الاستفتاءات
الطلاق
توكيل الزوج الزوجة في الطلاق
١- إن كان الشرط بنحو التوكيل الجائز أي بنحو شرط الفعل وأنه يجوز رجوع الزوج عن الإذن في الطلاق
فهذا الشرط جائز .
٢- وإن كان الشرط بنحو لا يتمكن الزوج وضعا عن الرجوع عن إذنه في الطلاق أي يؤول الشرط بالتوكيل إلى التولية في الطلاق ونقل ولاية الطلاق من الزوج إلى الزوجة بنحو مشاركتها له ، فهذا الشرط خلاف حصر الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الرجل .
الطلاق
الطلاق بين الخلع والبراءة
١- مادام أنه أقر على نفسه بالطلاق فيلزم بإقراره وترتب هي آثار الطلاق على إقراره ولا يلتفت إلى إنكاره بعد سبق إقراره .
٢- ولو فرض أن كلامه ليس إخبارا بل قصد إنشاء الطلاق باللغة غير العربية لتم أيضا مادام هو عاجز عن إتيان الصيغة العربية ويكفي وجود اثنين خيرين في الجمع لتحقق الشهادة .
٣- لا سيما وأنك تفرض تكرر ذلك منه ولاسيما وأنه بنى على متاركة الأولى كمطلقة ، كل هذه القرائن مقتضاها إما كون كلامه إخبارا وإقرارا
أو إنشاء للطلاق ويصح لما مر .
٤- فزواجها من الثاني يقع صحيحا ويكفي الظاهر في ترتيب الصحة .
تعدد الطلاق بتخلل الرجوع في طهر واحد
الجواب الأول .
مع تخلل الرجوع وتكرر صيغة الطلاق بعد الرجوع يتعدد الطلاق .
الجواب الثاني .
ما ذكرناه هو ما ذهب إليه المشهور وخالف في ذلك المحكي عن ابن أبي عقيل فقال لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة استنادا إلى صحيحتين متروك العمل بظاهرهما مقابل روايات أخرى معتبرة مرجحة عليهما .
١- اللازم على الوكيل اتباع الموكل فإذا خالفه فلا ينفذ عمل الوكيل شرعا .
٢- لا يصح لدينا التوكيل في الطلاق بنحو التولية كما لو اشترطت الزوجة أن تكون هي أو شخص ثالث وكيلا عن الزوج في ضمن عقد لازم سواء عقد النكاح نفسه أو عقد آخر ، على أن يكون شرطا لازما وضعا بنحو لا يصح فيه للزوج الرجوع عن الوكالة كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي قده ، فيكون الوكيل حينئذ وليا مستقلا لا يتبع الموكل وإرادته .
٣- فالتوكيل الرسمي في الطلاق إذا كان بالمعنى الثاني لا يصح شرعا ولكن الإجراءات الرسمية الوضعية لها مقرراتها الخاصة .
٤- ويمكنك إمضاء الطلاق ليصح شرعا .
٥- ما تقدم إنما هو في غير موارد استحقاق الزوجة الطلاق الإجباري على الزوج ، لأن الطلاق حينئذ ليس بيد الزوج .