل وأنه يجوز رجوع الزوج عن الإذن في الطلاق
فهذا الشرط جائز .
٢- وإن كان الشرط بنحو لا يتمكن الزوج وضعا عن الرجوع عن إذنه في الطلاق أي يؤول الشرط بالتوكيل إلى التولية في الطلاق ونقل ولاية الطلاق من الزوج إلى الزوجة بنحو مشاركتها له ، فهذا الشرط خلاف حصر الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الرجل .
الطلاق
الطلاق بين الخلع والبراءة
١- مادام أنه أقر على نفسه بالطلاق فيلزم بإقراره وترتب هي آثار الطلاق على إقراره ولا يلتفت إلى إنكاره بعد سبق إقراره .
٢- ولو فرض أن كلامه ليس إخبارا بل قصد إنشاء الطلاق باللغة غير العربية لتم أيضا مادام هو عاجز عن إتيان الصيغة العربية ويكفي وجود اثنين خيرين في الجمع لتحقق الشهادة .
٣- لا سيما وأنك تفرض تكرر ذلك منه ولاسيما وأنه بنى على متاركة الأولى كمطلقة ، كل هذه القرائن مقتضاها إما كون كلامه إخبارا وإقرارا
أو إنشاء للطلاق ويصح لما مر .
٤- فزواجها من الثاني يقع صحيحا ويكفي الظاهر في ترتيب الصحة .
تعدد الطلاق بتخلل الرجوع في طهر واحد
الجواب الأول .
مع تخلل الرجوع وتكرر صيغة الطلاق بعد الرجوع يتعدد الطلاق .
الجواب الثاني .
ما ذكرناه هو ما ذهب إليه المشهور وخالف في ذلك المحكي عن ابن أبي عقيل فقال لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة استنادا إلى صحيحتين متروك العمل بظاهرهما مقابل روايات أخرى معتبرة مرجحة عليهما .
١- اللازم على الوكيل اتباع الموكل فإذا خالفه فلا ينفذ عمل الوكيل شرعا .
٢- لا يصح لدينا التوكيل في الطلاق بنحو التولية كما لو اشترطت الزوجة أن تكون هي أو شخص ثالث وكيلا عن الزوج في ضمن عقد لازم سواء عقد النكاح نفسه أو عقد آخر ، على أن يكون شرطا لازما وضعا بنحو لا يصح فيه للزوج الرجوع عن الوكالة كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي قده ، فيكون الوكيل حينئذ وليا مستقلا لا يتبع الموكل وإرادته .
٣- فالتوكيل الرسمي في الطلاق إذا كان بالمعنى الثاني لا يصح شرعا ولكن الإجراءات الرسمية الوضعية لها مقرراتها الخاصة .
٤- ويمكنك إمضاء الطلاق ليصح شرعا .
٥- ما تقدم إنما هو في غير موارد استحقاق الزوجة الطلاق الإجباري على الزوج ، لأن الطلاق حينئذ ليس بيد الزوج .
الطلاق والشهادة عليه عبر التواصل في النت
طلاق العامي ثلاثاً وعدوله لحكم المذهب الجعفري
المطلقة المنزوعة الرحم
لرجوع عن الخلع بالجماع
١- فرض توددها إلى الزوج ورغبتها في المواقعة رجوع عن طلب الطلاق الخلعي وفسخ للخلع واستمالة للزوج برجوعه عن طلاقه بعد فسخ الخلع وانقلاب الطلاق إلى رجعي ، ومما يعزز كل هذا الارتكاز من القصد هو عيشهما بعد ذلك في نطاق الزوجية .
٢- أما الولد فهو على أي تقدير ليس ابناً من الزنا ولو فرض عدم فسخ الخلع وعدم فسخ الطلاق ولو للشبهة .
١- الرجعة بالفعل ، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها .
٢- وتكون استباحته رجوعاً وترد زوجة له ، وإن لم يقصد الرجوع عنواناً أو قصد عدم عنوان الرجوع ، إذ الرجوع هو استباحته منها ما يستبيح الزوج من الزوجة ، أو اعتبارها تحت ولايته وقيمومته بالتصرف الفعلي وعدم كونها بائنة منه .
٣- نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم مما لا قصد فيه للفعل .
إذا وقع العقد والجماع في الطهر الثالث قبل انقضائه وهو مجيء أول الحيض الثالث فتتحقق الحرمة الأبدية ، وأما الأولاد فهم حلال لكون الوطء شبهة
-ومع الوطء لا فرق بين الجهل والعلم
-نعم إذا كان الزوج الأول لم يدخل بها فلا يستوجب عليها العدة .
-المتاركة والهجران من الزوج الأول لا ينفع بل
المهم عدم وطئها من الزوج الأول من رأس أي تزوجها ولم يطأها أصلاً فلا يستوجب عليها عدة حينئذ .

الطلاق