الاستفتاءات
القرض
فقه البنوك
القروض
١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .
٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .
٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .
٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي
القرض
١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .
٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .
٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .
٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي .
القرض
السلف المصرفية
١- هذا القرض ربوي .
٢- وللتخلص من الحرمة الشرعية من شرط الزيادة الربوية اللازم هو نية قصد عدم الالتزام بهذا الشرط الربوي لو أمكن الانفلات منه .
٣- أصل القرض صحيح وحلال وإنما الشرط حرام فاللازم نية قصد عدم الالتزام به لو أمكن الفرار من دفع الزيادة .
٤- وهذا الطريق للتخلص من الحرمة سواء للمضطر او المختار غير المضطر .
السؤال .
من الطرق المستعملة في الأسواق لتفادي الربا أن يقوم المقرض صاحب المال بشراء منزل المقترض أو سيارته مثلا بنسبة المال المطلوب اقتراضه فيتملك من المنزل أو السيارة بقدر نسبة المال من قيمة المنزل السوقية ، ويستأجر صاحب المنزل أو السيارة وهو المقترض من المشتري المشارك وهو المقرض سهم المقرض في المنزل أو السيارة بقيمة إيجار تعادل الفائدة الربوية للمبلغ ، مع تحديد مدة لخيار فسخ صاحب المنزل ، فهل تصح هذه الطريقة للتخلص من الربا ؟ .
الجواب .
تصح هذه الطريقة كحيلة شرعية للتخلص من الربا بعد كون البيع صحيحا بشرط الإيجار الصحيح ولا إشكالية على شرط الخيار أيضا .
(تسديد القرض بعملة أخرى مع الزيادة)
١- إن كان إسقاطه للدين عن المديون بغاية قيدية وهي أنه محتاج وفقير ثم تبين أنه ليس كذلك ويحتال فالظاهر عدم سقوط الدين .
٢- لكون القصد تقييديا نظير ما لو كان الدين خمسا أو زكاة فإنه لا يملكه غير الفقير لتقييد الصرف بالعنوان .
٣- لا سيما مع كون مبلغ الدين كبيرا لا يتسامح فيه مع غير الفقير المستحق .
٤- بل على ما هو الصحيح من إمكانية تقييد الإيقاعات كالإسقاط والإذن والإبراء والبذل والعتق فالقصد العنواني الوقفي لمورد البذل والإسقاط تقييدي عرفا فلا يتم الإسقاط .
أخذ القرض من الدولة وتعلق الخمس بالراتب
مال القرض والمؤنة
تضخم العملة والسلعة
1-ان كان الدفع قرضا فالاداء لنفس الشيء المال المأخوذ قرضا فيسترجع الدولار نفسه
2- وان الدفع في معاوضة مع عملة اخرى فيدفع العملة الاخرى وان انخفض سعرها الا ان يكون التأخير بسبب المديون فيضمن للطرف الآخر مقدار التضخم من نزول العملة في مدة التأخير
3- الحاصل ان المدار على نوع المعاملة او كون التأخير سبب انخفاض السعر تضخما فيضمنه