الاستفتاءات
العبادات
الخمس
الصلاة
١- القراءات المروية عن أهل البيت ع يجوز القراءة بها وهي مندرجة في القراءات المشهورة .
٢- وقد ذكر كثيرا منها الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وغيرهم من أعلام الإمامية .
٣- بالنسبة إلى ما جاء في السؤال عن سورة الحمد مروي ووارد كأحد القراءات ، وأما سورة الإخلاص فلم نقف على رواية كما ذكر في السؤال ، وأما آية الكرسي فلأهل البيت ع قراءة فيها بزيادة (وما تحت الثرى) لكن ليس في الروايات (فلا يظهر على غيبه أحدا) من ضمن آية الكرسي
قوام العبادات والأعمال والجزاء عليها بأمرين
– الأعمال بنية الطاعة والامتثال لأمر الله وأمر رسوله وأمر أولي الأمر .
٢- نظير الصلوات الفرائض الرباعية اليومية فإن الأولتين من فرائض الله والأخيرتين من السنن النبوية اللازمة بضرورة نصوص الفريقين وكذلك الحال في المغرب .
٣- وكذلك الحال في الشرائط والأجزاء في الفرائض اليومية فإن جملة منها من سنن المعصومين من قربى النبي ص .
٤- وهذا النظام الثلاثي في نية القربى أشار إليه قوله تعالى [التوبة: ٩٩] :
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
فمدح تعالى كون نفقاتهم بنية وغاية القربى لله تعالى وغاية صلوات الرسول ص أي شفاعته .
٥- وأشار إليه قوله تعالى
[التوبة:١٠٣] :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فالمزكي في عبادة فريضة الزكاة النبي ص وهي غاية لعبادة الزكاة وغاية أخرى صلوات الرسول عليهم .
٦- وتبين الآيات سبب جعل ضميمة القربة لله تعالى التقرب للرسول ص هو لنيل شفاعته ص ، وأن الغاية في الوصول لنيل شفاعته ببيان الآية أن الجزاء الأخروي والدنيوي على الفريضة العبادية والأعمال لا يعطيه الباري تعالى إلا بشفاعة النبي ص .
٧- وإناطة الجزاء الإلهي على العبادة والأعمال بشفاعة النبي ص صريح قوله تعالى [النساء:٦٤]:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحيمًا)
فبينت هذه الآية الثالثة أن في أي أوبة ورجوع إلى الله تعالى وتقرب إليه تعالى -كما في عبادة الاستغفار من الذنوب- لا بد من ضميمة شفاعة النبي ص وإلا فلا يحصل الجزاء منه تعالى على العبادة ولا على العمل الصالح .
٨- كما أن الآية تشترط لإعطاء الجزاء على العبادة المجيء إلى النبي ص وهو كناية عن التوجه بالنبي ص في الابتداء في العبادة والعمل الصالح .
٩- فالآية الثالثة دالة على كلا الأمرين ، الأول : لزوم ضميمة التقرب من الله تعالى والتقرب من الشفيع إليه تعالى في قوام العبادة ،
الثاني : التوجه بالشفيع في ابتداء العبادة .
١٠- ويشير إلى كلا الأمرين بنفس التقريب في الدلالة قوله تعالى
[المنافقون:٥] :
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ) .
١١- وقد أفتى جل أو كل علماء الإمامية باستحباب دعاء التوجه في ابتداء تكبيرة الإحرام في الصلاة .
١٢- ومما يشير إلى ضرورة التوجه القلبي بالشفيع في العبادة قوله تعالى [إبراهيم:٣] :
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ افئدة من الناس تهوي إليهم))
فجعل التوجه إلى الشفيع بالتقرب إليه عبر مودة الذرية هو قوام الاستقبال القلبي في العبادة .
١٣- وليس التوجه بالشفيع قلبا عبر التصور الجسماني لأبدانهم ع بل التوجه بمعاني هوية حقائقهم النورية .
١٤- وقد أشير إلى الأمرين في زيارة عاشوراء في موضعين سواء المتن المشهور أو الرواية الأخرى للمتن غير المشهور ( يا أبا عبدالله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بولايتك …)) .
١٥- وكذلك يدل على كلا الأمرين آية سادسة قوله تعالى
[الأعراف:٤٠] :
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)
وتقريب دلالة الآية إجمالا أن الآية التي يصدق بها أو تكذب هم الحجج الناطقة من المصطفين كالنبي عيسى ع وتفيد لزوم التصديق بالمصطفين أولا والخضوع لهم ثانيا والتوجه إليهم ثالثا كي تفتح أبواب السماء لاستجابة الدعاء وقبول الأعمال وللحصول على الجزاء وهو دخول الجنة والنجاة من النار .
١٦- وقد ورد في طرق الفريقين مستفيضا أن الدعاء لا يستجاب بدون الصلاة على النبي وآله .
الخمس
١- يجب فيها الخمس على فتوى السيد الخوئي قدس سره
ولا يجب إخراج الخمس فورا بل عند سنته الخمسية ، بل على فتواه يسوغ جعل سنة له مستقلة على حدة .
٢- لكن إنما يسوغ الرجوع إلى السيد إذا كان متعلما لفتواه في المسألة وذاكرا لها ، وإلا فلا يسوغ ، إلا من باب الاحتياط نظرا لكون فتواه في أصل الخمس مطابقة له .
الخمس
الفقر والغنى في مستحق الفرائض المالية
١- ليست الملكية الفعلية مدارا مادام التملك لبقية المصرف ممكنا وقوعه بالقوة لاحقا لبقية حاجيات النفقة .
٢- نعم لو افترض الجزم والقطع بامتناع وصول مال آخر له لكان فقيرا بلحاظ حاجياته المستقبلية في بقية العام .
٣- فالغنى لا يكفي فيه وجود المال لتأمين حاجيات بعض السنة بل اللازم توفر المال ولو تدريجا لكامل السنة .
٤- نعم لا يشترط توفر ووجود المال فعلا بل يكفي التدريجي ، كما أن الوجود الفعلي لغالب العام دون كامله مع القطع بعدم تجدد تتمة لبقية العام يحقق الفقر بلحاظ بعض العام ولو لاحقا .
صلاة الجماعة
١- فصل واحد في الصف الأول لا يضر بصحة صلاة من يتصل به .
٢- التهيؤ للتكبير لا يعد فصلا سواء كان واحدا أو أكثر أو صفوفا يتصل بهم المصلي بالإمام .
٣- ما بنينا عليه أخيرا وفاقا للشيخ الطوسي يكون حد الاتصال بمربض شاة ونحوه من آداب الجماعة الراجحة والمدار وضعا في صحة الجماعة على وحدة الهيئة الجماعية للمأمومين مع الإمام .
الصلاة
الصلاة
صلاة الجمعة
زكاة الفطرة
الهلال
1- على ما نذهب اليه في تفسير كلام السيد الخوئي قده من كون مراده من شرطية الاشتراك في الليل ليس التزامن في آن من الليل بل مراده ان غروب الرؤية هي لليل نفس اليوم للبلد الآخر مادام قبل الزوال
2- وعلى هذا فيكون ساعة رؤية امريكا الجنوبية مزامنة لما قبل الزوال والليل مشترك لنفس اليوم فيثبت لمقلدي السيد الاثنين اول شهر شوال عيد الفطر
3-وقد نشرنا ملفا بكلمات وفتاوى السيد (قده) المصرحة بهذا التفسير
الصوم
الفطرة
شهر رمضان شهر معرفة الإمام عليه السلام
إنّ كلّ ما حفّ به شهر رجب الأصبّ الذي تصبّ فيه الرحمة صبّاً، وشهر شعبان الذي تتشعّب فيه طرق الخير، كلّ ذلك قد تضاعف أضعافاً في خصائص شهر رمضان، وتضاعف ما في شهر رمضان من خصائص إلى ثلاثين ألف ضعف في ليلة القدر.
فليلة القدر هي أوج عظمة الضيافة الإلهية والحفاوة الربّانية، فأوج نصيب حظّ العباد إدراك ليلة القدر، إلاّ أنّ هذا الإدراك للّيلة العظيمة ليس بمجرّد الكمّ الكبير من العبادات والأدعية والابتهال والتنفّل; فإنّ كلّ ذلك إعداد ضروري لما وراءه من إدراك آخر لحقيقة ليلة القدر وهو معرفة هذه الليلة، ومعرفتها هو بمعرفة حقيقتها المتّصلة بحقيقة الإمام والإمامة.
فمن ثمّ كان شهر رمضان شهر الله الأغرّ وشهر معرفة الإمام خليفة الله في أرضه، فكما أنّ شهر رمضان نفخ بالحياة للدين القويم، فإنّ ليلة القدر هي القلب النابض في هذا الشهر; لما لها من صلة بالإمام وتنزّل الروح الأعظم عليه.
فشهر رمضان بوابة لمعرفة ليلة القدر، وليلة القدر بوابة لمعرفة الإمام والارتباط به والانشداد إليه، فجُعل شهر رمضان سيد الشهور كما جاء في روايات الفريقين، وجُعلت ليلة القدر قلب شهر رمضان كما ورد في الحديث.
وقد جُعل شهر رمضان أعظم حرمة من الأشهر الحُرُم الأربعة، وهذه العظمة لشهر رمضان أنّما هو لما فيه من تلك الليلة العظيمة، فهو كالجسم وهي كالروح له، مع أنّ شهر رمضان هو كالروح للأشهر الحُرُم الأربعة التي منها شهر رجب. وكلّ ذلك يرسم مدى العظمة التي تحتلّها ليلة القدر
الزكاة
الطهارة
١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .
٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .
٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .
٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .
٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .
٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .
الصوم
الغروب
صلاة المسافر
الصوم
الدماء الثلاثية
طهارة لباس المصلي
الشك في التسبيحات
١- الواجب هو مرة واحدة والتكرار أفضل ثلاث مرات .
٢- ذهب بعض الأقدمين إلى أفضلية الخمس أو السبع مرات ولا يخلو من رجحان .
٣- بل الأقوى أن الأفضلية ليست سقفا أعلى بل نظير الأفضلية في التسع مرات في تسبيحة الركوع والسجود من كونها أول مراتب الأفضلية لا منتهاها نظير ما ورد في صلاة جعفر الطيار .
٤- على ضوء ذلك لا مانع من التكرار إدراكا للفضل .
طهارة الماء
قوس النهار واليل
١- طريق معرفة ومحاسبة قوس الليل والنهار هو بالرجوع إلى الرصد الفلكي في ذلك البلد لزمان سقوط قرص الشمس كمبدأ لليل وطلوع الشمس كمبدأ للنهار .
٢- فيكون ما بين المبدأين من سقوط القرص إلى طلوعه قوس الليل ومن طلوعه إلى سقوطه قوس النهار .
٣- هذان القوسان لا يتساويان إلا في بعض الفصول في بعض المناطق .
٤- نعم الفاصل بين منتصف قوس النهار الذي هو زوال النهار ومنتصف قوس الليل الذي هو زوال ومنتصف الليل هذا الفاصل هو دوما اثنتا عشرة ساعة في كل الفصول وفي كل نقاط الأرض .
الخمس
١- اللازم أن يحدد ولو ظنا
اليوم الذي بدأ تحصيله للأموال سواء بالكسب والعمل والوظيفة أو بتوسط الإعطاء للمؤنة من طرف ما
كي يكون رأس سنته الخمسية .
٢- محاسبته ولو تخمينا مقدار ما يدخل عليه من مال كل عام ومقدار ما يبقى لديه في نهاية العام من مال مما استجد له تملكه .
٣- فبذلك يتم لديه محاسبة ما تراكم لديه من أخماس .
٤- ومما ينبه على التعرف على المدخول من الأرباح والمصروف من المؤن هو ملاحظة أكبر الاشياء قيمة يمتلكها الشخص ويتذكر سنة اقتنائها ومصدر أموالها .
٥- كما أن صرف الأكل والشرب واللبس ونحوها من المؤن مما هو معدل متقارب في السنين إلا بتغير السعر التضخمي للنقد
الامر بالمعروف والنهي عن_المنكر
١- اللازم معالجة وجود الفساد وترويجه وإشاعته والتصدي له بآليات .
٢- نظير أن يشترط على إيجارهن بالتزامهن الحشمة في اللباس .
٣- وتوافق أعيان وأخيار أهالي المنطقة بهذه الآلية كي تنجح .
٤- وتوافقهم على الضغط على المستأجرين من أهالي المنطقة لهن أن يشترطوا ذلك في الإيجار والالتزام العملي بذلك .
٥- والحاصل أنه من الواجب تصدي الأخيار والأعيان في المنطقة للحيلولة دون رواج الفساد وسد بابه .
٦- لا يتوقف التصدي المزبور على إذن الحاكم مادام هو بالآليات الناعمة .
الوضوء
غسل الشعر
النكاح
النفاس
الصلاة في الطائرة او السيارة
دخول المحلات المحرمة
قضاء صلاة فقدان الذاكرة
الخمس
ین امر زمانی جايز است که اجارهی اول مستلزم مالکیت او بر حق انتفاع به صورت مطلق و استفاده كامل از منفعت باشد. یعنی قرارداد اجاره اعم باشد و هر دوی این صور را شامل شود 1. خود مستأجر مستقیماً و بدون واسطه از منفعت خانه بهره ببرد یا 2. غیر مستقیم و با وساطت کسی که مستأجر اول خانه را به او واگذار کرده و اجاره دادهاست از منفعت خانه بهره ببرد.
الوضوء
الحج
الصلاة
الوضوء
1. اگر افزایش به دلیل تقصیر وکیل خمس، در محاسبۀ خمس بوده باشد، او ضامن خمس است.
2. اگر مکلف در محاسبه اشتباه کرده باشد و اگر مبلغ هنوز در دست وکیل خمس باقی مانده باشد باید آن را به او برگرداند، ولی اگر پول در دست وکیل نمانده باشد و تلف شده باشد فقها به عدم ضمانت وکیل فتوا دادهاند. البته ضامن بودن او نیز بعید نیست و محتمل است.
الحج
1. اگر افزایش به دلیل تقصیر وکیل خمس، در محاسبۀ خمس بوده باشد، او ضامن خمس است.
2. اگر مکلف در محاسبه اشتباه کرده باشد و اگر مبلغ هنوز در دست وکیل خمس باقی مانده باشد باید آن را به او برگرداند، ولی اگر پول در دست وکیل نمانده باشد و تلف شده باشد فقها به عدم ضمانت وکیل فتوا دادهاند. البته ضامن بودن او نیز بعید نیست و محتمل است.
الحج
الاحرام
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
الطواف
الحج
الاحرام قبل الميقات
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
الطهارة
الاقامة
الصلاة
التقليد
قد مر أن الحكم لا يختلف في الأموال العامة التي بحوزة الدولة :
١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .
٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .
٣- القول بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الأموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الإمام عج مما حكمه حكم الخمس .
التقليد
١- العمدة هي الوظائف وهي إقامة أحكام الدين بحسب الوسع في النظام الاجتماعي السياسي .
٢- وهذه المسؤولية ذكرها جل الفقهاء في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
٣- وهذه المسؤولية تقع على عاتق جميع المسلمين والمؤمنين كل من موقعه وبحسب قدرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .
٤- التعاون النخبوي والطبقة العامة مع الفقهاء في إقامة أحكام الدين يمكن أن يتخذ صياغات هندسية نظمية مختلفة لا تحدد بشكل وهيكلة معينة بل لها خيارات متنوعة كثيرة بحسب تناسب الظروف والأرضية .
١- نعم تحقق بعد كون المنزل مقبوضا في جهة الوقف وقد أنشئت الصيغة عدة مرات حسب فرض السؤال .
٢- حسب فرض السؤال التولية من المالك الواقف هو جنابكم .
٣- مع الإمكان يستنقذ الوقف ليصرف في جهته لكن لا بد من ملاحظة التداعيات والأسلوب وربما كان الأولى ترك التعرض بحسب الأولويات الأخرى فلا بد من ملاحظتها .
٤- إن أوقف المكان على مناسبات أهل البيت ع كمركز فهو وإن أوقفه كحسينية فيتقرر ذلك العنوان ، أما الأنشطة الحوزوية والدينية العامة فتسوغ مطلقا على الأول ، أما على الثاني ونحوه فتسوغ مع عدم مزاحمتها للعزاء والشعائر .
٥- أما بالنسبة إلى الشهود فالأفضل تثبيت شهاداتهم بشكل رسمي للتوثيق والتسجيل .
الطاعات عند ارتكاب المحرمات
الصلاة في عرفة
١- الخروج إلى عرفات حيث إنه لا يبلغ المسافة بعد توسع مكة المكرمة .
٢- وبعبارة أخرى إن نقطة الخروج من مكة المكرمة إلى عرفات إما مجاورة لها أو قريبة منها لا تبلغ المسافة الشرعية .
٣- فلا يكون الخروج إلى عرفة والمشاعر والرجوع منها إلى مكة بقدر المسافة ولا إنشاء للمسافة .
٤- فلا يكون الخروج إلى المشاعر قاطعا للإقامة في مكة بعد كون الرجوع إلى مكة استمرارا للإقامة ولو لساعات .
٥- وكون الرجوع استمرارا بلحاظ بقاء جهاز وعفش ومتاع الحاج فلا يكون الرجوع تجديدا لمكث جديد .
٦- وبعد عدم كون الخروج سفرا جديدا فلا يضر مدة الخروج للمشاعر ما دام أنه ليس إنشاء لسفر جديد ، كما أن الفرض تحقق الإقامة في مكة من قبل الخروج للمشاعر .
١- الصلاة لا تسقط بكثرة النجاسة نعم يقلل منها ما استطاع المصلي .
٢- المهم والركن في الصلاة هو الطهارة المعنوية من الوضوء أو الغسل ، وأما الطهارة من الخبث فيرخص فيها مع الاضطرار بمقدار ما يضطر إليه المصلي .
٣- القيح أو الصديد نجس باعتبار أنه من أجزاء الدم ولا يجب تطهيره لأن دم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة .
١- مع كون الميت أعلم يتعين البقاء عليه عند الأكثر من متأخري الأعصار ،
نعم في بالنا أن بعض أعلام العصر يقول
بالتخيير .
٢- الوجه أن البقاء على تقليد الميت هو بفتوى الحي وهناك فتوى أخرى للحي في نفس المسألة التي يفترض إبقاء التقليد فيها فيقرر أن للحي فتويين يتخير بينهما العامي .
– الفتوى الاولى بلزوم البقاء على تقليد الميت والفتوى الثانية هي موضوع ومورد الفتوى الأولى وهي المسألة التي يراد لها إبقاء العامي في تقليده .
٣- أما كيفية إجازة الفقيه لمقلدي الميت فلأن لديه فتوى أخرى في المسألة الموردية تخالف إرجاعه للميت فتكون لديه فتويان متدافعتان في الوهلة الأولى .
٤- هذا إشكال كنا نعترض به على الأعلام سابقا في الدروس .
٥- ولكن يمكن حلحلته بأن الفتوى الأولى واردة على الفتوى الثانية . – والفتاوى الثانية هي آحاد الفتاوى المنتشرة في مسائل الأبواب ويجمعها ما ذكرت .
٦- ليست فتاوى الميت – بالإضافة إلى مقلديه – باطلة بقول مطلق عند الحي ، بل مع تنجز فتاوى الميت في حق مقلديه بقاء تعيينا أو تخييرا ، فلا تصل النوبة في وظيفة مقلدي الميت إلى فتاوى الحي ، كي يقع التناقض .
٧- فالرافع للتناقض هو تعدد موضوع الفتاوى ، نظير الأدلة الاجتهادية وأدلة الأصول العملية في المسألة الواحدة فإن نتائجها قد تكون متناقضة إلا أن ذلك لا يوجب تعارضها وتناقضها لأجل اختلاف الرتبة .
٨- فهذا مطرد في الأدلة المختلفة رتبة أنها لا تتناقض مع اختلاف رتبتها وإن تخالفت نتائجها .
٩- ومن ثم تصح حوالة الفقيه مقلدي الميت على البقاء على فتاوى الميت وعلى فتاوى الحي نفسه مع تدافع مؤدى الفتاوى .
١٠- ومن ثم صحت الفتوى بتخيير المقلد بين
متساويي الأعلمية ، كما ورد التخيير بين الخبرين المتعارضين تخييرا أصوليا .
١- مع إمكانية الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليها الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .
٢- ويمكنها الاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن تضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسها .
٣- والأقوى لو منعت من الطواف خاصة أن تستنيب ثم تسعى بنفسها وكذلك العكس لو منعت من السعي خاصة ، أتت بالطواف واستنابت في السعي .
٤- ولو منعت منهما معا كان حكمها حكم المصدود .
تصريح دخول
١- مع إمكانه الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليه الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .
٢- ويمكنه للاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن يضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسه .
٣- والأقوى لو منع من الطواف خاصة أن يستنيب ثم يسعى بنفسه وكذلك العكس لو منع من السعي خاصة ، أتى بالطواف واستناب في السعي .
٤- ولو منع منهما معا كان حكمه حكم المصدود .
خلل الوضوء والطواف
١- إن كان ظانا بأنه فعل ذلك وليس بمتيقن فيبني على الصحة لقاعدة الفراغ على الصحيح عندنا .
٢- وإن كان بمتيقن بفعل ذلك ولكنه يحتمل أن مرر بيده من الأعلى إلى الأسفل أيضا فيبني على الصحة أيضا .
٣- وإن تيقن بذلك مع عدم احتمال ذلك فوضوؤه السابق صحيح أيضا بناء على أن اتجاه الغسل للوجه من السنة ولا ينقض ما هو الفريضة في الوضوء .
٤- ولو أراد أن يحتاط استحبابا فليستنيب من يطوف عنه فيصح نسكه ويحل من إحرامه ، بناء على أن الخلل في الطواف لا يفسد بل يلزم قضاؤه فقط .
حد الترخص بوحدة المتر
١- إن كان الارتفاع للقيمة للتضخم النقدي فلا يعد هذا ربحا .
٢- وإن كان لأجل تصاعد قيمة ممتلكات الشركة ولو بحسب صناعتها أو نمط الخدمات التي تقوم بها في مقابل قيمة بقية الأمور المالية الأخرى من الرساميل .
٣- فالحكم في هذه الصورة الثانية على تفصيل فإما يكون اتخاذ هذه الشركة مع البناء على معرضية بيعها والتعاوض عليها فارتفاع القيمة حينئذ يعد ربحا .
٤- وإن كان اتخاذ الشركة للبقاء والاستدامة بحسب مقتضيات أصول وظروف العمل فلا يعد الارتفاع ربحا إلا أن يكون الارتفاع بدرجة كبيرة وخطيرة فيعد ربحا أيضا .
صلاة_المسافر
صلاة_المسافر
الزكاة
الخلل الغير مقصود
صلاة الايات
١- في الصورة الأولى يصدق العلم عرفا للقرائن والملابسات وإن غفل عن الالتفات تفصيلا حين الحدوث فيجب عليه القضاء ، إذ الفرض علمه التفصيلي بتوسط كلام المنجمين وتوقيته ووو إلا أنه غفل حين الوقوع .
٢- الصورة الثانية وهي ما إذا اشتبه و لم يكن يعلم تفصيلا ، فالإجمال والترديد والغفلة التفصيلية يقرب الاحتياط
لإمكانية شمولية العلم للعلم الإجمالي ، فالفرض الثاني بالقيود التي مرت يقوى الاحتياط فيها .
٣- أما الصورة الثالثة فلا يجب عليه القضاء ، لأنه ممانعة من حصول الموضوع لوجوب القضاء ، ولا إشكال في ممانعة وقوع موضوع الوجوب قبل وجوده .
الختان
قتراض المال والذهاب للحج
منتصف الليل
١- هناك جدلية وعقدة علمية أو تدافع في قول المشهور بين جعل منتصف الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، بينما منتصف النهار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
٢- وجوه التدافع أن ما بين الطلوعين لم يحسب لا من الليل ولا من النهار !! .
٣- إن البعد بين نصف الليل ونصف النهار ثابت فلكيا في كل أيام السنة وفي كل بقاع الأرض وهو اثنتا عشرة ساعة مقدار نصف دور الأرض حول نفسها ومقتضى ذلك كون منتصف الليل هو نفس ساعة منتصف النهار ، بينما الأشهر عند متأخري الأعصار ما تقدم .
٤- ثم لو جعل نصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها فلن يتساوى نصف الليل الأول مع النصف الثاني لأن ما بين الطلوعين يستثنى من النصف الثاني فيكون سدس الليل من النصف الثاني أصغر من سدس الليل في النصف الأول ، فأسداس النصف الثاني أقل مقدار زمانا من أسداس النصف الأول .
٥- ومع كل هذا التجاذب بين شواهد القولين الأصح هو القول بأن منتصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها .
٦- غاية الأمر يخرج من النصف الثاني ما بين الطلوعين ولا بد من محاسبة تقسيمه بثلاثة أسداس ما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر .
الصلاة
مس الميت
الدماء الثلاثة
الصلاة المسافر
الخمس
السجدة
الصلاة
صلاة المسافر
١- إذا كان المطار غير متصل بأبنية المدينة العاصمة فلا يعد من المدينة بل من ضواحيها .
٢- وحينئذ فالمدار في القصر في المطار على غيبوبة جدران منازل المدينة وهي ضابطة حد الترخص لمن يكون في المطار .
٣- وإلا إن كانت جدران المدينة ترى في المطار كما هو الحال في مطار النجف فمن يكن في المطار لم يصل إلى حد الترخص بل لابد من إقلاع الطائرة وغيبوبة جدران منازل المدينة .
٤- المدار على آخر منازل المدينة لا على أحياء ومحلات مناطق المدينة
والتفصيل ما مر .
صلاة الجماعة
الحج
التكليف الشرعي
١- إن كان قصدك للصلاة المتداولة وكنت تأتي بلفظ (الله أكبر) ولو ملتصقة بالإقامة وأنها التي يرفع اليد عندها فالصلاة صحيحة لعدم لزوم معرفة تسمية التكبيرة بالإحرام .
٢- وإن كان ظنك أنها جزء الإقامة مادام العمدة هو القصد الإجمالي .
٣- بل لو فرض عدم المجيء بالتكبيرة قبل الحمد وكنت تأتي بها قبل الركوع فهناك وجه للصحة أيضا .
٤- وإن كنت آثما مع التقصير عن تعلم الأحكام .
صرف الوقف
١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .
٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .
٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،
كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .
الخمس
الصلاة
المدار على شهر الخروج وشهر الدخول في مكة
١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .
٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .
٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،
كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .
الخمس في العملات الإلكترونية
١- قد قيد نفي الخمس في الإرث بالذي لا يعتقد بالخمس ، وأما تعميمه في الذيل فلم يلتزم به في الإرث في بقية مسائل المنهاج أو صراط النجاة وفرض صور عديدة في قيام الورثة بإخراج الخمس .
٢- وعلى أي تقدير فالأدلة لتحليل الخمس غير شاملة للإرث المنتقل من المؤمن الذي لم يخمس .
(مسألة ١٢٥٤) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
من منهاج السيد الخوئي (قدس سره) حيث أطلق لزوم إخراج الخمس .
١- ذكرنا في منهاج الصالحين أن منتهى وقت فضيلة العشاء هو ربع أو ثلث الليل .
٢- وبناء على الثلث ، امتداد وقت فضيلة العشاء إلى الثلث من الليل أي ثلثي النصف الأول ( سدسين ) .
٣- أما بداية الفضيلة ذهاب الحمرة المغربية وهو الشفق الغربي ومقداره كما قال الكليني في كتابه الكافي :
هوَ الْحُمْرَةُ وَ لَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَامَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلَهَا إِذَا صَلَّاهَا عَلَى تُؤَدَةٍ وَ سُكُونٍ وَ قَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً.))
وهذا يقارب ٢٠ دقيقة أو ٢٥ دقيقة .
٤- هذا البدء للفضيلة لمراعاة استحباب التفريق بين المغرب والعشاء ، وإلا فوقت الفضيلة يبدأ بمجرد الانتهاء من أداء المغرب ولو قبل ذهاب الشفق .
١- المدار في اليأس على انقطاع الحيض لا على السن .
٢- إنما السن يجعل علامة ظاهرية لاستعلام الحيض وعدمه عند انعدام صفات الحيض .
٣- والمدار في السن كعلامة بحسب المعدل المتوسط بين نساء المرأة عشيرة وقوما وبلادا .
٤- مع توفر صفات الحيض لا يعول على السن ، كما أنه مع انتفاء شرائط الحيض لا يعول على اقتضاء السن إثباته .
١- أما النائب فيمكنه دخول مكة بنسك كعمرة عن نفسه أو عن غيره أو عن المنوب عنه أيضا .
٢- لكن النسك الجديد الذي يأتي به النائب عن المنوب عنه لا يغني عن قضاء الطواف أو السعي الذي في ذمة المنوب عنه من النسك السابق الذي وقع فيه الخلل .
٣- أما صلاة الطواف فالأظهر كفاية إتيان النائب ولا حاجة لإتيان المنوب عنه ، نعم يأتي المنوب عنه بالصلاة بنية الأعم من كونها عن المنوب عنه أو عنه .
١- أما تركهما عمدا فلا يصح منه ما أتى به وعليه القضاء .
٢- أما إن كان تركه جهلا بحكمه أو بكيفيته فلا يبعد الصحة وذلك لأن إتيانه بذكر الركوع وذكر السجود هو إيماء لهما بالقلب وهو من مراتب الإيماء للركوع والسجود .
٣- ومع العجز عن ذلك ولو بسبب الجهل ، فتتوجه الصحة وإن كان مأثوما لتقصيره في تعلم الحكم لمرتبة الإيماء المتقدمة .
٤- نعم الأحوط الإعادة .
الصوم
الطواف على كرسي متحرك
١- يجزئ الطواف إن كان الكرسي متحركا بالكهرباء مثلا وحركته بزرّ وتحكم من الراكب عليه أو بتحريك الراكب بيده .
٢- وأما إن كان الكرسي بتحريك شخص آخر فلا يجزئ الطواف .
٣- فعليه أن يعيد الطواف في الصورة الثانية إما بنفسه أو بالنيابة مع سفره ورجوعه إلى بلده
والأحوط إعادة السعي أيضا والتقصير .
٤- كما أن اللازم قبل إعادة الطواف اجتناب تروك الإحرام .
الاجارة في الصلاة والصوم
١- يكفي في النية الإشارة الإجمالية إلى المنوب عنه الذي أوقعت الإجارة للنيابة عنه .
– نعم مع اشتراط مباشرته اللازم بحسب الإجارة إتيانه للصلاة والصيام بنفسه .
– وإن برئت ذمته لو استأجر شخصا وأداهما إلا أنه يأثم لإخلاله بشرط الإجارة .
– ومع عجزه وتعذر التحلل من المستأجر يجزيه استئجار شخص غيره لأدائهما .
٢- يكفيه في النية والنيابة عن الكفارات الإشارة الإجمالية عن أصحابها كأن ينوي الأولى عن الأول في القائمة والثانية عن الثاني في تسلسل القائمة وهلم جرا
– وهكذا في نية ذبائح العقيقة .
المجيء بسيارة مظلله
مسالخ الحوم واعدادها للديات المختلفة بنفس المكان
الارث وفرض الاجارة
النافلة في صلاة الجماعة
الصلاة
السؤال .
هل يجوز لمن بدأ عملا في السفر و نيته أن يستمر في هذا العمل أن يصلي في مقر العمل تماما من أول يوم عمل ؟ .
الجواب .
١- مضافا إلى لزوم وجود باعث ومقتضي العمل بامتداد مدة طويلة أيضا ، أما في كثرة السفر فلا بد من مضي ثلاث سفرات .
٢- وأما في مقر العمل أو الوطن المستوطن فمضافا إلى وجود وتوفر مقتضي العمل المستمر مدة طويلة لا بد من مضي شهر .
النجاسة برطوبة
الجواب الأول .
نعم هي يائس حينئذ إلا أن تستريب بخروج دم تتوفر فيه الصفات فيحكم بحيضيته
الجواب الثاني .
١- المدار في الحيض واليأس منه ليس على السن بل الطبيعة للمرأة وحيضية الدم الخارج بسبب البويضة .
٢- وما ورد من التحديد بالسن إنما هو كعلامة ظاهرية للشك لا أنه محدد واقعي للحيض .
٣- بل السن أيضا كعلامة إنما هو بحسب الغالب في كل بلد وعرق وقوم .
الغسل
الطهارة
١- يحكم بكون حالتها في البدء دم نفاس – الذي هو بحكم دم الحيض – بقدر العادة وباستحاضة ما زاد على ذلك مما يتجاوز العشرة .
٢- وأما الدم الثاني المتقطع فإن فصل بينه وبين دم النفاس عشرة أيام – وتسمى أقل الطهر – وكان بشرائط الحيض كالاستمرار ثلاثة أيام فما فوق فيحكم بحيضيته وإلا فهو أيضا استحاضة .
٣- كلما حكم على الدم أنه نفاس أو حيض فتسقط فريضة الصلاة ولا يصح الصوم ولا يجوز الجماع بين الزوجين ويسوغ ما عدا ذلك من استمتاع أحدهما بالآخر .
صلاة المسافر
الحج
المدار في شهر العمرة
السجود لله تعالى عند المشاهد المشرفة لأهل البيت ع
١- السجود الذي يمارسه الموالون أعزهم الله هو السجود لله تعالى عند المشاهد .
٢- وهو من آداب الزيارة للإمام أن يسجد لله تعالى عند القبر .
٣- وقد وردت به روايات الزيارة المستفيضة .
٤- كما تستحب الصلاة المفروضة والنوافل عند القبر الشريف .
٥- سواء عند النبي ص (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) كما رواه مستفيضا الفريقان عن النبي ص .
٦- أو عند قبور أهل البيت المطهرين ع كما ورد في قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) فقد روى الفريقان عن النبي ص أنها بيوت الأنبياء ع وبيت علي ع وفاطمة ع من أفاضلها .
الحج
الطهارة
الصلاة
الطهارة
الطهارة
١- قد وردت أحاديث مستفيضة بين الفريقين أو متواترة معنى أو لفظا في تعداد عوالم الخلقة سواء المخلوقة بين الأرض والسماء الدنيا كهذه الرواية أو بين الأرض والعرش مرورا بالسماوات السبع وسدرة المنتهى والجنة و الحجب وغيرها و
استقصاؤها والتدبر فيها أمر يتوقف على جهد أجيال من العلماء ، وعلى أي تقدير فهي عوالم جسمانية .
٢- إن الأجسام تختلف غلظة وكثافة و لطافة ، بدرجات هائلة جدا لا تخطر على بال كثير من المخلوقات ، فنلاحظ مثلا كثيرا من الطاقات السابحة في الفضاء الأرضي ودون السماء ليست مرئية ولا مسموعة ولا مشمومة ولا ملموسة ولا مذاقة أي ليست محسوسة لحواسنا الخمس لكنها ترصد بالأجهزة العلمية المسلحة لها ذات لون ولها مجال ميدان جغرافي ذو أبعاد ثلاثة طولا وعرضا وعمقا ، مع أن الأجهزة العلمية المسلحة ذات حد محدود ولا تكتشف كل تلك الطاقات أو الأشعة أو الأمواج وغير ذلك من الأجسام اللطيفة ،
وكان الفيزيائيون القدامى يصطلحون عليها أنها طاقات وقوى وليست أجساما لكن البحث العقلي يصطلح عليها بأنها أجسام لكونها ذات أبعاد جغرافية ثلاثة وذات أبعاد أخرى للجسم من اللون والصوت والرائحة ووو ، وقد تبدل الاصطلاح الفيزيائي في العقود الأخيرة إلى ما يقرب من الاصطلاح العقلي ، كما في فيزياء النانو والكوانتم من عوالم الصغائر .
٣- على ضوء ذلك فقوة الإحساس بالأجسام المتفاوتة في اللطافة ذات درجات متفاوتة بمقادير شاسعة جدا جدا ، كما ورد في دعاء السمات أن تكليم الله تعالى للنبي موسى ع كان فوق إحساس الملائكة الكروبيين مع أن طبقتهم من السماء السادسة أو السابعة ، والضابطة أن فوق كل ذي علم حسي بالإحساس- عليم أعلى منه بإحساس أشد سمعا وبصرا و شما و ذوقا ولمسا ، وهذا التسلسل في مراتب قدرة وقوة الإحساس لا يتناهى درجة وشدة يحسب الأدنى الأكثف أن الألطف منه هو مجرد عن الجسمية من رأس ومن الأبعاد الجسمانية العشرة الشاملة للصوت واللون والرائحة و و و ، والحال أن الواقع والحقيقة ليست كذلك ، وإنما للطافة الشديدة جدا لا يمكن لحواس ذي الجسم الأدنى الاغلظ إدراك ذلك الجسم الذي هو فوقه لطافة ، ويترتب عليه أن آثار الجسمانية من الحركة واللون والصوت والرائحة وغير ذلك منها لايتخيلها ولا يتصورها ذو الجسم الأدنى ، وهذا ما أوقع الفلاسفة والعرفاء وجملة من المتكلمين والمفسرين في حسبان جملة من المخلوقات أنها موجود مجرد عن الجسمية من رأس .
٤- إن بعض أعلام الفلسفة حكم على الروايات القائلة إن الأرض على قرن أو على جبل قاف أو على نظائر هذه التعابير المروية عند الفريقين أنها موضوعة مجعولة مستدلا على دعواه وزعمه أننا لا نحس بذلك بل حسنا يقودنا إلى خلاف ذلك ، وبعد وفاة هذا العالم ، اكتشف علم الفيزياء بالأجهزة المسلحة أن المجال المغناطيسي الذي يمسك الأرض ويحيط بها هو على شكل قاف كجبل يمسك بالأرض وأن لونه أخضر .
٥- لا يخفى أن هذه الأجسام المتفاوتة من العوالم هي ذات روح ولو صامتة كما ورد أن الأرض ذات روح تنطق وتتكلم غاية الأمر نحن لا نفقه ذلك ولا نحسه ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم) ، والكلام والتفسير لمتن الرواية يطول نكتفي بهذا القدر .
٦- قد علق العلامة الطباطبائي قدس سره على الحديث النبوي في البحار (ق ” جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج، )
بحار الأنوار، ج ٧، ص ٤٧
باب إثبات الحشر وكيفيته الحديث ٢٦
(خبر ربما وجد في كتب العامة والخاصة وفى بعض الألفاظ : جبل من زبرجد محيط بالدنيا منه حضرة السماء والحس القطعي يكذبه ، ولذا حاول بعضهم تأويله ، والأشبه أن يكون من الموضوعات) ،
وبعد رحيله بسنين قليلة صنع البشر تلسكوبا مسلحا راصدا للأمواج والمجال المغناطيسي فرصد صورة جبل من المجال -أمواج المغناطيس – يحيط بالأرض لونه أخضر على شكل قاف ، فسبحان الله فإن العين والحس بالقوة الوحيانية يفوق العين المسلحة الصناعية البشرية فضلا عن الحس العادي ، والخطأ منشؤه جعل قدرة إدراك الإنسان العادي معيارا لميزان المعارف .
٧- كان الفيزيائيون لا يجعلون الطاقة جسما وإنما بتكثف الطاقة يتكون الجسم ، إلا أنهم في العقود الأخيرة سلموا أن لكل مجال جغرافي ومديات في الأبعاد المكانية وهذا هو تشكل الجسم إلا أنه في الطاقات أجسام لطيفة .
١- مادام الدم المتقدم مستمرا بعد مجيئه ولو في باطن الفرج فهو بأوصاف الحيض حينئذ ويجري عليه حكمه .
٢- لكن بشرط أن مجموعه مع الدم الأحمر المتعقب له لا يزيد على عشرة .
٣- وأما إن زاد مجموع الدمين فيكون من تعارض الدمين
والدم البني استحاضة والأحمر حيض لتوفره بصفات أكثر من البني ولمجيئه في العادة .
المتحولين إلى الجنس الآخر
الحج
الحج
الصلاة
– أما السجدة الواحدة سهوا فلا يضر إقحامها بصحة الصلاة .
٢- بل المرتان كذلك مع قصده لكونهما من سجود الشكر خارج الصلاة .
٣- لما تقرر من جواز إقحام النافلة من ركعات الاحتياط في الفريضة في موارد الفصل بركعة أو ركعتين مع كون النقص في الواقع مغايرا لعدد ركعات الاحتياط .
٤- أما سجود السهو فلا يجب وإن استحب .
اقتداء القائم في الصلاة بالقاعد في السجود
💢صلاة الرغائب💢
الخمس
الصلاة
الصلاة
١- الصلاة عند مراقد أئمة أهل البيت ع مخيرة بين التمام والقصر والأفضل الإتمام .
٢- نعم في خصوص النجف الأشرف يشمل كل المدينة
وفي كربلاء كل مدينة كربلاء كما هو الحال في مكة المكرمة والمدينة المنورة كل المدينة .
٣- وأما في مرقد الكاظمين والرضا والعسكريين عليهم السلام فكل الصحون وإن توسعت والرواق فضلا عن حوالي الضريح الشريف .
الصلاة
١- تصح الصلاة مع إتيانها في الطائرة أو أية وسيلة نقلية أخرى بتمام شرائطها من الاستقبال والطمأنينة ونحو ذلك .
٢- وتجزي الصلاة الناقصة مع فرض يأسه عن درك الوقت إلى حين النزول من الطائرة وارتفاع العذر ،
وأما مع رجاء ارتفاعه وتجدد القدرة بعد ذلك في أثناء الوقت فيلزمه إعادة الأجزاء من قيام ونحوها من الأركان .
الصلاة اثناء الطيران
١- يمكن تحديد القبلة من خلال معرفة وتحديد منطلق الرحلة الجوية أي مدينة هي ثم تحديد المدينة المتجه إليها ثم معرفة الشمال والجنوب والشرق والغرب بين المدينتين وبعد تعيين أي منهما جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية تتحدد وجهة سير الطائرة مع تحديد موقع مدينة ثالثة وهي مكة من المدينتين جغرافيا فيسهل حينئذ تحديد جهة مكة من اتجاه المسير .
٢- مثلا لو كان منطلق السفر بغداد واتجاه الرحلة إلى القاهرة فإن المقصد غربي والمنطلق شرقي ومكة تقع إلى الجنوب من خط المسير أي على يسار الاتجاه بخلاف ما لو كانت الرحلة على العكس من القاهرة إلى بغداد فإن مكة تقع على يمين المسير .
المدار في العمرة على شهر الإحرام - الإهلال - أو الإحلال أو الخروج
١- القاعدة في المقام أن المدار على ظرف الأعمال ، و مراعاة ضميمة الإهلال لكونه ظرف إنشاء الوجوب و النسك أحوط إن لم يكن أقوى .
٢- وقد وردت روايات في خصوص رجب دالّة على احتساب العمرة بالإحرام وهي في مقام الثواب و التنزيل بلحاظ ذلك .
٣- هذا كله في جل الأحكام للعمرة أما بالنسبة إلى حكم الخروج من مكة والحرم والدخول مرة أخرى فالمدار عندنا – أخيرا – ليس بحسب شهر الإحرام ولا شهر الإحلال بل المدار على شهر الخروج وشهر الدخول فلو كانت عمرته في شهر لكنه خرج في شهر لاحق ودخل مرة اخرى في نفس الشهر اللاحق أجزأه أن يدخل بلا إنشاء إحرام جديد لأن شهر الدخول نفس شهر خروجه .
الصوم
ضابطة العجز لاستنابة الحج
الجواب .
١- يجب عليه مباشرة إن أمكن هذا المبتلى بالمرض النفساني أن يقوم بالأعمال مع إعانة ذويه أو أصدقائه أو من يعينه وإن حصلت لديه الشكوك في صحة الأعمال كعدد الطواف أو السعي أو صحة الوضوء ونحو ذلك فيكفيه الاعتماد على حساب من يرافقه .
٢- كما أنه يجب مباشرة الحج مع توقف إتيانه على حمله في الطواف والسعي ونحوهما بأن يوقع الأعمال فيه أحد المرافقين فإن هذه المرتبة من مراتب الإتيان مقدمة على الاستنابة .
٣- بل لو أمكنه الإتيان بالموقفين وبعض الأعمال والاستنابة للطواف والسعي فاللازم إتيانه للحج بنفسه غاية الأمر يستنيب في الأثناء لكل عمل يعجز عنه ولو بمعونة مرافق .
٤- كما لا يصح له الاجتزاء بالاستنابة مع احتماله تجدد القدرة والمعافاة من هذه الحالة النفسانية .
٥- نعم مع تشخيص الأطباء وأهل الخبرة بقاء هذه الحالة واليأس من زوالها مع كونها بدرجة تسبب عجز المبتلى عن القيام بمباشرة الأعمال ولو بحمل مرافق له فيها ، فحينئذ يسوغ له الاستنابة في الحج .
مكتب سماحة الشيخ السند, [23/02/2023 12:03 م]
نعم
الخمس
الصلاة
إجزاء الاقتراض للحج عن حجة الإسلام
١- الأقوى عدم اشتراط حجة الإسلام بالاستطاعة المالية ، وإنما الاستطاعة شرط تنجيز حجة الإسلام واستحقاق العقوبة ومديونية الذمة بها .
٢- وعلى ذلك فأداء حجة الاسلام لا يخل فيه عدم الاستطاعة .
٣- تجزي الحجة للإسلام بناء على شرطية الاستطاعة لحجة الإسلام ، فإن الاقتراض وإن لم يكن لازما إلا أنه بعد حصول الاقتراض والتمكن من أدائه تدريجا من دون إيقاع المقترض في ورطة ثقل الديون فإنه تتحقق الاستطاعة .
٤- نعم لو كان لديه القدرة على السداد واشترطنا الاستطاعة في شرعية حجة الإسلام ، فيجوز له الذهاب للحج لكن تحسب حجة ندبية ، وقد مر أن الاقوى إجزاؤها عن حجة الإسلام .
الصوم
الحج
الطهارة
الخمس
الصوم
التيمم
الصوم
الصوم
الصوم
الصوم
الخمس
١- لا يصح عندنا الإفطار بسقوط القرص في الحس البصري ، بل لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية فهي علامة شرعية وتكوينية لسقوط قرص الشمس عن الأفق الحقيقي .
٢- نعم مع الرجوع إلى من يفتي بذلك يكون المكلف معذورا ولا يجب عليه القضاء إذا تحرى الأعلمية في هذه المسألة بخصوصها وإلا فيجب عليه القضاء دون الكفارة .
الصلاة
الصلاة
المسافر
لطافة وطهارة طبائع المصطفين البشرية
١- ورد عنه ص قوله
في صحيح حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أحب من دنياكم إلا النساء والطيب .
وفي الصحيح إلى ابن أبي عمير إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أخلاق الأنبياء صلى الله عليهم حب النساء .
– محمد بن أبي عمير ، عن بكار بن كردم وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : جعل قرة عيني في الصلاة ولذتي في النساء .
وورد : كلما ازداد الرجل في الإيمان خيرا ازداد في النساء حبا ، وهو بلحاظ الأغراض المحللة وتلبية الحاجات المشروعة وقاية عن الاندفاع والانزلاق في مسار المحرمات .
٢- وورد ذم حب النساء أيضا ، وهو بلحاظ الانزلاق إلى المحرمات منهن أو صيرورة الرجل أسيرا لميول النساء .
٣- وروى الخزاز القمي معاصر الصدوق في كفاية الأثر معتبرة يونس بن ظبيان عن الصادق ع في حديث : …… إن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله ، فإن حب الله إذا ورثه القلب استضاء به وأسرع إليه اللطف ، فإذا نزل منزلا صار من أهل الفوائد ، فإذا صار من أهل الفوائد تكلم بالحكمة ، فإذا تكلم بالحكمة صار صاحب فطنة ، فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة . فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة ، فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه ، فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربه في قلبه وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت…)
ومفاد قوله ع يستظهر منه أن شهوة وغرائز الأولياء مصفاة من الظلمانية التي في الشهوة والغريزة الحيوانية بل تنورت شهوتهم وغرائزهم بشفافية أهل الجنان طهارة ونقاء فإن النكاح مع الحور العين في الجنان الأخروية يختلف عن طبيعة النكاح في عالم أهل الدنيا .
٤- ولنمثل مثالا فإن أكل الطيور ونكاحها أكثر شفافية ورقة من أكل ونكاح البهائم الغليظة فضلا عن أكل ونكاح الوحوش السباع فإن أكل الصنف الثالث ونكاحه بوحشية وتوحش ممزوج بالسبعية والرعب والإرهاب .
٥- بل الطيور درجات في الشفافية والرقة في الأكل والنكاح كما أن الحيوانات الدواب درجات من الكثافة واللطافة ففرق بين أكل ونكاح الغزلان وبين أكل ونكاح البقر .
٦- ولك أن تلاحظ مثالا آخر وهو أن الشهوة الجنسية أو الشهوة للأكل تتوزع لذتها على أعضاء الإنسان ولكل منها نصيب ويستمتع بها جملة من الأعضاء كنظر العين وشم الأنف وملامسة اليد والبشرة لكنها تتلذذ بألطف من العضو التناسلي وأجزاء الفم والحلقوم ، وربما يتعطل عمل العضو التناسلي ويتعطل عمل الفم لحادث مرضي في أواخر العمر لكن يبقى تلذذ بقية الأعضاء والجوارح على حاله ، والحاصل أن تعاطي الشهوة على درجات من اللطافة والغلظة والشفافية والكدورة وليس على درجة واحدة .
٧- وقد أشير في الآيات إلى أن هناك مودة قلبية يجعلها الله بين الزوجين وسكونا نفسانيا بينهما (وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
وهذا الترابط المعنوي بين الزوجين من اللطافة والشفافية الروحية بمكان وله وقع في روحهما .
٨- وهذا مما ينبه على أن الغرائز والشهوات تتلطف وتتنور إلى درجة النور الشفاف الطاهر النقي .
٩- ففي حين وجود الطبقة البشرية في المصطفين إلا أن غرائزهم وشهواتهم نورية شفافة طاهرة لطيفة مشعشعة بالصفاء المتوهج ، ففرق بين نكاح الحور العين في الجنان وبين نكاح الجن فيما بينهم في دار الدنيا ونكاح الإنس الهابطة درجات نفوسهم إلى درجة البهائم أو الوحوش .
١٠- ومن ثم قد ورد أن للنكاح آدابا قبل الجماع وهي مؤثرة في لطافة وشفافية الروحية بين الزوجين ، وهو مما يؤثر في الجنين المولود روحا وبدنا من ذلك الجماع .
١١- ومن ثم ورد في زواج أمير المؤمنين ع بفاطمة أمر الله للنبي ص : زوّج النور من النور .
١٢- وكذلك ورد في صيام النبي ص أربعين يوما واعتكافه عن خديجة ثم مقاربته لها بأكل من الجنة لأجل انعقاد حمل خديجة بفاطمة ع .
١٣- والحاصل أن المصطفين وإن كانوا بشرا مثلنا لكن وحيانية طبقات ذواتهم العليا مؤشر لطهارة ونقاء ولطافة وشفافية طبائعهم الغريزية .
١٤- ومن ثم وصفت فاطمة ع بأنها حورية إنسية وقد أشارت أم سلمة إلى ما تشاهده النساء من تميز فاطمة ع من خواص في البشرية لا تشاهد من بقية البشر ، كما أن النبي ص ورد من طريق الفريقين أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه إلى غير ذلك من خواص أجسامهم المطهرة فضلا عن غرائزهم وقواهم النفسانية .
الحج
١- يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة وأيام أعمال الحج .
٢- من تحققت لديه الاستطاعة فاللازم عليه المجيء بعمرة التمتع وحجه ولا ينافي ذلك إتيانه بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع عدم تفويت المجال عن عمرة وحج التمتع بشرائط صحتهما نظير أن يأتي بإحرام عمرة التمتع من المواقيت البعيدة .
٣- غير المستطيع بإمكانه احتساب العمرة المفردة في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة عمرة تمتع بضم حج التمتع معها فتنقلب المفردة إلى عمرة تمتع بشرط عدم خروجه من مكة المكرمة ، وهذا سائغ للمستطيع أيضا .
المسافر
تحديد الفجر بدرجة معينة للشمس تحت الأفق
١- هناك اختلاف في حقيقة الفجر عند الشارع هل هو وجود الخيط الأبيض جنب الخيط الأسود كما ذهب إليه المتقدمون ودلت عليه طائفة من الروايات وهو الصحيح ، وأما التبين للخيطين فهو إحراز للفجر في مرحلة الإثبات على هذا القول
والقول الآخر إنه نفس التبين للخيطين وهو مفاد طائفة أخرى من الروايات .
٢- ولا يخفى تفاوت الدرجة للشمس تحت الأفق بحسب القولين ، فتحديده بدرجة واحدة لا يصح .
٣- تحديد الفجر على القول الثاني بدرجة ١٨ تحت الأفق لم تتفق عليه المراصد الفلكية المعاصرة المعتمدة دوليا ، وبينها اختلاف بيّن .
٤- قد تظافرت لدينا شهادات حسية من الفضلاء من مناطق عديدة في العراق وبعض غرب إيران والجزيرة العربية أن تبين الخيطين يحصل في براري المدن قبل عشر دقائق من أذان الفجر المرسوم حاليا في مناطق الشرق الأوسط .
٥- بل جربنا مرارا كرارا أن بعد إتيان صلاة فريضة الفجر مباشرة بمجرد بدء الأذان الرسمي فإنه ترى نقطة حمراء في الأفق هي التي يطلع قرص الشمس من موضعها لاحقا ، والحاصل أن هذا المقدار من دخول الوقت لا يمكن تعقبه بفوات وقت الفضيلة الأول لصلاة الفجر ، مما ينبه كون دخول الفجر أسبق من ذلك .
٦- لا يخفى أن تبين الخيطين يتأثر فلكيا بعوامل متعددة لا بمجرد درجة الشمس تحت الأفق بل بمثل صفاء الأفق عن الغبار والدخان وانخفاض سطح الأرض وارتفاعها وغير ذلك من العوامل المؤثرة .
الصوم
١- التوكيل في البلد الآخر لأجل عدم صدق النقل بسبب تعين الزكاة بالعزل ، إلا أن أدلة المنع عن النقل لو تمت لا ينحصر وجه المنع فيها على عنوان النقل بل من جهة أولوية فقراء بلد التكليف بالزكاة على فقراء البلدان الأخرى نظير لزوم رعاية المحتاجين على الأقرب فالأقرب ، وهذا الوجه في المنع لا يفرق فيه بين التوكيل وغيره ، وعلى أي تقدير فالتوكيل كاف بعد كون المسألة احتياطية عندنا مع وجود المستحق لا سيما المعدم كالمسكين .
٢- المعيار بلد التكليف إلا أن الأولى رعاية أغلى السعرين قيمة .
الصلاة
ضابطة العجز البدني عن الحج وللحج النيابي
١- المسوغ للاستنابة ليس مطلق العجز البدني بل العجز عن السفر وعن التواجد في كل الأعمال لضعف في البنية أو القلب أو غير ذلك من الأعضاء .
٢- أما إذا لم يعجز عن السفر ولا عن التواجد في المشعرين بل كان يعجزه الزحام في الطواف أو السعي أو الرمي ونحو ذلك فاللازم أن يحج بنفسه ويستنيب في الأعمال التي يعجز عنها .
الصلاة
الوقوف مع حكمهم في الهلال
السعي من طوابق المسعى
١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .
٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .
٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .
الصلاة
الحج
١- على أي التقديرين لمقدارها فهو سعي بها فوق الجبلين .
٢- لا يتنافى زيادة طولها على الحركة بها بين مبدأ ومنتهى السعي
لان بداية السفينة تتحرك من بداية الصفا ثم تنتهي نهاية السفينة بنهاية المروة .
٣- يجوز لكل من النبي نوح ع ومن معه نية الطواف بعد إحرامهم لكون ركوبهم أو إحرامهم اختياريا لهم لا قهريا نظير ما لو كان هناك جهاز سير متحرك من الصفا والمروة يجوز للذي يريد السعي ركوبه ليسعى به نظير الحركة في المطارات الحديثة .
٤- لعل المراد ارتفاع الكعبة عن الغرق وهذا لا ينافي بقاء مكانها مركزا للطواف ولا يعني ارتفاع المسجد الحرام والمسعى .
٥- وقد اعتمدنا أحد أدلة جواز الطواف حول الكعبة بارتفاع يفوق جدارها على ذلك وكذلك أحد أدلة جواز الرمي للجمرات من أعلى سواء بلحاظ موقع الرامي أو المرمي على ذلك .
الصلاة
السعي من طوابق المسعى
١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .
٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .
٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .
غير المؤمن إما أن يكون مستضعفا أو مجهول الحال أو ناصبيا
فإن كان مستضعفا أو مجهول الحال فيكبر عليه خمس تكبيرات ويدعو له بشرط تعليقه على الإيمان أو كونه مستوجبا للشفاعة كأن يقول: «اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» وله أن يكمل الآية الأخرى، أو يقول: «اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» أو يقول : «اللهم ولّه ما تولّى واحشره مع من أحب»
وأما الناصبي فيكبّر عليه أربع تكبيرات ويدعو عليه .
وأما التلقين فحاله حال الدعاء الذي مر تفصيله .
الصلاة
١- وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى بلوغ ظل كلّ شيء مثله
دخول الوقت وهو زوال الشمس كما في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله .
٢- والأفضل أن يأتي بالخطبتين قبل الزوال في الفيء الأوّل .
٣- وإن كان الأحوط الأولى أن يأتي بالخطبتين عند الزوال .
٤- بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور :
١ / الحمد للّه والثناء عليه .
٢ / الصلاة على النبي وآله .
٣ / الوعظ والوصية بالتقوى ونحوه .
٤ / سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى : «إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ٫٫٫» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم .
٥ / الأحوط إن لم يكن أقوى في كلتا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط الثناء والتمجيد والتقديس لله عزوجل والثانية على بسط الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره .
الصلاة
الخمس
الحج
الطوسي : القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والإقامة وفي الصلاة لا يخالف الضرورة وتحتمله موازين الاجتهاد
١- قد أشار الشيخ الطوسي إلى معنى عدم الإثم في العمل بطائفة أخرى من روايات الأذان ، بأنه على موازين الاجتهاد ولا يخالف الضرورة ، وإن تعددت وجهات أنظار المجتهدين في ذلك .
٢- وقال الشيخ في النهاية ص ٦٩
ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات ، وفي أول الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات ، ويقول :
” لا إله إلا الله ” مرتين في آخر الإقامة . فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن مأثوما)) .
٣- وصريح هذه العبارة أن مراد الشيخ أن العمل بمفاد الروايات صحيح وان اختلفت الأنظار فالعامل لم يخرج عن موازين الاجتهاد والاستنباط فضلا عن عدم مخالفته للضرورة .
٤- ومن الظاهر جدا أن مفاد تلك الروايات – المشار إليها في كلام الشيخ وهي روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان – هو الجزئية الواجبة في فصول الأذان والإقامة كما هو الحال في فصول الشهادتين .
٥- إن الشيخ ذكر أن العمل بروايات الشهادة الثالثة أي عمل المجتهد بها في الاستنباط العلمي والعمل بالرواية أي الاستنباط على ضوء مفادها وليس المراد عمل العامي العمل البدني الخارجي وهو أداء هيئة فصول الأذان ، بل الاستناد إلى مفاد الروايات والحكم فيها بأن الشهادة الثالثة في تشهد الأذان جزء واجب وليس مستحبا ، هذا العمل الاستنباطي لا يكون هذا العمل العلمي الاستنباطي استنادا وعملا بالروايات لا يكون إثما في منهج الاستنباط والاجتهاد أي مما تقرره موازين الاجتهاد ، وإن كان اجتهاد الشيخ يخطئ هذا الاجتهاد من باب أن منهج الاجتهاد والاستنباط عند الإمامية منهج تخطئة المجتهدين لبعضهم استنباطا .
٦- إن الشيخ الطوسي وصف الروايات بالشاذة وهذا المصطلح في علم كتب الحديث – كما أقمنا الدلائل عليه في الجزء الأول من كتاب الشهادة الثالثة – المراد به هو الحديث المعتبر طريقا لكنه معرض عن مضمونه عملا ، فهذه شهادة من الشيخ بصحة طرق روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان ، وهي طوائف من الروايات وليست خبر آحاد .
٧- إن وصف الشيخ لتلك الروايات بأنه معرض عن العمل بمضمونها ليس إعراضا قطعيا لكل الأصحاب بنحو التسالم والإجماع والضرورة وإلا لكان العمل بتلك الروايات خلاف موازين الاجتهاد ويؤثم العامل بها ، بينما الشيخ ينفي الإثم عن العامل بها وإنما يخطئه اجتهاديا فحسب وهذا الموقف العلمي من الشيخ يبين تقييم الشيخ للإعراض عن العمل بروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أنه اجتهادي لم يبلغ مستوى القطع والضرورة والإجماع وهذا موقف علمي تقييمي مهم لتلك الروايات .
٨- ويتبين من هذا التقييم العلمي من قبل الشيخ الطوسي لروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان يشاركه ويقرره معه العلامة الحلي في كتبه والشهيد الأول وجملة الأعلام الذين نقلوا كلام الشيخ ولم يعترضوا عليه بل قرروه ، وأنهم لا يطعنون على القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والإقامة بكونه خلاف الضرورة ولا خلاف الإجماع ولا بكونه بدعة في المذهب .
٩- إنه ورد النص المعتبر في رواية العلل للفضل بن شاذان عن الرضا ع أن التشهد في الأذان والإقامة هو ذات التشهد داخل الصلاة وهذه الرواية المعتبرة لم يطعن على مفادها بالشذوذ ولا رموها بمخالفة الإجماع والضرورة ، كيف والحقيقة الشرعية للعنوان الشرعي متحدة واحدة كما في الحقيقة الشرعية للتشهد في كل المواطن والأبواب العبادية من الدين ، ومقتضاها إذا ضممناها مع روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أن الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة جزء واجب .
١٠- ويتحصل مما رواه وذكره الشيخ الطوسي وقرره عليه العلامة الحلي والشهيد الأول وبقية الأعلام أن القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والتشهد داخل الصلاة لا يخالف الضرورة لمذهب الإمامية وتسعه موازين الاجتهاد .
الصوم
الطهارة
١- أول موضع بدء الصعود هو جبل الصفا و جبل المروة حيث كانا ثمة قبل قلع امتدادهما .
٢- وبناء الصعود إشارة إلى ذلك ، وقد شهد عدة ممن حج منذ عقود قبل ذلك بمكان امتداد الجبلين عند بدء الصعود .
٣- وكذلك الحال بالنسبة إلى عرض المسعى بلحاظ امتداد الجبلين – عروقهما الظاهرة – إلى ما هو أعرض من المسعى الجديد .
كيفية الحج بالمسنين الزهايمر
١- يوقف بهن كما هو الحال في المغمى عليه .
٢- وكل عمل من أعمال الحج يكون إيقاع العمل بالمعذور مقدما على النيابة عنه كالطواف بالمعذور مقدم على الطواف عنه وكذلك السعي به مقدم على السعي عنه .
٣- وإيقاع الوضوء به لا الوضوء عنه .
٤- نعم لا بد من النيابة عنه في النيات في نية الوضوء ونية الوقوف ونية السعي ونية الطواف .
حكم الصلاة على الكراسي المعدة للصلاة
١- مادام لا تنافي في الأفعال بينهما ولا في النية والتوجه فلا إشكال في المجيء بها في أثنائه .
٢- وقد ذهب السيد اليزدي في العروة إلى ما أشد ، من صحة صلاة جعفر الطيار في الفريضة الرباعية وصححه السيد الخوئي وجملة من أعلام محشي العروة .
٣- وقد ورد النص وأفتى بصحة طواف الحامل لشخص آخر عاجز يطوف به وينوي الحامل أيضا الطواف عن نفسه .
ركنية القيام المتصل بالركوع و بالسجود
١- حمله المشهور على منع التنقب لها وهي محرمة كما ورد في مستفيض الروايات لا على مانعية التنقب لها من صحة الطواف .
٢- بل ادعي التسالم على عدم المانعية لا سيما في الطواف المندوب .
٣- وحمله المشهور على كراهة طواف المرأة متنقبة .
٤- والعمدة في هذا الحمل هو الاعتماد على أن المانعية للتنقب في الطواف بما هو شامل للمندوب مع أنه لا يشترط فيه جملة شروط الطواف الواجب .
١- لا يكفي الاشتغال بالعبادة بأحد النصفين ولا بالنصف الثاني .
٢- بل اللازم الاشتغال بالعبادة إما طوال الليل من أوله إلى آخره أو بمقدار ما بقي من الليل مما ترك المبيت الواجب في منى .
٣- أما الاشتغال بالعبادة فليس بمعنى الاستيعاب الدقي العقلي بل العرفي فلا ينافي تخلل بعض ما يقضي به الحاجة ونحو ذلك نظير الاعتكاف .
١- بالنسبة إلى ما نذهب إليه من أن المدار على شهر الخروج لا شهر العمرة والأعمال
فإن دخوله في نفس شهر خروجه لا يقطع عمرته في ذي القعدة عن حجه فعمله صحيح .
٢- نعم على مسلك السيد الخوئي تنقطع عمرته عن حج التمتع وينقلب حجه لإفراد فيلزمه حجة مفردة بعد الحج يجزي مجموعهما عن التمتع .
٣- ويستثنى من مسلك السيد الخوئي ما ذهب إليه بعض تلامذة السيد من عدم انقطاع عمرة التمتع بمجرد توجه الأمر بعمرة أخرى لدخول مكة بل إذا أتى بعمرة أخرى ، فعلى هذا القول لا تنقطع عمرة تمتعه عن حجه مادام لم يأت بعمرة أخرى ، ولصق عمرة تمتعه بحجه .
عالم المشيئة والأمر
١- الشيئية ليست مساوقة للوجود الخاص الخارجي للشيء ، فلا يكون طلب الوجود للشيء تحصيلا للحاصل ، بل لما هو غير حاصل .
٢- الشيئية للشيء بالمشيئة فلا معنى لتعلق المشيئة بالشيء لأنه تحصيل للحاصل بخلاف الإرادة فإنها بعد عالم المشيئة .
٣- مرتبة شيئية الشيء حاصلة متقدمة قبل تعلق الإرادة وقبل عالم الأمر بكن والمفعول وجود الشيء والفاعل شيئيته .
٤- شيئية الشيء في عالم المشيئة غيب بالنسبة إلى عالم الإرادة والأمر ، فليس بموجود بوجوده الخارجي العيني الظاهر .
٥- بعد اكتساء ذات الشيء وجوده الخاص كان جائز الظهور العيني حينئذ بخلاف ما قبل ذلك فهو غيب عن الوجود والظهور في العوالم النازلة ، وأما الفاء فلبيان الترتيب وتأخر الوجود المفعول عن فاعل الوجود وهو الإرادة والأمر الإلهي .
الأوقات الشرعية للصلاة
١- الأذان الرسمي الذي يرفع أوقات الفجر سواء لمدينة بغداد أم لغيرها في العراق بل في الشرق الأوسط تام صحيح ، بل اللازم للصيام الإمساك قبله بعشر دقائق .
٢- أما بالنسبة إلى وقت المغرب فالأذان متأخر عن الوقت الشرعي من ذهاب الحمرة المشرقية بسبع دقائق لأن الوقت اللازم من سقوط القرص تكفي فيه اثنتا عشرة دقيقة .
٣- وأما الزوال فهو منتصف ما بين طلوع الشمس إلى سقوط القرص والأفضل التأخير قليلا عن المنتصف .
صلاة الجمعة
الصلاة
أما العباءة السوداء فلا يكره لأنها بمثابة الكساء
وأما الثوب فيكره
ويستثنى لبسه لأجل العزاء والحزن على مصاب أهل البيت ع تخصيصا أو ترجيحا كما ذهب إلى ذلك جماعة من الأكابر استنادا إلى ما رواه البرقي في المحاسن : ج٢ ص ٤٢٠
٥ – ((عنه ، عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن أبيه ، عن الحسين بن زيد ، عن عمر بن علي بن الحسين ، قال : لما قتل الحسين بن علي (ع) لبسن نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد وكان علي بن الحسين (ع) يعمل لهن الطعام للمأتم)) ، وهناك جملة من النصوص ذكروها بهذا المفاد .
الوضوء
الصلاة
الاحرام
(ذبح الهدي في منى أو الحرم المكي)
1- عمال نسك الحج والعمرة كلها مقيدة جغرافيا بالإتيان بها في الحرم المكي .
٢- والإحرام للدخول في الحرم لإتيان كل النسك فيه .
٣- والتحلل من الإحرام قبل الخروج منه بإكمال المجيء بكل الأعمال فيه .
٤- هذا مضافا إلى خصوص ما ورد من كون البدل الجغرافي لمنى في أعمالها الأقرب فالأقرب ، وخصوص ما ورد أن مكة كلها منحر .
٥- وخصوص ما ورد في الهدي كالبدن أنها من شعائر الله (وليبلغ الهدي محله) .
-﴿وَأَذِّن فِي النّاسِ بِالحَجِّ يَأتوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأتينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ، لِيَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم وَيَذكُرُوا اسمَ اللَّهِ في أَيّامٍ مَعلوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُم مِن بَهيمَةِ الأَنعامِ فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ، ثُمَّ ليَقضوا تَفَثَهُم وَليوفوا نُذورَهُم وَليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ)
-﴿ذلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقوَى، لَكُم فيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى البَيتِ العَتيقِ﴾
– ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس …. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله …) .
١- مع استقرار وظيفة العمل بتوثيق عقد العمل أو نحو ذلك ففي السفر الثالث للوظيفة يتعين الإتمام في الطريق إلى الوظيفة ذهابا وإيابا .
٢- وكذلك في مكان الوظيفة وأما اتخاذ السكن في منطقة الوظيفة فيزيد ذلك موجب الإتمام في مقر العمل .
٣- إلا أن الإتمام في مقر العمل مع اتخاذ السكن
له سببان السبب الأول كثرة السفر والثاني كونه مقرا ومستقرا ولو بسبب العمل .
٤- وكل من السببين له ضوابط تختلف عن الآخر .
قصر من يقصد المسافة بلا مقصد
عدم شرطية إباحة السفر في كثرة السفر
١- سفر السياحة ليس كسفر المعصية أو كسفر الصيد مانعا عن التقصير بل ذكر الفقهاء أن سفر التنزه مباح غير مانع عن التقصير .
٢- ثم إن اتخاذ السفر المباح عملا موجب للتمام لا للتقصير .
٣- بل إن التمام فيما اتخذ السفر عملا لا يشترط في الإتمام كون السفر مباحا أو معصية ونحوه بل اتخاذ السفر مطلقا عملا مانع عن التقصير وموجب للبقاء على الإتمام ،
فالكثرة في السفر إذا اتخذت عملا مانع من التقصير كمعصية السفر مانع مستقل عن التقصير .
نية العمرة الندبية عن أي تعداد شاء من المؤمنين
الخروج إلى عرفات والرجوع إلى الحرم
وقف المسجد وتوابعه
لا قضاء على من دخل مكة بدون إحرام وخرج
الخمس
١- إن كان الراتب الشهري الذي يتقاضاه عن ما مضى من الشهر أي أخذ الراتب في نهاية كل شهر أو بداية الشهر الجديد لكن أجرة عن الشهر الماضي ، فما يستلمه من الراتب في الفرض بقدر النسبة من الراتب بحسب بعض أيام الشهر فهو من السنة الخمسية السابقة ، وباقي النسبة من الراتب بحسب البعض الآخر من أيام الشهر فللسنة الخمسية اللاحقة .
٢- ففي مثال السؤال ، ثلثا الراتب للسنة الخمسية السابقة وثلثه للسنة الجديدة .
٣- أما إن كان الراتب لما يأتي من الشهر فلا يندرج في السنة الخمسية السابقة .
لخلل بقاء في صلاة الجمعة
١- إن لم يمكث في هويه أصلا ولو للحظة وإن لامست أصابعه الركبة بل واصل الهوي للسجود فلا يضر قصده السابق في ابتداء الهوي أنه للركوع .
٢- وأما إن مكث ولو للحظة عند وصوله للركوع فتبطل الصلاة بزيادة الركن .
٣- أما صلاة المأمومين فتبطل إذا مكثوا للحظة معه وأما إن لم يمكثوا فلصحة صلاتهم وجه .
السؤال الثاني .
لو استقر في هيئة الركوع و لو للحظة، فهل عليه أن يقطع صلاته ، أو أن يعلم المصلين في حال أنهم لم يطلعوا على حاله ؟ .
الجواب الثاني .
عليه أن يقدم أحدهم ليكمل بهم الصلاة ممن يتقن إمامة الجماعة .
(الخلع قبل الطلاق)
المخصصات الحكومية والخمس
الوسوسة في الوضوء
كثرة السفر وسفر غير العمل
الخمس والراتب التقاعدي
١- نعم يجب الخمس في الراتب التقاعدي بمجرد استلامه وذلك لأن هذا الراتب تملكه الموظف منذ سنين وإن لم يقبضه من الجهة الرسمية .
٢- غاية الأمر حيث لم يقبضه لا يجب عليه إخراجه قبل استلامه ، ولكن عند استلامه يجب إخراجه فوراً لمرور سنة عليه منذ تملكه وإن لم تمر سنة على قبضه ، فإن المدار في السنة هو على بدء التملك لا القبض .
٣- نعم بقية المكافآت والهدايا أو غيرها مما تعطيه الدولة لا يجب الخمس فوراً بمجرد استلامه لأنه لم يملك من قبل بل حين القبض .
الطواف وصلاته
صلاة الطواف والسعي
صلاة الطواف والمقام
١- التوزيع أساسا لإقامة التعازي ومراسم الرثاء لأهل البيت ع ومواليدهم ع .
٢- أما الفائض الزائد على حاجة الحسينيات فيصرف في الدرجة الأولى في مجالس العزاء ولو في المنطقة
وإن لم يكن ثمة مجالس عزاء على أهل البيت ع في المنطقة فيصرف على أنشطة دينية مرتبطة بأهل البيت ع في حسينيات المنطقة ،
وإن لم يمكن ذلك فيصرف على حسينيات مجاورة من المنطقة الأقرب فالأقرب .
٣- والوقف الشامل لكل حسينيات القرية لا يحصر بخصوص حسينية واحدة
نية الإقامة مع العلم بعدمها
١- مع علمه بعدم بقائه عشرة أيام حين نية الإقامة فلا يعتد بتلك النية .
٢- وهذا بخلاف ما لو نوى الاقامة جدياً ولم يعلم بعدم بقائه وصلى أربع ركعات ثم استجد له علم بعدم بقائه فإنه تتحقق منه الإقامة .
٣- واللازم عليه في فرض السؤال إعادة الصلاة سواء قبل الخروج من المكان أو بعده وأما الصوم فعليه قضاؤه .
السفر إلى الجامعة وحكم الصلاة والصيام
روايات عدم نقصان شهر رمضان عن ثلاثين يوماً
١- ما ورد مستفيضاً من أن شهر رمضان لا ينقص وربما يقال متواترة معنى يقابلها المستفيض من كون المدار على الرؤية هو المعمول به عند المشهور .
٢- والطائفة الأولى لها عدة محامل :
١/ إن الثلاثين بحسب الحساب الجدولي الفلكي كما في الحساب الشمسي لكل الشهور كمحاسبة ابتدائية أولية تتغير بحسب الوقوع والمطابقة لكل شهر
وحاصل هذا الوجه أن الثلاثين كحساب أولي جدولي يجري عليه التعديل بحسب تطابقه مع ما يقع .
٢/ إن في كثير من الشهور القمرية ما يكون ثبوت الهلال في بلد الرؤية يزامن منطقة ما بعد الزوال كما هو الحال في رؤية الهلال في غرب أمريكا حيث يزامن ما بعد الزوال لشرق استراليا وعليه يتأخر دخول الشهر الجديد ويكون إكمال عدة للشهر السابق .
٣/ إن المحاسبة ثلاثين كقرينة فلكية لو حصل استرابة في بينات الهلال .
٤/ أما أنه ص لم يصم إلا ثلاثين فمفاده أن مبدأ وابتداء صومه لا يقل عن الثلاثين فهو يصوم يوم الشك من آخر شعبان ، وقد ورد الأمر بصومه احتياطاً .
الاكتفاء بالعلامات الموضوعة على الحدود الفاصلة بين المشاعر لا يخلو من إشكال بل اللازم تحصيل الاطمئنان وذلك :
١- إن الوقوف بمزدلفة حيث إنه ركن أركان الحج لا عرفة ولا منى ولا يتحقق الحج بالتفريط فيه ولو جهلاً ، نعم الركن من الوقوف بمزدلفة هو آن ما ولو ليلاً ، فالاهتمام بإحراز الموقف بمزدلفة لازم ومن الأعمال الكبرى في الحج ، إذ بقية الأعمال يمكن استدراكها بنحو أو بآخر بخلاف الموقف في مزدلفة .
٢- إن الملاحظ من الإصدارات الرسمية لخصوص خطوط الحدود من حواشي المشاعر ومنها مزدلفة هي طبق دراسات بحثية اجتهادية لديهم ومحط أخذ ورد بينهم
أي أنها من الموضوعات المستنبطة وليست من الأمور المأخوذة حساً يداً بيد ، وأن العلامات الموضوعة منهم ليست إخباراً منقولاً يداً بيد بل استنباطات من الباحثين عندهم .
٣- ويعضد كون الحدود الهامشية للمشاعر مستنبطة وليست مأخوذة حساً يداً بيد ما ينقل في كلمات الحجاج قبل عقود ماضية من أن العلامات واليافطات الفاصلة بين المشاعر قد غيرت عدة مرات .
٤- ويعضد الإشكالية في حدود مزدلفة خصوصاً من جهة حدودها مع العزيزية من توسع مكة أن المستفاد من الخرائط القديمة بضميمة الوارد في مفاد الروايات أن وادي محسر وحياضه بكله طولاً وعرضاً ليس من مزدلفة .
٥- وأن اللازم ليلة المزدلفة عدم تجاوز حياض محسر وأن محسر هو وادٍ عظيم وأنه مع الازدحام والضيق يقف الحاج في المأزمين وفوق الجبل ولا يقف في وادي محسر ولا في حياضه من الأراضي المستوية وقد ورد أن وادي محسر وادٍ عظيم بين المزدلفة ومنى .
٦- فيتحصل من كل ذلك أن اللازم التوغل عمقاً بعيداً عن العلامات الفاصلة باتجاه ما يشاهد من الهضاب وقطعات الجبال ، وعدم الاكتفاء بالمقدار المذكور في السؤال .
٧- وأن اللازم على الجهات والهيئة المسؤولة عن رعاية الحجاج إما اتخاذ طريق للمرور من المأزمين إلى داخل مزدلفة فإن ذلك يضمن للحجاج المرور ببطن مزدلفة ، والركن من الموقف يتحقق بالمرور بمزدلفة ولو آن ما ولو ليلاً .
٨- أو توصية مرشدي الحملات بعدم الاكتفاء بالتواجد في الأماكن القريبة من العلامات الفاصلة بل التوغل في مزدلفة بعيداً عن اتجاه منى وبعيداً عن اتجاه العزيزية في مكة الجديدة ، وذلك مما يشاهد من البقاع بين الهضاب ومرتفعات الجبال .
٩- كما أن الحري بالهيئات المسؤولة إقامة مركز بحثي تجمع فيه الخرائط المتقادمة والحديثة ومطابقتها مع الكتب المدونة في حدود المشاعر ومطابقتها مع ما ورد في النصوص الواردة ورسم نتائج مدللة على الحدود لكل المشاعر .
قطع ساحة الطواف إلى قوس أبعد واستدبار الكعبة
١- لا بد أن يتوقف في مقطع الاستدبار إذا أمكنه وكان استدباراً بالدقة .
٢- نعم لا يضر إذا كان استدباراً ابتعاداً وإذا بدأ في الدوران حيث استدبر .
٣- وبعبارة أخرى إن الاستدبار إن لم يكن تقدماً في القوس بل مجرد ابتعاد ، ثم يواصل من حيث نقطة القطع للدوران فلا يضر بمواصلة الشوط ودورانه .
٤- وليس من الضروري كون النقطة خطاً مستقيماً
وهذا شبيه البدء في الطواف من الحجر
فإنه مخروطي وليس خطاً مستقيماً موازياً ،
وكما ذكروه في استقبال مقام إبراهيم في صلاة الطواف .
٥- وبعبارة أخرى إن الموازاة الدائرية تختلف عن موازاة الخط الجداري المستقيم .
٦- وبعبارة ثالثة موازاة القوس تختلف عن موازاة الخط المستقيم .
٧- فيكون المقام انتقالاً من قوس دائري صغير إلى قوس دائري بعيد محاذٍ بحسب عرف المحاذاة والموازاة بين الدوائر .
٨- هذا الاحتياط لا بأس به ولا ضير فيه إن أمكن ومع ذلك فإن ما تقدم من الجواب مبني على عدم المداقة الهندسية وكفاية المداقة العرفية .
وضع السبح والكتب في وللجامع
تعدد الوطن بالسكن
١- حصول عنوان الوطن على مدينة الدار المستجدة لا يكفي فيه التملك .
٢- ولا ينحصر بالتملك بل قد يحصل بالإيجار مع توفر العوامل الأخرى .
٣- والعوامل الأخرى منها تحقق السكنى في الدار ولو دورياً ومنها تحقق العلاقات المعيشية سواء الاجتماعية أو الإدارية الرسمية في المدينة المستجدة بسبب تداوم السكن ومنها توطد وتكثر تلك العلاقات حتى يؤول الحال إلى صيرورة الدار مستقراً للشخص .
٤- لا يخفى أن عنوان المستقر أسبق في التحقق من عنوان المستوطن والعنوان الثاني أسبق من عنوان الوطن ، فإن العنوان الأول يكفي في تحققه مؤنة أقل من الثاني وبخلاف الثالث فإنه يحتاج إلى مدة ممتدة وعلائق وشيجة قوية .
٥- كما أن زوال عنوان المقر أسرع من زوال عنوان المستوطن بخلاف عنوان الوطن فإن زواله بطيء عسير فضلاً عن العنوان الرابع وهو وطن الأم .
٦- مما مر يظهر أن الإتمام في المدينة المستجدة لا يتوقف على عنوان الوطن بل يكفي فيه المقر والاستقرار .
١- تسجيل العقارات من الأراضي ونحوها مما هو مقرر رسمياً باسم المالك لها يعد بسبب العرف الرسمي سلطة يد راهنة وبدون التسجيل لا تتحقق اليد والتسلط .
٢- فإن لم تسجل الأرض الأولى وقفاً مسجداً فلا يتم حصول الإقباض وهو شرط في حصول الوقف .
٣- ومجرد الصلاة فيه في جهة الوقف لا يحقق القبض مع عدم تسجيله عقارياً مسجداً وممانعة الجهات الرسمية من ذلك ممانعة عن الإقباض .
٤- فبذلك لم يتم الوقف الأول مسجداً ، فلا يلزم التبديل إلى أرض أخرى وإن كان هو أحوط استحباباً.
التوسل إلى الله تعالى بأفراد الدائرة الاصطفائية الثانية
١-التوسل بكل وجيه مقرب عند الله تعالى راجح شرعاً بمقتضى دلالة الأدلة على وجاهته عنده تعالى فإن مقتضى الوجاهة والقرب منه تعالى أن يتوجه ويتوسل ويستشفع بذلك الوجيه لوجاهته وقربه لله تعالى .
٢- ويشير إلى هذا الاقتضاء العقلي للمقرب الوجيه
قوله تعالى :
﴿أُولئِكَ الَّذينَ يَدعونَ يَبتَغونَ إِلى رَبِّهِمُ الوَسيلَةَ أَيُّهُم أَقرَبُ وَيَرجونَ رَحمَتَهُ وَيَخافونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحذورًا﴾ [الإسراء: ٥٧] .
٣- كما أن آية المودة شاملة للدائرة -الاصطفائية الثانية للقربى تبعاً للدائرة الأولى
وقد دلت النصوص القرآنية والروائية على اصطفاء الدائرة الثانية كبروياً وصغروياً النصوص على مصاديق الدائرة الثانية
-ومقتضى المودة المفترضة أنهم الوسيلة إليه تعالى قرآناً وسنة وعقلاً .
٤- وقد ورد التوسل والتشفع في زيارة أبي الفضل ع وزيارات علي الأكبر ع وزيارة السيدة فاطمة المعصومة ع ، وكذلك في زيارات حمزة بن عبدالمطلب ع وإبراهيم بن النبي ع ، و فاطمة بنت أسد ع ونرجس خاتون ع وغيرهم من أفراد الدائرة الاصطفائية الثانية من أهل البيت ع .
٥- وقد روت العامة توسل الثاني والمسلمين بعم النبي العباس ع إلى الله تعالى للاستسقاء .
٦- كما بسطنا هذه الوجوه في كتاب الإمامة الإلهية ج ٤-٥ فلاحظ .
الوصية بالثلث وسبق الإجراء لبعضها في الحياة
١- إن كانت الوصية مدونة ومكتوبة ولم يغيرها إلى أن مات
-وكان الوقف الذي أوقفه تتفاوت قيمته مع الثلث بفارق كثير
-وكان للمتوفى الأب دخل مالي وواردات يزداد رأس ماله وتركته بذلك
-والورثة متفقون على أنه أراد أن يعزم على وقف آخر ولم يمهله الأجل
-فكل هذه القرائن دالة على عدم حصر الأب المتوفى وصيته بالثلث على ما أوقفه وإنما هو جزء منه .
٢- نعم مقدار الثلث شرعاً إنما يحسب حين موته لا حينما أوقف في حياته إلا أن تصريحه بأن الوقف هو من مقدار الثلث قرينة على احتساب قيمة الوقف من مقدار الثلث ، فيحسب الوقف كأنه من التركة وأنه من ثلثها .
٣- كما لا بد قبل إجراء الوصية أن تخرج ديون الميت المالية للناس وديونه الشرعية مما وجب قضاؤه عليه من صلاة وصوم وحج وخمس ونحو ذلك إلا أن يتبرع أحد عنه في أدائها .
تجديد وقفية بناء على أرض موقوفة لجهة أخرى
الجواب عن الأول :
يجوز بناؤه للأمور الدينية الأخرى مقدماً على الأمور الدنيوية إن كان هناك مجال وإلا فللأمور الدنيوية بشروط :
١/ إن كان مورد السؤال عن بناء مبنى استثماري يدر ريعه لوقف الأرض أو لصرفه في جهات خيرية للمساجد أو المآتم . ٢/ وكان ذلك المقدار من الأرض لا ينتفع منه في جهة وقف الأرض وهي صلاة العيد . ٣/ على أن يبقى ذلك المقدار على أصل وقفيته .
الجواب عن الثاني :
-لا محالة يكون المبنى وقفاً كما مر .
-وأما جهة الصرف لريع المبنى فإن كان لأرض صلاة العيد احتياجات للترميم أو الصيانة أو بناء مرافق ونحو ذلك فيصرف فيه وإلا فيصرف في وجوه خيرية قريبة من جهة الوقف كالمساجد والحسينيات .
-أما بقاء ذلك المقدار من الأرض على أصل وقفيته فقد تقدم .
-أما المساهمون الجدد لبناء المبنى فلهم تولية وقف البناء في حدود تنسيقية مع متولي الأرض .
تنفيذ الوصية قبل ممات الموصي
١- إبراز الأخت إرادتها بأن تكون العمارة وقفاً خيرياً هو بمثابة وصية شرعية بعد ممات الأخت .
٢- أما قيام الأختين بوقف العمارة خيرياً تنفيداً للوصية قبل ممات الأخت صاحبة الوصية بالعمارة فيتوقف على إذن الحاكم الشرعي وكون هذا التصرف غبطة للأخت الموصية ولا يبعد ذلك بعد كون الأختين الوارثتين تسقطان حقهيما في الإرث لصالح أختهما الموصية .
١- أركان الفروع ليست فروعاً بل أركاناً وأعمدة تعتمد عليها الفروع ، وقد حصل الخلط والإبهام كثيراً بين الفروع وأركان الفروع .
٢- فأركان الفروع من أصول الدين لا من الفروع .
٣- والعشرة المراد منها حكم العشرة لا أداؤها أي وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج ووو ، وأما أداء الصلاة فهو من الفروع وأداء الزكاة فهو من الفروع وهكذا البقية .
٤- وكذلك الحال في التولي والتبري فوجوبهما من أصول الدين والأركان لا من الفروع نعم الطاعة العملية للتولي السياسي والتبري هي من الفروع .
٥- هذا فضلاً عن الولاية بمعنى الاعتقاد والمعرفة فهي الأصل الثالث من الأصول ، فهي متقدمة على وجوب التولي ووجوب التبري .
٦- فهذه عناوين متعددة لا تختبط ولا تختلط على الباحث في المعرفة ، والاشتباه فيها يسبب تخبطاً في استنطاق الأدلة .
٧- كما أن من الخلط والخبط الحاصل في هذا المجال كذلك حاصل بين معنيين من عنوان الفروع
فتارة يراد من الفروع الحكم الظني الظاهري الذي قد يخطئ وقد يصيب
وأخرى يراد من الفروع الأحكام العملية وإن كانت قطعية ضرورية من أصول الدين إلا أن متعلقها عمل وأداء بدني لا أن حكمها ظني .
فبين المعنين للفروع بون شاسع جداً وقد
حصل الخلط كثيراً بين هذين المعنيين في الاستنباط من الأدلة .
استئجار أرض الجبانة
حكم العبادات فترة الشبهات الإلحادية
١- أما وقف غير المسجد فصحته لا تتوقف على كون مورد الوقف أبدياً .
٢- وأما المسجدية فكذلك كما هو الحال في وقف المسجدية في أراضي الأنفال حيث إن ملكيتها من قبيل حق السرقفلية لأنها باقية على ملكية الإمام عج إلا أن إحياءها يسبب حق السلطنة على الأرض لا الملك الطلق لرقبتها ومع ذلك يسوغ وقف ذلك الحق .
٣- كما هو الحال في الأراضي المفتوحة عنوة فإنها لا تملك رقبتها بل هي ملك للمسلمين لكن يجوز وقفها بلحاظ السرقفلية لا بلحاظ ملكية رقبة العين المطلقة .
١- أما المساجد فلا تستبدل بأراضٍ أخرى إلا اذا فرض محو هوية المسجدية من قبل الملاك السابقين
فحينئذ يسوغ أخذ البدل من الأراضي الأخرى التي تعطى عوضاً وتجعل مسجداً بدل المسجد الذي محيت هويته .
٢- وأما الأوقاف الأخرى فيسوغ التبديل بأراضي أخرى تبذل عوضاً مع كون البدل يصب نفعاً أكثر في جهة الوقف السابقة مع انتفاء الانتفاع في الأراضي السابقة المعزولة عن الاستعمال .
الصفات والأسماء من أعقد بحوث المعرفة ، وأطرها وقوالبها قد سبكت وصيغت في كل مدرسة معرفية من المتكلمين و الفلاسفة والعرفاء والصوفية وكل منهم على مدارس ومشارب باصطلاحات منتجة بقدرة الفكر البشري وجرى فيها النقض والإبرام كمباحث المشتق واشتقاق الاسم وحقائق الصفات .
وكلٌ سجل على الآخر ملاحظات ومؤاخذات من التشبيه بصفات المخلوقين أو شوبها بالنقص والتحديد أو التعطيل أو غير ذلك من المحاذير .
وكل هذا برهان افتقار البشر في تحديد الأطر والتعريفات والقوالب في المعرفة الإلهية إلى الوحي .
وإذا كان البشر يضطر إلى الوحي في قوانين الأعمال البدنية والعيش المجتمعي المدني فكيف حاله في معرفة الحقائق في العوالم والآفاق
الموجودة والواقعية اللامتناهية ؟! ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ)
فنزه تعالى نفسه عن توصيف البشر والمخلوقات إلا المصطفين حيث يتلقون التوصيف من الوحي .
فنظام الأسماء والصفات منظومة بحر متلاطم في المعرفة واللازم جعل القالب والإطار الوحياني سفينة معرفة يقوم به الميزان المعرفي الواقي عن الشطط والانزلاقات .
فهذا مغزى توقيتية الصفات والأسماء الإلهية والاصفائية

العبادات