الاستفتاءات
العبادات
الخمس
الصلاة
١- القراءات المروية عن أهل البيت ع يجوز القراءة بها وهي مندرجة في القراءات المشهورة .
٢- وقد ذكر كثيرا منها الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وغيرهم من أعلام الإمامية .
٣- بالنسبة إلى ما جاء في السؤال عن سورة الحمد مروي ووارد كأحد القراءات ، وأما سورة الإخلاص فلم نقف على رواية كما ذكر في السؤال ، وأما آية الكرسي فلأهل البيت ع قراءة فيها بزيادة (وما تحت الثرى) لكن ليس في الروايات (فلا يظهر على غيبه أحدا) من ضمن آية الكرسي
قوام العبادات والأعمال والجزاء عليها بأمرين
– الأعمال بنية الطاعة والامتثال لأمر الله وأمر رسوله وأمر أولي الأمر .
٢- نظير الصلوات الفرائض الرباعية اليومية فإن الأولتين من فرائض الله والأخيرتين من السنن النبوية اللازمة بضرورة نصوص الفريقين وكذلك الحال في المغرب .
٣- وكذلك الحال في الشرائط والأجزاء في الفرائض اليومية فإن جملة منها من سنن المعصومين من قربى النبي ص .
٤- وهذا النظام الثلاثي في نية القربى أشار إليه قوله تعالى [التوبة: ٩٩] :
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
فمدح تعالى كون نفقاتهم بنية وغاية القربى لله تعالى وغاية صلوات الرسول ص أي شفاعته .
٥- وأشار إليه قوله تعالى
[التوبة:١٠٣] :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فالمزكي في عبادة فريضة الزكاة النبي ص وهي غاية لعبادة الزكاة وغاية أخرى صلوات الرسول عليهم .
٦- وتبين الآيات سبب جعل ضميمة القربة لله تعالى التقرب للرسول ص هو لنيل شفاعته ص ، وأن الغاية في الوصول لنيل شفاعته ببيان الآية أن الجزاء الأخروي والدنيوي على الفريضة العبادية والأعمال لا يعطيه الباري تعالى إلا بشفاعة النبي ص .
٧- وإناطة الجزاء الإلهي على العبادة والأعمال بشفاعة النبي ص صريح قوله تعالى [النساء:٦٤]:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحيمًا)
فبينت هذه الآية الثالثة أن في أي أوبة ورجوع إلى الله تعالى وتقرب إليه تعالى -كما في عبادة الاستغفار من الذنوب- لا بد من ضميمة شفاعة النبي ص وإلا فلا يحصل الجزاء منه تعالى على العبادة ولا على العمل الصالح .
٨- كما أن الآية تشترط لإعطاء الجزاء على العبادة المجيء إلى النبي ص وهو كناية عن التوجه بالنبي ص في الابتداء في العبادة والعمل الصالح .
٩- فالآية الثالثة دالة على كلا الأمرين ، الأول : لزوم ضميمة التقرب من الله تعالى والتقرب من الشفيع إليه تعالى في قوام العبادة ،
الثاني : التوجه بالشفيع في ابتداء العبادة .
١٠- ويشير إلى كلا الأمرين بنفس التقريب في الدلالة قوله تعالى
[المنافقون:٥] :
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ) .
١١- وقد أفتى جل أو كل علماء الإمامية باستحباب دعاء التوجه في ابتداء تكبيرة الإحرام في الصلاة .
١٢- ومما يشير إلى ضرورة التوجه القلبي بالشفيع في العبادة قوله تعالى [إبراهيم:٣] :
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ افئدة من الناس تهوي إليهم))
فجعل التوجه إلى الشفيع بالتقرب إليه عبر مودة الذرية هو قوام الاستقبال القلبي في العبادة .
١٣- وليس التوجه بالشفيع قلبا عبر التصور الجسماني لأبدانهم ع بل التوجه بمعاني هوية حقائقهم النورية .
١٤- وقد أشير إلى الأمرين في زيارة عاشوراء في موضعين سواء المتن المشهور أو الرواية الأخرى للمتن غير المشهور ( يا أبا عبدالله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بولايتك …)) .
١٥- وكذلك يدل على كلا الأمرين آية سادسة قوله تعالى
[الأعراف:٤٠] :
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)
وتقريب دلالة الآية إجمالا أن الآية التي يصدق بها أو تكذب هم الحجج الناطقة من المصطفين كالنبي عيسى ع وتفيد لزوم التصديق بالمصطفين أولا والخضوع لهم ثانيا والتوجه إليهم ثالثا كي تفتح أبواب السماء لاستجابة الدعاء وقبول الأعمال وللحصول على الجزاء وهو دخول الجنة والنجاة من النار .
١٦- وقد ورد في طرق الفريقين مستفيضا أن الدعاء لا يستجاب بدون الصلاة على النبي وآله .
الخمس
١- يجب فيها الخمس على فتوى السيد الخوئي قدس سره
ولا يجب إخراج الخمس فورا بل عند سنته الخمسية ، بل على فتواه يسوغ جعل سنة له مستقلة على حدة .
٢- لكن إنما يسوغ الرجوع إلى السيد إذا كان متعلما لفتواه في المسألة وذاكرا لها ، وإلا فلا يسوغ ، إلا من باب الاحتياط نظرا لكون فتواه في أصل الخمس مطابقة له .
الخمس
الفقر والغنى في مستحق الفرائض المالية
١- ليست الملكية الفعلية مدارا مادام التملك لبقية المصرف ممكنا وقوعه بالقوة لاحقا لبقية حاجيات النفقة .
٢- نعم لو افترض الجزم والقطع بامتناع وصول مال آخر له لكان فقيرا بلحاظ حاجياته المستقبلية في بقية العام .
٣- فالغنى لا يكفي فيه وجود المال لتأمين حاجيات بعض السنة بل اللازم توفر المال ولو تدريجا لكامل السنة .
٤- نعم لا يشترط توفر ووجود المال فعلا بل يكفي التدريجي ، كما أن الوجود الفعلي لغالب العام دون كامله مع القطع بعدم تجدد تتمة لبقية العام يحقق الفقر بلحاظ بعض العام ولو لاحقا .
صلاة الجماعة
١- فصل واحد في الصف الأول لا يضر بصحة صلاة من يتصل به .
٢- التهيؤ للتكبير لا يعد فصلا سواء كان واحدا أو أكثر أو صفوفا يتصل بهم المصلي بالإمام .
٣- ما بنينا عليه أخيرا وفاقا للشيخ الطوسي يكون حد الاتصال بمربض شاة ونحوه من آداب الجماعة الراجحة والمدار وضعا في صحة الجماعة على وحدة الهيئة الجماعية للمأمومين مع الإمام .
الصلاة
الصلاة
صلاة الجمعة
زكاة الفطرة
الهلال
1- على ما نذهب اليه في تفسير كلام السيد الخوئي قده من كون مراده من شرطية الاشتراك في الليل ليس التزامن في آن من الليل بل مراده ان غروب الرؤية هي لليل نفس اليوم للبلد الآخر مادام قبل الزوال
2- وعلى هذا فيكون ساعة رؤية امريكا الجنوبية مزامنة لما قبل الزوال والليل مشترك لنفس اليوم فيثبت لمقلدي السيد الاثنين اول شهر شوال عيد الفطر
3-وقد نشرنا ملفا بكلمات وفتاوى السيد (قده) المصرحة بهذا التفسير
الصوم
الفطرة
شهر رمضان شهر معرفة الإمام عليه السلام
إنّ كلّ ما حفّ به شهر رجب الأصبّ الذي تصبّ فيه الرحمة صبّاً، وشهر شعبان الذي تتشعّب فيه طرق الخير، كلّ ذلك قد تضاعف أضعافاً في خصائص شهر رمضان، وتضاعف ما في شهر رمضان من خصائص إلى ثلاثين ألف ضعف في ليلة القدر.
فليلة القدر هي أوج عظمة الضيافة الإلهية والحفاوة الربّانية، فأوج نصيب حظّ العباد إدراك ليلة القدر، إلاّ أنّ هذا الإدراك للّيلة العظيمة ليس بمجرّد الكمّ الكبير من العبادات والأدعية والابتهال والتنفّل; فإنّ كلّ ذلك إعداد ضروري لما وراءه من إدراك آخر لحقيقة ليلة القدر وهو معرفة هذه الليلة، ومعرفتها هو بمعرفة حقيقتها المتّصلة بحقيقة الإمام والإمامة.
فمن ثمّ كان شهر رمضان شهر الله الأغرّ وشهر معرفة الإمام خليفة الله في أرضه، فكما أنّ شهر رمضان نفخ بالحياة للدين القويم، فإنّ ليلة القدر هي القلب النابض في هذا الشهر; لما لها من صلة بالإمام وتنزّل الروح الأعظم عليه.
فشهر رمضان بوابة لمعرفة ليلة القدر، وليلة القدر بوابة لمعرفة الإمام والارتباط به والانشداد إليه، فجُعل شهر رمضان سيد الشهور كما جاء في روايات الفريقين، وجُعلت ليلة القدر قلب شهر رمضان كما ورد في الحديث.
وقد جُعل شهر رمضان أعظم حرمة من الأشهر الحُرُم الأربعة، وهذه العظمة لشهر رمضان أنّما هو لما فيه من تلك الليلة العظيمة، فهو كالجسم وهي كالروح له، مع أنّ شهر رمضان هو كالروح للأشهر الحُرُم الأربعة التي منها شهر رجب. وكلّ ذلك يرسم مدى العظمة التي تحتلّها ليلة القدر
الزكاة
الطهارة
١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .
٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .
٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .
٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .
٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .
٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .
الصوم
الغروب
صلاة المسافر
الصوم
الدماء الثلاثية
طهارة لباس المصلي
الشك في التسبيحات
١- الواجب هو مرة واحدة والتكرار أفضل ثلاث مرات .
٢- ذهب بعض الأقدمين إلى أفضلية الخمس أو السبع مرات ولا يخلو من رجحان .
٣- بل الأقوى أن الأفضلية ليست سقفا أعلى بل نظير الأفضلية في التسع مرات في تسبيحة الركوع والسجود من كونها أول مراتب الأفضلية لا منتهاها نظير ما ورد في صلاة جعفر الطيار .
٤- على ضوء ذلك لا مانع من التكرار إدراكا للفضل .
طهارة الماء
قوس النهار واليل
١- طريق معرفة ومحاسبة قوس الليل والنهار هو بالرجوع إلى الرصد الفلكي في ذلك البلد لزمان سقوط قرص الشمس كمبدأ لليل وطلوع الشمس كمبدأ للنهار .
٢- فيكون ما بين المبدأين من سقوط القرص إلى طلوعه قوس الليل ومن طلوعه إلى سقوطه قوس النهار .
٣- هذان القوسان لا يتساويان إلا في بعض الفصول في بعض المناطق .
٤- نعم الفاصل بين منتصف قوس النهار الذي هو زوال النهار ومنتصف قوس الليل الذي هو زوال ومنتصف الليل هذا الفاصل هو دوما اثنتا عشرة ساعة في كل الفصول وفي كل نقاط الأرض .
الخمس
١- اللازم أن يحدد ولو ظنا
اليوم الذي بدأ تحصيله للأموال سواء بالكسب والعمل والوظيفة أو بتوسط الإعطاء للمؤنة من طرف ما
كي يكون رأس سنته الخمسية .
٢- محاسبته ولو تخمينا مقدار ما يدخل عليه من مال كل عام ومقدار ما يبقى لديه في نهاية العام من مال مما استجد له تملكه .
٣- فبذلك يتم لديه محاسبة ما تراكم لديه من أخماس .
٤- ومما ينبه على التعرف على المدخول من الأرباح والمصروف من المؤن هو ملاحظة أكبر الاشياء قيمة يمتلكها الشخص ويتذكر سنة اقتنائها ومصدر أموالها .
٥- كما أن صرف الأكل والشرب واللبس ونحوها من المؤن مما هو معدل متقارب في السنين إلا بتغير السعر التضخمي للنقد
الامر بالمعروف والنهي عن_المنكر
١- اللازم معالجة وجود الفساد وترويجه وإشاعته والتصدي له بآليات .
٢- نظير أن يشترط على إيجارهن بالتزامهن الحشمة في اللباس .
٣- وتوافق أعيان وأخيار أهالي المنطقة بهذه الآلية كي تنجح .
٤- وتوافقهم على الضغط على المستأجرين من أهالي المنطقة لهن أن يشترطوا ذلك في الإيجار والالتزام العملي بذلك .
٥- والحاصل أنه من الواجب تصدي الأخيار والأعيان في المنطقة للحيلولة دون رواج الفساد وسد بابه .
٦- لا يتوقف التصدي المزبور على إذن الحاكم مادام هو بالآليات الناعمة .
الوضوء
غسل الشعر
النكاح
النفاس
الصلاة في الطائرة او السيارة
دخول المحلات المحرمة
قضاء صلاة فقدان الذاكرة
الخمس
ین امر زمانی جايز است که اجارهی اول مستلزم مالکیت او بر حق انتفاع به صورت مطلق و استفاده كامل از منفعت باشد. یعنی قرارداد اجاره اعم باشد و هر دوی این صور را شامل شود 1. خود مستأجر مستقیماً و بدون واسطه از منفعت خانه بهره ببرد یا 2. غیر مستقیم و با وساطت کسی که مستأجر اول خانه را به او واگذار کرده و اجاره دادهاست از منفعت خانه بهره ببرد.
الوضوء
الحج
الصلاة
الوضوء
1. اگر افزایش به دلیل تقصیر وکیل خمس، در محاسبۀ خمس بوده باشد، او ضامن خمس است.
2. اگر مکلف در محاسبه اشتباه کرده باشد و اگر مبلغ هنوز در دست وکیل خمس باقی مانده باشد باید آن را به او برگرداند، ولی اگر پول در دست وکیل نمانده باشد و تلف شده باشد فقها به عدم ضمانت وکیل فتوا دادهاند. البته ضامن بودن او نیز بعید نیست و محتمل است.
الحج
1. اگر افزایش به دلیل تقصیر وکیل خمس، در محاسبۀ خمس بوده باشد، او ضامن خمس است.
2. اگر مکلف در محاسبه اشتباه کرده باشد و اگر مبلغ هنوز در دست وکیل خمس باقی مانده باشد باید آن را به او برگرداند، ولی اگر پول در دست وکیل نمانده باشد و تلف شده باشد فقها به عدم ضمانت وکیل فتوا دادهاند. البته ضامن بودن او نیز بعید نیست و محتمل است.
الحج
الاحرام
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
الطواف
الحج
الاحرام قبل الميقات
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
الطهارة
الاقامة
الصلاة
التقليد
قد مر أن الحكم لا يختلف في الأموال العامة التي بحوزة الدولة :
١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .
٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .
٣- القول بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الأموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الإمام عج مما حكمه حكم الخمس .
التقليد
١- العمدة هي الوظائف وهي إقامة أحكام الدين بحسب الوسع في النظام الاجتماعي السياسي .
٢- وهذه المسؤولية ذكرها جل الفقهاء في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
٣- وهذه المسؤولية تقع على عاتق جميع المسلمين والمؤمنين كل من موقعه وبحسب قدرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .
٤- التعاون النخبوي والطبقة العامة مع الفقهاء في إقامة أحكام الدين يمكن أن يتخذ صياغات هندسية نظمية مختلفة لا تحدد بشكل وهيكلة معينة بل لها خيارات متنوعة كثيرة بحسب تناسب الظروف والأرضية .
١- نعم تحقق بعد كون المنزل مقبوضا في جهة الوقف وقد أنشئت الصيغة عدة مرات حسب فرض السؤال .
٢- حسب فرض السؤال التولية من المالك الواقف هو جنابكم .
٣- مع الإمكان يستنقذ الوقف ليصرف في جهته لكن لا بد من ملاحظة التداعيات والأسلوب وربما كان الأولى ترك التعرض بحسب الأولويات الأخرى فلا بد من ملاحظتها .
٤- إن أوقف المكان على مناسبات أهل البيت ع كمركز فهو وإن أوقفه كحسينية فيتقرر ذلك العنوان ، أما الأنشطة الحوزوية والدينية العامة فتسوغ مطلقا على الأول ، أما على الثاني ونحوه فتسوغ مع عدم مزاحمتها للعزاء والشعائر .
٥- أما بالنسبة إلى الشهود فالأفضل تثبيت شهاداتهم بشكل رسمي للتوثيق والتسجيل .
الطاعات عند ارتكاب المحرمات
الصلاة في عرفة
١- الخروج إلى عرفات حيث إنه لا يبلغ المسافة بعد توسع مكة المكرمة .
٢- وبعبارة أخرى إن نقطة الخروج من مكة المكرمة إلى عرفات إما مجاورة لها أو قريبة منها لا تبلغ المسافة الشرعية .
٣- فلا يكون الخروج إلى عرفة والمشاعر والرجوع منها إلى مكة بقدر المسافة ولا إنشاء للمسافة .
٤- فلا يكون الخروج إلى المشاعر قاطعا للإقامة في مكة بعد كون الرجوع إلى مكة استمرارا للإقامة ولو لساعات .
٥- وكون الرجوع استمرارا بلحاظ بقاء جهاز وعفش ومتاع الحاج فلا يكون الرجوع تجديدا لمكث جديد .
٦- وبعد عدم كون الخروج سفرا جديدا فلا يضر مدة الخروج للمشاعر ما دام أنه ليس إنشاء لسفر جديد ، كما أن الفرض تحقق الإقامة في مكة من قبل الخروج للمشاعر .
١- الصلاة لا تسقط بكثرة النجاسة نعم يقلل منها ما استطاع المصلي .
٢- المهم والركن في الصلاة هو الطهارة المعنوية من الوضوء أو الغسل ، وأما الطهارة من الخبث فيرخص فيها مع الاضطرار بمقدار ما يضطر إليه المصلي .
٣- القيح أو الصديد نجس باعتبار أنه من أجزاء الدم ولا يجب تطهيره لأن دم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة .
١- مع كون الميت أعلم يتعين البقاء عليه عند الأكثر من متأخري الأعصار ،
نعم في بالنا أن بعض أعلام العصر يقول
بالتخيير .
٢- الوجه أن البقاء على تقليد الميت هو بفتوى الحي وهناك فتوى أخرى للحي في نفس المسألة التي يفترض إبقاء التقليد فيها فيقرر أن للحي فتويين يتخير بينهما العامي .
– الفتوى الاولى بلزوم البقاء على تقليد الميت والفتوى الثانية هي موضوع ومورد الفتوى الأولى وهي المسألة التي يراد لها إبقاء العامي في تقليده .
٣- أما كيفية إجازة الفقيه لمقلدي الميت فلأن لديه فتوى أخرى في المسألة الموردية تخالف إرجاعه للميت فتكون لديه فتويان متدافعتان في الوهلة الأولى .
٤- هذا إشكال كنا نعترض به على الأعلام سابقا في الدروس .
٥- ولكن يمكن حلحلته بأن الفتوى الأولى واردة على الفتوى الثانية . – والفتاوى الثانية هي آحاد الفتاوى المنتشرة في مسائل الأبواب ويجمعها ما ذكرت .
٦- ليست فتاوى الميت – بالإضافة إلى مقلديه – باطلة بقول مطلق عند الحي ، بل مع تنجز فتاوى الميت في حق مقلديه بقاء تعيينا أو تخييرا ، فلا تصل النوبة في وظيفة مقلدي الميت إلى فتاوى الحي ، كي يقع التناقض .
٧- فالرافع للتناقض هو تعدد موضوع الفتاوى ، نظير الأدلة الاجتهادية وأدلة الأصول العملية في المسألة الواحدة فإن نتائجها قد تكون متناقضة إلا أن ذلك لا يوجب تعارضها وتناقضها لأجل اختلاف الرتبة .
٨- فهذا مطرد في الأدلة المختلفة رتبة أنها لا تتناقض مع اختلاف رتبتها وإن تخالفت نتائجها .
٩- ومن ثم تصح حوالة الفقيه مقلدي الميت على البقاء على فتاوى الميت وعلى فتاوى الحي نفسه مع تدافع مؤدى الفتاوى .
١٠- ومن ثم صحت الفتوى بتخيير المقلد بين
متساويي الأعلمية ، كما ورد التخيير بين الخبرين المتعارضين تخييرا أصوليا .
١- مع إمكانية الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليها الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .
٢- ويمكنها الاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن تضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسها .
٣- والأقوى لو منعت من الطواف خاصة أن تستنيب ثم تسعى بنفسها وكذلك العكس لو منعت من السعي خاصة ، أتت بالطواف واستنابت في السعي .
٤- ولو منعت منهما معا كان حكمها حكم المصدود .
تصريح دخول
١- مع إمكانه الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليه الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .
٢- ويمكنه للاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن يضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسه .
٣- والأقوى لو منع من الطواف خاصة أن يستنيب ثم يسعى بنفسه وكذلك العكس لو منع من السعي خاصة ، أتى بالطواف واستناب في السعي .
٤- ولو منع منهما معا كان حكمه حكم المصدود .
خلل الوضوء والطواف
١- إن كان ظانا بأنه فعل ذلك وليس بمتيقن فيبني على الصحة لقاعدة الفراغ على الصحيح عندنا .
٢- وإن كان بمتيقن بفعل ذلك ولكنه يحتمل أن مرر بيده من الأعلى إلى الأسفل أيضا فيبني على الصحة أيضا .
٣- وإن تيقن بذلك مع عدم احتمال ذلك فوضوؤه السابق صحيح أيضا بناء على أن اتجاه الغسل للوجه من السنة ولا ينقض ما هو الفريضة في الوضوء .
٤- ولو أراد أن يحتاط استحبابا فليستنيب من يطوف عنه فيصح نسكه ويحل من إحرامه ، بناء على أن الخلل في الطواف لا يفسد بل يلزم قضاؤه فقط .
حد الترخص بوحدة المتر
١- إن كان الارتفاع للقيمة للتضخم النقدي فلا يعد هذا ربحا .
٢- وإن كان لأجل تصاعد قيمة ممتلكات الشركة ولو بحسب صناعتها أو نمط الخدمات التي تقوم بها في مقابل قيمة بقية الأمور المالية الأخرى من الرساميل .
٣- فالحكم في هذه الصورة الثانية على تفصيل فإما يكون اتخاذ هذه الشركة مع البناء على معرضية بيعها والتعاوض عليها فارتفاع القيمة حينئذ يعد ربحا .
٤- وإن كان اتخاذ الشركة للبقاء والاستدامة بحسب مقتضيات أصول وظروف العمل فلا يعد الارتفاع ربحا إلا أن يكون الارتفاع بدرجة كبيرة وخطيرة فيعد ربحا أيضا .
صلاة_المسافر
صلاة_المسافر
الزكاة
الخلل الغير مقصود
صلاة الايات
١- في الصورة الأولى يصدق العلم عرفا للقرائن والملابسات وإن غفل عن الالتفات تفصيلا حين الحدوث فيجب عليه القضاء ، إذ الفرض علمه التفصيلي بتوسط كلام المنجمين وتوقيته ووو إلا أنه غفل حين الوقوع .
٢- الصورة الثانية وهي ما إذا اشتبه و لم يكن يعلم تفصيلا ، فالإجمال والترديد والغفلة التفصيلية يقرب الاحتياط
لإمكانية شمولية العلم للعلم الإجمالي ، فالفرض الثاني بالقيود التي مرت يقوى الاحتياط فيها .
٣- أما الصورة الثالثة فلا يجب عليه القضاء ، لأنه ممانعة من حصول الموضوع لوجوب القضاء ، ولا إشكال في ممانعة وقوع موضوع الوجوب قبل وجوده .
الختان
قتراض المال والذهاب للحج
منتصف الليل
١- هناك جدلية وعقدة علمية أو تدافع في قول المشهور بين جعل منتصف الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، بينما منتصف النهار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
٢- وجوه التدافع أن ما بين الطلوعين لم يحسب لا من الليل ولا من النهار !! .
٣- إن البعد بين نصف الليل ونصف النهار ثابت فلكيا في كل أيام السنة وفي كل بقاع الأرض وهو اثنتا عشرة ساعة مقدار نصف دور الأرض حول نفسها ومقتضى ذلك كون منتصف الليل هو نفس ساعة منتصف النهار ، بينما الأشهر عند متأخري الأعصار ما تقدم .
٤- ثم لو جعل نصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها فلن يتساوى نصف الليل الأول مع النصف الثاني لأن ما بين الطلوعين يستثنى من النصف الثاني فيكون سدس الليل من النصف الثاني أصغر من سدس الليل في النصف الأول ، فأسداس النصف الثاني أقل مقدار زمانا من أسداس النصف الأول .
٥- ومع كل هذا التجاذب بين شواهد القولين الأصح هو القول بأن منتصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها .
٦- غاية الأمر يخرج من النصف الثاني ما بين الطلوعين ولا بد من محاسبة تقسيمه بثلاثة أسداس ما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر .
الصلاة
مس الميت
الدماء الثلاثة
الصلاة المسافر
الخمس
السجدة
الصلاة
صلاة المسافر
١- إذا كان المطار غير متصل بأبنية المدينة العاصمة فلا يعد من المدينة بل من ضواحيها .
٢- وحينئذ فالمدار في القصر في المطار على غيبوبة جدران منازل المدينة وهي ضابطة حد الترخص لمن يكون في المطار .
٣- وإلا إن كانت جدران المدينة ترى في المطار كما هو الحال في مطار النجف فمن يكن في المطار لم يصل إلى حد الترخص بل لابد من إقلاع الطائرة وغيبوبة جدران منازل المدينة .
٤- المدار على آخر منازل المدينة لا على أحياء ومحلات مناطق المدينة
والتفصيل ما مر .
صلاة الجماعة
الحج
التكليف الشرعي
١- إن كان قصدك للصلاة المتداولة وكنت تأتي بلفظ (الله أكبر) ولو ملتصقة بالإقامة وأنها التي يرفع اليد عندها فالصلاة صحيحة لعدم لزوم معرفة تسمية التكبيرة بالإحرام .
٢- وإن كان ظنك أنها جزء الإقامة مادام العمدة هو القصد الإجمالي .
٣- بل لو فرض عدم المجيء بالتكبيرة قبل الحمد وكنت تأتي بها قبل الركوع فهناك وجه للصحة أيضا .
٤- وإن كنت آثما مع التقصير عن تعلم الأحكام .
صرف الوقف
١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .
٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .
٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،
كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .
الخمس
الصلاة
المدار على شهر الخروج وشهر الدخول في مكة
١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .
٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .
٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،
كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .
الخمس في العملات الإلكترونية
١- قد قيد نفي الخمس في الإرث بالذي لا يعتقد بالخمس ، وأما تعميمه في الذيل فلم يلتزم به في الإرث في بقية مسائل المنهاج أو صراط النجاة وفرض صور عديدة في قيام الورثة بإخراج الخمس .
٢- وعلى أي تقدير فالأدلة لتحليل الخمس غير شاملة للإرث المنتقل من المؤمن الذي لم يخمس .
(مسألة ١٢٥٤) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
من منهاج السيد الخوئي (قدس سره) حيث أطلق لزوم إخراج الخمس .
١- ذكرنا في منهاج الصالحين أن منتهى وقت فضيلة العشاء هو ربع أو ثلث الليل .
٢- وبناء على الثلث ، امتداد وقت فضيلة العشاء إلى الثلث من الليل أي ثلثي النصف الأول ( سدسين ) .
٣- أما بداية الفضيلة ذهاب الحمرة المغربية وهو الشفق الغربي ومقداره كما قال الكليني في كتابه الكافي :
هوَ الْحُمْرَةُ وَ لَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَامَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلَهَا إِذَا صَلَّاهَا عَلَى تُؤَدَةٍ وَ سُكُونٍ وَ قَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً.))
وهذا يقارب ٢٠ دقيقة أو ٢٥ دقيقة .
٤- هذا البدء للفضيلة لمراعاة استحباب التفريق بين المغرب والعشاء ، وإلا فوقت الفضيلة يبدأ بمجرد الانتهاء من أداء المغرب ولو قبل ذهاب الشفق .
١- المدار في اليأس على انقطاع الحيض لا على السن .
٢- إنما السن يجعل علامة ظاهرية لاستعلام الحيض وعدمه عند انعدام صفات الحيض .
٣- والمدار في السن كعلامة بحسب المعدل المتوسط بين نساء المرأة عشيرة وقوما وبلادا .
٤- مع توفر صفات الحيض لا يعول على السن ، كما أنه مع انتفاء شرائط الحيض لا يعول على اقتضاء السن إثباته .
١- أما النائب فيمكنه دخول مكة بنسك كعمرة عن نفسه أو عن غيره أو عن المنوب عنه أيضا .
٢- لكن النسك الجديد الذي يأتي به النائب عن المنوب عنه لا يغني عن قضاء الطواف أو السعي الذي في ذمة المنوب عنه من النسك السابق الذي وقع فيه الخلل .
٣- أما صلاة الطواف فالأظهر كفاية إتيان النائب ولا حاجة لإتيان المنوب عنه ، نعم يأتي المنوب عنه بالصلاة بنية الأعم من كونها عن المنوب عنه أو عنه .
١- أما تركهما عمدا فلا يصح منه ما أتى به وعليه القضاء .
٢- أما إن كان تركه جهلا بحكمه أو بكيفيته فلا يبعد الصحة وذلك لأن إتيانه بذكر الركوع وذكر السجود هو إيماء لهما بالقلب وهو من مراتب الإيماء للركوع والسجود .
٣- ومع العجز عن ذلك ولو بسبب الجهل ، فتتوجه الصحة وإن كان مأثوما لتقصيره في تعلم الحكم لمرتبة الإيماء المتقدمة .
٤- نعم الأحوط الإعادة .
الصوم
الطواف على كرسي متحرك
١- يجزئ الطواف إن كان الكرسي متحركا بالكهرباء مثلا وحركته بزرّ وتحكم من الراكب عليه أو بتحريك الراكب بيده .
٢- وأما إن كان الكرسي بتحريك شخص آخر فلا يجزئ الطواف .
٣- فعليه أن يعيد الطواف في الصورة الثانية إما بنفسه أو بالنيابة مع سفره ورجوعه إلى بلده
والأحوط إعادة السعي أيضا والتقصير .
٤- كما أن اللازم قبل إعادة الطواف اجتناب تروك الإحرام .
الاجارة في الصلاة والصوم
١- يكفي في النية الإشارة الإجمالية إلى المنوب عنه الذي أوقعت الإجارة للنيابة عنه .
– نعم مع اشتراط مباشرته اللازم بحسب الإجارة إتيانه للصلاة والصيام بنفسه .
– وإن برئت ذمته لو استأجر شخصا وأداهما إلا أنه يأثم لإخلاله بشرط الإجارة .
– ومع عجزه وتعذر التحلل من المستأجر يجزيه استئجار شخص غيره لأدائهما .
٢- يكفيه في النية والنيابة عن الكفارات الإشارة الإجمالية عن أصحابها كأن ينوي الأولى عن الأول في القائمة والثانية عن الثاني في تسلسل القائمة وهلم جرا
– وهكذا في نية ذبائح العقيقة .
المجيء بسيارة مظلله
مسالخ الحوم واعدادها للديات المختلفة بنفس المكان
الارث وفرض الاجارة
النافلة في صلاة الجماعة
الصلاة
السؤال .
هل يجوز لمن بدأ عملا في السفر و نيته أن يستمر في هذا العمل أن يصلي في مقر العمل تماما من أول يوم عمل ؟ .
الجواب .
١- مضافا إلى لزوم وجود باعث ومقتضي العمل بامتداد مدة طويلة أيضا ، أما في كثرة السفر فلا بد من مضي ثلاث سفرات .
٢- وأما في مقر العمل أو الوطن المستوطن فمضافا إلى وجود وتوفر مقتضي العمل المستمر مدة طويلة لا بد من مضي شهر .
النجاسة برطوبة
الجواب الأول .
نعم هي يائس حينئذ إلا أن تستريب بخروج دم تتوفر فيه الصفات فيحكم بحيضيته
الجواب الثاني .
١- المدار في الحيض واليأس منه ليس على السن بل الطبيعة للمرأة وحيضية الدم الخارج بسبب البويضة .
٢- وما ورد من التحديد بالسن إنما هو كعلامة ظاهرية للشك لا أنه محدد واقعي للحيض .
٣- بل السن أيضا كعلامة إنما هو بحسب الغالب في كل بلد وعرق وقوم .
الغسل
الطهارة
١- يحكم بكون حالتها في البدء دم نفاس – الذي هو بحكم دم الحيض – بقدر العادة وباستحاضة ما زاد على ذلك مما يتجاوز العشرة .
٢- وأما الدم الثاني المتقطع فإن فصل بينه وبين دم النفاس عشرة أيام – وتسمى أقل الطهر – وكان بشرائط الحيض كالاستمرار ثلاثة أيام فما فوق فيحكم بحيضيته وإلا فهو أيضا استحاضة .
٣- كلما حكم على الدم أنه نفاس أو حيض فتسقط فريضة الصلاة ولا يصح الصوم ولا يجوز الجماع بين الزوجين ويسوغ ما عدا ذلك من استمتاع أحدهما بالآخر .
صلاة المسافر
الحج
المدار في شهر العمرة
السجود لله تعالى عند المشاهد المشرفة لأهل البيت ع
١- السجود الذي يمارسه الموالون أعزهم الله هو السجود لله تعالى عند المشاهد .
٢- وهو من آداب الزيارة للإمام أن يسجد لله تعالى عند القبر .
٣- وقد وردت به روايات الزيارة المستفيضة .
٤- كما تستحب الصلاة المفروضة والنوافل عند القبر الشريف .
٥- سواء عند النبي ص (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) كما رواه مستفيضا الفريقان عن النبي ص .
٦- أو عند قبور أهل البيت المطهرين ع كما ورد في قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) فقد روى الفريقان عن النبي ص أنها بيوت الأنبياء ع وبيت علي ع وفاطمة ع من أفاضلها .