الاستفتاءات
المعاملات
الدية في حوادث المرور بين القدر وفعل السائق
الموسيقى الجانبية للأفلام
الحكومة في الديات
شراء السندات الحكومية
١- أصل الشراء للسندات جائز .
٢- أما شرطية الربح بنسبة محددة مضافة إلى قيمة السندات كأرباح فتشكل
بل تحرم لأن عنوانها كأرباح يشير إلى الاستثمار وأن شراء السندات عنوان لاستثمار رأس المال والسند الحكومي وثيقة لضمانه فيكون شرط الربح زيادة ربوية في القرض .
٣- فلا يصح القصد الجدي لاشتراط الزيادة الربحية وإن كان الشرط صورة مذكوراً في عقد شراء السندات .
٤- نعم يسوغ أخذ الزيادة لا من باب استيفاء الشرط الربوي بل من باب الاستحقاق من بيت المال .
قرار الضمان على المعطي مالاً لغيره هدية
بيع الوقف الذري
١- إن كان بيعهم للوقف درءاً للنزاع بينهم وانعدام الفائدة إذا أريد انتفاع الكل أو النزاع إذا اريد انتفاع بعض فبالتالي هذا من موارد جواز بيع الوقف الذري .
٢- ولو فرض عدم هذا المسوغ فبيع الوقف بمعنى بيع السرقفلية متصور جوازه على أضيق التقادير وإن بقيت رقبة العين وقفية .
٣- وبيع حق السرقفلية نظير بيع رقبة العين إجمالاً .
١- ليس من الحصر لعلاج الموقف أن تنقل وتخبر زوجها بما قاله عنه صديقه .
٢- بل الحيطة أن تنبهه بالحذر مما يحتمل من دون الإخبار بما قال بل إبداء الاحتمال للزوج بأن الشخص الفلاني لعله له توجه إلى كذا فاللازم عليك ان تحذر وتحتاط في التعامل معه ومن هذا القبيل .
٣- وبذلك قد جمعت بين حق الزوج وحق الصديق أن لا تنم عليه ولا تحقق عليه ما قد يكون كذباً .
٤- لا بد من التفكيك بين الحذر وتحقيق الظن بالسوء فالحذر مجرد حيطة من احتمال بدون التجزم بالشيء .
تسديد مال الشركة بزيادة
وعد واتفاق الزوجين بشراكة كلما يتملك لهما
١- إن كانت الأملاك كعقارات مثلاً مسجلة باسم الزوجين معاً أو كانت الأملاك بأعيان لا تسجل كالذهب ونحوه وقد قبضته الزوجة ولو بتوكيل الزوج ، فلا يصح حساب إرث الأطفال على سعر وقيمة الشراء بل على القيمة الفعلية .
٢- غاية الأمر أن نسبة إرث الأطفال ليس كل تركة والدتهم بل مستثنى منها إرث الزوج وهو الربع من تركة الزوجة والدة الأطفال .
٣- وأما إن كانت العقارات غير مسجلة باسم الزوجة بل باسم الزوج فلا تكون لها ملكية لأن الوعد بالتمليك من دون إقباض وقبض لا يحقق الهدية لها والقبض في العقارات ونحوها إنما هو بالتسجيل .
٤- وحكم تملك الزوج لما تملكته الزوجة من غير الزوج كما لو تملكت من أبيها أو غيره حكمه ما تقدم من التفصيل في تملك الزوجة لما تملكه الزوج .
عطايا من أغلب أمواله من الحرام
الاستثمار بين رأس المال والعمل
١- إن اشترط ضمان صاحب العمل لرأس المال في ذمته فعلاً حين العقد فليست تلك مضاربة استثمارية بل هي قرض واشتراط الربح زيادة ربوية، هذا إن كان شرط الضمان للمال من غير الربح وإلا فيصح .
٢- وإن اشترط الضمان كشرط فعل إن وقعت خسارة أو تلف أو نقص فعلى العامل فالأظهر أنه لا يصح أيضاً ، هذا إن كان شرط الجبر من غير الربح ، والا فيصح .
تلبس الشيطان بالإنسان
قد وردت عدة آيات قرآنية في تسليط الله تعالى الشياطين على العاصي والمذنب وأن ذلك بمثابة عقوبة : (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ، تنزل على كل أفاك أثيم ) و (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) وغيرها من الآيات .
نعم هذا لا يصل إلى فقدان الإنسان اختياره وإرادته بل ابتلاؤه بعدوه كي يقلع عن ذنوبه ويؤوب إلى الله تعالى ،
وكثرة طاعة الإنسان بصلوات النوافل وسماع صوت قراءة القرآن والابتعاد عن المعاصي وكثرة تلقين الإنسان نفسه بالإرادة القوية والتوكل على الله تعالى عبر زيادة تحصيل المعرفة الاعتقادية بالصفات الإلهية وإدمان زيارة مراقد المعصومين (ع) ، كل ذلك ونحوه من الصالحات موجب للاحتراز والتشافي من هذه الابتلاءات .
(اقتراض رأس المال للتجارة)
1- أما ما لم يسد فلا يجب فيه الخمس .
2-وأما المقدار الذي سده من القرض مما يجعل رأسا للمال فإنما يجب فيه الخمس إذا كان إنتاج الربح منه يزيد على المؤنة دون المقدار الذي لا يزيد .
٣- فلو يفترض مثلاً أن نصف الإنتاج والريع يزيد على المؤنة ويجب الخمس في نصف رأس المال المسدد لأنه استثمار ربع الأول كونه رأس مال حاجة أولية من المؤنة .
4- يجب الخمس بعد المضي السنة الخمسية .
شراء اللحوم المستوردة من بلدان غير مسلمة
النشر لمنتج شركات مقاطعة
العمل في الأنظمة الوضعية
بيع مواد هرمونية لغاية ومضرة
الدفع الإلكتروني ببطاقة الغير مع أخذ الزيادة
١- إن كان الدفع بالبطاقة أولاً ثم يدفع لصاحب البطاقة الإلكترونية زيادة على المبلغ الذي تم دفعه بها فهذه الزيادة رباً محض حرام
وإن كان أصل المعاملة صحيحة إنما الباطل والحرام خصوص الزيادة .
٢- وأما إن كان يدفع لصاحب البطاقة المقدار مع الزيادة قبل أن ينتفع ويدفع بالبطاقة ثم يدفع بالبطاقة وسيكون أقل مما تم دفعه بالبطاقة فيسوغ ويجوز ولا إشكال فيه سواء كانت الزيادة ضعفاً أو أكثر .
إعطاء عضو من سلفة جمعية نوبته لآخر ببذل
١- إن كان التدقيق المحاسبي لمعاملات محرمة حصلت وإنما المحاسبة جرد للحسابات للأموال الحاصلة المتوفرة ومصادرها – وقد يستخدم هذا التدقيق المحاسبي لتطهير المال الحلال من الحرام –
فمجرد هذه المحاسبة لا تقع في طريق إيجاد الحرام وتكون جائزة مالم تكن إعانة على حرام مجدد .
٢- ويحرم التدقيق المحاسبي إن كان لمعاملات لم تقع بعد أو لم تنته بعد أو تكون المحاسبة لاستيفاء العوض على الحرام بين المتعاملين .
إنما يصح أخذ الأجرة على المكان بشروط :
١- إن كان في حريم المنزل أو مكان سبقت إليه .
٢- أن لا يكون ضاراً بالمارة .
٣- عدم ممانعة الدولة لشغل ذلك المكان ولو مؤقتاً .
٤- فيكون العوض عن حق الحريم أو حق السبق .
٥- كون حالة صاحب المنزل عادية متوسطة أو دونها .
٦- أن لا تكون الأجرة مجحفة على المستأجر .
٧- تندرج الأجرة في أرباح السنة التي يتعلق بها الخمس بحلول رأس السنة الخمسية .
أخذ الأجرة أو الجعل على التسويق الشبكي
١- جلب الزبائن عمل محترم سائغ يصح أخذ الأجرة عليه .
٢- سواء عن طريق الوسطاء ترامياً أو مباشرة .
٣- بشرط أن لا يكون في الجلب غش وتغرير وخداع .
٤- وسواء كان التعاقد بالجعل والجعالة أو بالإجارة أو نحوهما .
٥- ولا بد من تجنب التسويق للشركات الوهمية ذات الحيل والنصب لنهب أموال الناس تحت وهم وخداع الاستثمار والأرباح الكثيرة .
١- هذه الشركات وهمية ليست تسويقية ولا حقيقية بل هي لأخذ أموال من المشتركين بنسبة أكبر عدد والذي تعطيه للسابق منهم إنما هو نسبة يسيرة مما تأخذه من مجموع المشتركين المغرر بهم .
٢- وتعاملها بين النهب لأموال المشتركين (غسيل الأموال) و بين القمار و بين الربويات .
٣- هذه الشركات الوهمية تغاير المعاملات على العملة الإلكترونية وإن كان الجو العام لكلا الصنفين قائماً على السراب الوهمي للمعاملات وخداعاً لنهب أموال المشتركين الزبائن .
بيع استمارة القرض
١- البيع الهرمي أو الشبكي لا يخلو عن كونه قماراً أو قرضاً ربوياً أو في نهاية المطاف غسيل أموال أي لنهب المال .
٢- وهذا البيع تمارسه الشركات المجهولة كما تمارسه الشركات المعروفة الحقيقية .
٣- حيث إن الشركات المعروفة الحقيقية مع كونها لديها معاملات حقيقية صحيحة ولها اعتبار في السوق بخلاف الشركات المجهولة ، فترى أنها أجدر بكسب ثقة المستثمرين ولفتح باب البيع الهرمي أو الشبكي الباطل لجمع أموالهم .
١- كل لعبة يتعارف أهل القمار وبيئة المقامرين وعرفهم التقامر بها يحرم اللعب بها ولو من دون مراهنة ومن دون قصد القمار ولو بغرض الرياضة الذهنية ولو لم يعد اللعب بها حينئذ بذلك القصد المحلل عرفاً اللعب بقصد القمار .
٢- فالمدار في حرمة اللعب بآلات القمار هو عرف أهل القمار وكونها آلة للعب القمار عندهم لا العرف العام ، فعدم عد اللعب قماراً ليس بمعيار بل المعيار الآلة التي للعب عند بيئة أهل القمار .

المعاملات