الاستفتاءات
المكاسب
المعاملات بالأموال الوهمية المتراكمة في الذمم
١- التعاقد على الذمة بالذمة بأجل في الطرفين باطل .
٢- التعامل المفروض في السؤال مع كثرة وكبر حجم العوضين مع عدم القدرة عليه من التعامل الوهمي وغسيل الأموال والأكل بالباطل .
٣- ترامي هذه المعاملات وهميا مع المخاطرة في الربح أو الخسارة من ماهية القمار أيضا .
٤- فيجتمع في بطلان وتحريم هذه المعاملات الاكتتابية ثلاثة موجبات للبطلان والحرمة .
٥- وهذه المعاملة من نمط معاملات البورصات الوهمية الرائجة
المكاسب المحرمة
أخذ العوض على الكفالة
المكاسب المحرمة
مكاسب
١- يجوز الإيداع في البنوك الأجنبية وأخذ الزيادة الربوية منهم ،
ولا يضر بذلك احتمال وجود أسهم ضئيلة
مملوكة لبعض المسلمين لجواز أخذ الفائدة الربوية من غير المسلمين .
٢- نعم يجوز شراء أسهم تلك البنوك
لأن تملك ما عندهم جائز وكذلك أخذ الفوائد عليهم ، أما إعطاء الفوائد لهم فهو وإن لم يكن سائغا إلا أنه ليس فعلا اختياريا للمشتري بل هو بتول فاسد قهري من إدارة البنك .
هذا إذا كان عدد الأسهم المشتراة ليس قواما لرأسمال البنك ولم يكن إعطاء الفوائد لهم أكثر من أخذها منهم وإلا حرم .
شركة العمل مع رأس المال إجارة كمضاربة بديلة عن الربا
الجواب الأول .
١- يجوز هذ العقد ويندرج في الإجارة .
٢- على أن تكون الأجرة نسبة من الربح غير معينة .
٣- وقد أفتى بجوازها المشهور مطابقا للنص .
٤- وهذا نمط من التخلص من الربا وهو شركة العمل مع رأس المال .
الجواب الثاني .
مع تحديد مقدار معين من الربح يكون العقد إجارة معتادة مشروطة الأجرة على تحقق الربح .
الجواب الثالث .
١- لا مانع أن يتعهد الأجير بضمان خسارة رأس المال كشرط الفعل .
٢- لا من باب أن تحمله للضمان هو بمقتضى ذات الإجارة بل بمقتضى شرط الفعل .
ضوابط التعامل بين الجنسين في العمل الوظيفي
العمدة مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى أيضا منها :
١- عدم خلوة المرأة برجل في أماكن من العمل .
٢- عدم التحديق في النظر بين النساء والرجال .
٣- عدم الخضوع والتميع في لحن الكلام من المرأة .
٤- عدم انفتاح الحديث بين الطرفين الى حريم الخصوصيات مما يعرض إلى الفتنة .
٥- خلق جو من العفة وتجنب كل ما يثير الطرفين تجاه الآخر .
والمحصل أن الحجاب هو جو العفاف في التعامل لا مجرد اللباس والستر الجسدي .
١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .
٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .
٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .
٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .
التجارة بالذهب عبر منصات الأسهم الإلكترونية
تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .
الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .
الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .
الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .
الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .
أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .
الملكية
١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .
٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .
٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .
٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .
التجارة بالذهب عبر منصات الأسهم الإلكترونية
تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .
الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .
الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .
الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .
الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .
أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .
١- أما القماش الذي اشتري من الزبائن بعربون ولم يدفعوا كامل الثمن أو لم يدفعوا شيئا فيمكن فسخ البيع للتأخير ويتملك الخياط القماش ويبقى مقدار مال العربون في ذمته للزبون ويندرج في حكم مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٢- أما إذا دفع الزبون مبلغ ثمن القماش كاملا أو كان القماش من عنده فهو من مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٣- أما الأثواب المتروكة لأخذ المقاسات فهي أيضا من مجهول المالك مع تعذر الوصول للمالك .
٤- مع تعذر الوصول إلى الزبون وبقاء قماشه في يد الخياط فمع اليأس عن الوصول إليه فيمكن للخياط التصدق به عن الزبون على الفقراء مع ضمان قيمة القماش للزبون لو لم يرض بالتصدق .
٥- وكذلك حكم الأموال الباقية للزبون في ذمة الخياط .
٦- ويمكن للخياط الاحتفاظ بالقماش مادام لم يخش من تلف القماش وإلا فيتصدق به على الفقراء .
٧- في حال قيام الخياط بخياطة القماش المملوك للزبون وتعذر الوصول إليه يمكن للخياط بيع الثوب المخاط واستيفاء أجرة الخياطة من المبلغ والباقي بحكم مجهول المالك .
التبرعات
بيع الدولار
المواد من المنطقة المشهورة بالسرقة
الضرائب
المال المجهول
شراء المنازل بالمزاد باشراف الدولة
١- إن كان الارتفاع للقيمة للتضخم النقدي فلا يعد هذا ربحا .
٢- وإن كان لأجل تصاعد قيمة ممتلكات الشركة ولو بحسب صناعتها أو نمط الخدمات التي تقوم بها في مقابل قيمة بقية الأمور المالية الأخرى من الرساميل .
٣- فالحكم في هذه الصورة الثانية على تفصيل فإما يكون اتخاذ هذه الشركة مع البناء على معرضية بيعها والتعاوض عليها فارتفاع القيمة حينئذ يعد ربحا .
٤- وإن كان اتخاذ الشركة للبقاء والاستدامة بحسب مقتضيات أصول وظروف العمل فلا يعد الارتفاع ربحا إلا أن يكون الارتفاع بدرجة كبيرة وخطيرة فيعد ربحا أيضا .
التصوير
الشركات الوهمية الهرمية
١- هذه من نمط الشركات الوهمية رأس مالها .
٢- كما أن البيع والشراء فيها لمواد وهمية لا وجود لها بقدر نسبة ما يجري التعامل عليه .
٣- كما أن ما يعطى من الأرباح إنما هو إغراء وخداع ومصيدة لتحويل رؤوس الأموال لحساب هذه الشركات الوهمية .
٤- والحاصل أن معاملاتها لا تخلو من المعاملات الوهمية أو الربوية أو القمارية بحسب صور احتمالات المعاملات .
مكاسب
١- النفس ربما يرصد استعمالها في خمسة عشر موردا ، لكن إذا قوبل بينها وبين الروح فيراد الغرائز النازلة في الروح ، وأما الذات فهي تطلق على مجموع هوية الشيء .
٢- الفرق بين العقل والقلب أن الأول قوة فكرية إدراكية لصور المعاني المعبر عنه بالعلم الحصولي ، وأما القلب فهو قوة إدراك وجدانية مشاعرية أي بإحساس المشاعر الباطنة بالإحساس الباطن وتسمى بالوجدان أو الضمير أو العقل العملي .
تناول الطعام والشراب والمتاع ممن أمواله من الحرام
١- يجوز لها أن تبني على الحلية إن كانت تحتمل ولو ضعيفا أن له مصدرا آخر حلالا من التمويل كالهدايا أو البذل من أصدقائه أو أرحامه أو من الإرث أو المنحة الحكومية أو غير ذلك .
٢- وكذا تبني على الحلية لو جهلت حاله من وجود مصادر محللة أخرى أو عدم ذلك .
٣- لو اطمأنت بانحصار أمواله الفعلية التي بيده من الحرام ، فلها أن تقيّم مالية ما تتناوله منه من الطعام والأمتعة وتنوي التصدق بعوض مالي في ذمتها وذمة أطفالها ، بقدر القيمة عن أصحاب تلك الأموال .
– ولو توفرت أو لأطفالها بعض المال النقدي الحلال فتتصدق بما في ذمتها من ديون ذلك .
حيلة عن الشرط الربوي
١- بيع أسهم من رأس المال جائز وأخذهم أرباح أسهمهم على وفق القواعد ، لكن بشرط أن لا تحدد مقادير الأرباح وإلا كان قرضا لا بيع أسهم .
٢- وأما فسخ البيع بعد ذلك فيصح اشتراطه أيضا لكن بنحو شرط الفعل أي إن أقدموا على الفسخ ينفسخ وإلا فلا ينفسخ البيع للأسهم بمجرد الاشتراط وإن كان ذلك تخلفا عن الالتزام بالشرط وإثما تكليفا .
٣- فتصح المعاملة بالشرطين المتقدم توضيحهما .
السؤال .
هل يجوز فتح مركز تجميل للنساء بكادر نسائي يستقبل فقط نساء ويشمل التجميل كل شيء حتى عمليات تجميل عامة وتزين عام ويستقبل المحجبات وغير المحجبات ؟ .
الجواب .
يجوز فتحه وأما غير المحجبات فالمسؤولية تقع عليهن في عدم مراعاة الحجاب بشرط عدم انحصار هذا الشغل بهذا المركز ، و بشرط ثان أنه لا يعد نمط خدمة المركز يصب في إفساد المجتمع .
بورصة مؤشر لسهام شركات لبيع العملات
١- لا يجوز التعامل بهذه البورصات وهذا المؤشر مع وقوع البيوعات للعملات في الذمم من دون قبض وإقباض وبنحو مترام متعاقب .
٢- وذلك لكون المعاملات من بيع الدين بالدين الكالئ بالكالئ ومن أكل المال بالباطل غسيل الأموال ومن القمار أو الربا بحسب الصور المختلفة في البيوعات الوهمية لهذه البورصات ، وإن اعتمدت اسم شركات حقيقية.
البيع
حكم مجهول المالك
١- أما أموال الدولة فالصحيح هو كونها بيت مال المسلمين أو من مال الفيء العام لولي الأمر عج فلا يتعامل معه إلا بنظام التعامل المشروع .
٢- بل على القول الآخر لأموال الدولة من كونها مجهولة المالك فحكمها حكم بيت مال المسلمين ، وذلك لأن أحد منابع المال لبيت مال المسلمين هو مجهول المالك .
٣– وأما مجهول المالك مما يقع في يد الأفراد فحكمه التصدق على الفقراء والمساكين ، مع أخذ الإذن من الحاكم الشرعي .
بيع العينة بديل عن الربا
مكاسب محرمة
المكاسب
١- حسب ما انتشر أن الشركة تأخذ مبلغا من المال في البدء في مقابل احتمال إعطاء الجائزة مع عدم ضمانها إرجاع المبلغ المأخوذ
وهذه الصورة من المعاملة هي قمار .
٢- أما إعطاء الجائزة على ما يقوم به من نشر الفيديو ، فإن كان الإعطاء احتماليا لا تعهد لها بإعطائه فهو أيضا نحو من القمار بلحاظ أن الشركة تمتلك منفعة عمل الناشر من دون ضمان مؤكد لأجرة عمله .
٣- أما لو كانت الشركة تضمن الجائزة كأجرة للعمل فيشكل فيما كان النشر لمقاطع مروجة للرذائل .
٤- هذا مضافا إلى أن التعاقد مع الشركة المزبورة في معرض التحايل والخداع وفرار هذه الشركات الوهمية .
لا يصح بيع الدين بالدين ، إلا أن التعاوض بين الدين السابق بعملة إلى عملة أخرى في الذمة بنحو كلي نقدا من دون اشتراط التأخير ليس من بيع الكالئ بالكالئ ، إذ لم يفرض في السؤال اشتراط التأخير ، كما هو الحال لو جرى البيع بين عملة بنحو الكلي في الذمة نقدا بعملة أخرى بنحو الكلي نقدا فإنه ليس من بيع الكالئ بالكالئ .
١- هذه الاستقطاعات من مال الموظفين ليست أموالا شخصية مودعة لدى البنك .
٢- بل كلية في ذمة البنك للحكومة .
٣- وتمييز الأموال الكلية التي للحكومة في ذمة البنك تمييز محاسبي وليس في حقيقة الاعتبار .
٤- فالأخذ ليس إلا من أموال الحكومة المختلطة في البنك .
٥- مضافا إلى أن الأموال المستقطعة بحكم التالفة بأخذ الحكومة لها وفي الحقيقة أن أموال الموظفين هي كلية في ذمة الحكومة وليست شخصية والأموال التي تودعها الحكومة في البنك لم تتعين للموظفين حيث لم يتم قبضها بل هي من المال العام والتمييز إنما هو محاسبي وليس في حقيقة الاعتبار بعد عدم قبض الموظفين لها .
٦- فالموجود في حساب جمعيات رعاية الأيتام هو من المال العام لبيت المال يجوز أخذه للأيتام .
٧- غاية الأمر تظل الحكومة مديونة ذمتها للموظفين بعد كون الاستقطاع جبريا .
مكاسب
مكاسب
١- هذه المعاملة من القرض الربوي المحرم وإن كان القرض صحيحا حلالا إلا أن الشرط ربوي صريح محرم .
٢- نعم مع كون الشركة حكومية أو مشتركة يمكن للمتعاقد التخلص من حرمة الشرط الربوي بأن لا ينوي جدا اشتراط الزيادة وأنه لا يلاحق الشركة بالمطالبة بالزيادة .
٣- وأخذه الزيادة لا من باب الاستحقاق بالشرط بل من باب التصدق به على فقراء المؤمنين إن كان المتعاقد مستكفيا وإلا فهو مورد لتملك ذلك .
٤- هذا كله إن لم تكن الشركة المذكورة من مصائد الاحتيال والنصب ، وإلا فاللازم الحذر من إيداع المال عندها .
مكاسب
١- التجارة والتبادل في العملات الأجنبية التي تجري يوميا بحجم مقادير ضخمة جدا دوليا
لا تصح لكونها من بيع الدين بالدين .
٢- حكم تعامل البورصات
قد مرّ في أجوبة سابقة أنها على قسمين الأول : تبادل شراء أسهم الشركات والأصول المالية الخارجية وهذه لا إشكال فيها .
الثاني : وهو العمدة الأغلب في البورصات تبادل تضخمي مترام لأعواض مالية في الذمم من دون وجود أصول خارجية حقيقية بحجم التبادل في البورصة
وحكم القسم الثاني البطلان إما من جهة القمارية أو القرض الربوي أو التمويه المعاملي وهو المعاملات الوهمية على أعواض وهمية .
٣- نعم يرخص الدخول في هذا المجال لمن يطمئن بعدم الخسارة من باب وضع اليد على الأموال المجهولة المالك أو استنقاذا للأموال العامة أو أخذا للربا من غير المسلم ، لكن ذلك ليس تصحيحا للمعاملات بل تعامل صوري لأجل الغايات الصحيحة المتقدمة .
الرهن
١- الرهن في نفسه لا إشكال فيه من جهة تسديده مال القرض عند عدم سداد المقترض ، إنما الإشكال في شرط الزيادة الربوي ، وكذلك لا إشكال في القرض نفسه بل في شرط الزيادة .
٢- إن كان المقرض مسلما والمقترض غير مسلم جاز شرط الربا ، ويحرم في غير ذلك .
٣- المقرض هو صاحب ومالك المال والجائز خصوص صورة كون المالك مسلما والمقترض غير مسلم .
٤- الربا محرم مطلقا .
مكاسب
( اقتراض الدولار والدفع بالعراقي)
(التصرف في البذل بما هو أفضل تدبيرا)
١- يتملك الطالب ما يعطى سواء كان بذلا فضلا عن التمليك فالمال المجتمع من تسديد الدين ، ملك له وذلك لأن المال المبذول يتملك قبل التصرف الموقوف على الملك .
٢- وما صنعه الطالب فيما يعطاه من الإعانة جائز من تبديل الإجارة للمنزل إلى رهن أجود تصرفا من الإجارة ، لأن الاستهلاك في مال الإجارة أدنى في التدبير عن رهن المنزل ، وهذا نظير ترك النذر والعهد إلى فعل أفضل .
٣- نعم يشترط في رهن المنزل وجود إجارة ولو بأجرة زهيدة مع الرهن لا مجرد رهن وانتفاع مجاني لمنفعة المنزل وإلا فسيكون الرهن قرضا ربويا .
ضابط الغبطة في تصرفات متولي الأوقاف
١- يجوز هذا التعويض مادام هذا التعويض تقليلا من خسارة الشركة المتعاقدة للطرف المؤمن وليس خسارة للوقف بل تقليلا للربح المخصوص المبني على تغريم الطرف المتعاقد الآخر .
٢- وبعبارة أخرى إن هذا الربح ليس استثمارا بقدر كونه ربحا تغريميا جزائيا ، فليس إضرارا برأس الوقف ولا في استثماره ولا خلاف الغبطة للوقف بل تخفيفا للإضرار الجزائي للعقد على الطرف المؤمن وتقليلا لخسارته المحضة بسبب الطارئ على عجزه .
مكاسب
المكاسب
١- مع احتياجه لهذا الرأسمال لأجل إمرار مصروفات المعيشة فلا خمس فيه هذا ما نذهب إليه .
٢- وأما على مبنى السيد الخوئي قدس سره فيلاحظ مقدار ما يصرفه عادة من مبلغ طوال العام الكامل فإن كان يساويه فلا خمس فيه وإن كان أقل من الأربعة كأن يكون صرفه ثلاثة فيخمس الزائد وهو ألف فقط .
٣- وليعلم أن الإعطاء للمضاربة ( الاستثمار للمال بالتجارة) لا يصح بالقرض بل بتوكيل عامل الاستثمار بالتجارة بالمال مع بقاء المال على ملك صاحب المال ، وإلا إذا ملكه المال قرضا فسيكون الربح للعامل كله وليس لصاحب المال إلا رأس المال
مكاسب
بيع العملات
١- هذا الربا المحرم بعينه لأنه زيادة في القرض وهو الربا المحرم .
٢- أما إذا تم بيع الدولار بالدينار العراقي ، أي بما يزيد على قيمته الحالية من الدينار العراقي على أن يسلمه الثمن بالدينار بالأقساط كل شهر إلى مدة سنة أو سنتين حسب ما يقرران في عقد البيع ، فلا يسترجع منه الدولار بل الدينار فقط .
٣- ويمكن صور أخرى للاستثمار كأن يشتري له سيارة والسائق يأخذ أجرته من ربح السيارة بنسبة مئوية تحدد لمالك السيارة ونسبة مئوية للسائق .
٤- وهكذا لو جعلنا بدل السيارة دكانا أجرته نسبة مئوية من أرباح الكاسب فيه أو آلات مصنع أجرتها نسبة مئوية من أرباح المستعمل لها .
٥- قد ذكرنا في المسائل المستحدثة من منهاج الصالحين صورا أخرى محللة للاستثمار ، وكذلك ذكرنا صورا محللة في كتيب في المشاركة للاستثمار .
مكاسب
أما الفرض الأول :
١- فمادامت أنشطتها الاستثمارية محللة فاستثمار الأسهم فيها جائز .
٢- ولا يضر بحليتها كون رأس مالها ناشئا من قروض ربوية فإن مال القرض حلال والزيادات الربوية هي الحرام أن تعطى للبنوك الربوية .
٣- وكون مال القرض مأخوذا من بنوك ربوية لا يستلزم كون كل مال تلك البنوك حراما .
أما الفرض الثاني :
١- فأسهم تلك الشركات بقدر النسبة المئوية من رأس مالها الحلال يصح شراؤه من السهم ومقدار النسبة المئوية الحرام لا يصح شراؤه من السهم .
٢- وكذلك الحال في أرباحها .
٣- هذا كله إذا كانت الشركات من مساهمين مسلمين .
٤- وأما إذا كانوا غير مسلمين فيسوغ شراء الأسهم ويصح تملك أرباحها .
مكاسب
١- إن كانت السلعة كلية بمواصفات عامة فيكون الوسيط بائعا وسيطا بين الطرفين .
٢- وإن كانت السلعة شخصية جزئية فلا محالة لا بد أن يكون المروج الوسيط مفاوضا في البداية مع الزبائن لا بائعا ثم يشتريها من الشركة الأم فيبيعها على الزبون ، لا سيما إذا كان الوسيط المروج هو الذي يدفع أولا الثمن للشركة الأم ثم يستلم المال من الزبون .
١- إذا كان الاستثمار للمال إنما أمكن بسبب المال نفسه اعتبارا وقدرة فالربح تابع للمال كاملا وإن أوقع المعاملات على الكلي في الذمة ، كما لو كان مقدار المال والاستثمار فوق المستوى الاعتباري العرفي المالي للغاصب .
٢- وإن كان الاستثمار نفسه ممكنا للغاصب من غير طريق المال المغصوب ففيه تفصيل :
فإن كان العوض على الكلي في الذمة وكان قصده حين التعاقد الدفع من المال المغصوب فالربح يقع لصاحب المال المغصوب .
٣- وإن لم يكن من قصده الدفع من المال المغصوب حين التعاقد وكان أوقع التعاقد على الكلي في الذمة فالربح للغاصب ويضمن رأس المال فقط للمغصوب .
٤- وأما لو أوقع التعاقد على شخص المال المغصوب فالربح للغاصب .
مكاسب
وظائف الإيجار للخبراء
مكاسب
إن كانت الأرباح طوعية من تلك المصارف للمشتركين بالإيداع فيها فلا إشكال فيها .
٢- لكن لا يجوز اشتراط الزيادة في عقد الإيداع .
٣- لو اشترط المصرف على نفسه الزيادة فلا يجوز للمودع – صاحب المال والوديعة في المصرف – القصد الجدي للاشتراط بل اللازم عليه عدم قصد الزيادة وإن كتبت في العقد .
٤- وحينئذ إن دفعت له الزيادة فيصرف قسما منها على الفقراء وقسم منها يتملكه فيما لم يكن قاصدا اشتراط الزيادة حين العقد .
اشتراط ضمان التضخم في الديون
إجارة المال قرض ربوي
١- إجارة المال باصطلاح سوق الاستثمار هو القرض الربوي واشتراط الربح على القرض حرام .
٢- لكن بالإمكان جعل المال المأخوذ من رأس المال في المقاولات بأن تشترى آلات البناء ونحوه من المال و الأرباح تقسم بين صاحب المقاولات وصاحب رأس المال ولا يعين الربح بنسبة من رأس المال بل بنسبة من الدخل المالي لشركة المقاولات .
تصرف من عليه الخيار في مدة الخيار
١- الذي ذكرناه في المنهاج هو التفصيل .
٢- أما خيار الشرط فإن التزم فيه برد العين وارتجاعها فلا تجوز التصرفات الناقلة ، وإما إن كان غاية الشرط مجرد التسلط على فسخ العقد فتجوز التصرفات الناقلة .
٣- وأما بقية الخيارات ففي خيار المجلس وخيار الحيوان فهو من قبيل خيار الشرط من التفصيل .
٤- وأما بقية الخيارات كالعيب والغبن والرؤية والتأخير ونحوها فالأقوى فيها جواز التصرفات الناقلة فلا يمنع في مدتها من استهلاك العين ويسوغ التصرف الناقل .
٥- ومع إجمال الشرط بينهما أو إبهام الدلالات في ذلك ، فيصح التصرف غايته يمكن التصالح بالجمع بين الحقين لو فسخ من له الخيار بانفساخ التصرف مع كون العين باقية .
اشتراط المقرض ضمان المقترض تضخم المال النقدي المقترض
١- مع كون ملاحظة المال المقترض عوضا عن الذهب مثلا أو عوضا عن عملة صعبة هي معيار قياسي في سوق المال ، فالنقد المقترض بما هو مؤشر على ما وراءه .
٢- بحيث يتقرر تبديل القرض – بالنقد المحلي – بتلك العملة الصعبة الثابتة سعرا أو المقدار من الذهب .
٣- ويقدر التضخم بالتفاوت مع القيمة المالية السابقة .
١- لا يجوز أخذ الزيادة على مقدار الدين بعنوان منافع المبلغ المقترض .
٢- وإن كان المديون مأثوما في التأخير والمماطلة ، وتبقى ذمته مشغولة للدائن تكليفا لا وضعا حتى يبرءه الدائن من ذلك .
٣- ويستثنى من ذلك ما لو حصل تضخم للنقد لكان المديون ضامنا للتفاوت .
٤- كما يستثنى من عدم الجواز ما لو كان الدين في الأصل ليس نقدا بل موادا وبضاعة أي أن الدائن يملك تلك البضاعة في ذمة المديون فاللازم إعطاء قيمة البضاعة يوم أداء الدين لا يوم ابتداء حصول الدين .
٥- كما يستثنى من عدم الجواز ما إذا كان المال المعطى ليس بعنوان القرض بل بعنوان الاستثمار مضاربة وتاجر به الآخذ بذلك القصد .
شراء السندات الحكومية
١- أصل الشراء للسندات جائز .
٢- أما شرطية الربح بنسبة محددة مضافة إلى قيمة السندات كأرباح فتشكل
بل تحرم لأن عنوانها كأرباح يشير إلى الاستثمار وأن شراء السندات عنوان لاستثمار رأس المال والسند الحكومي وثيقة لضمانه فيكون شرط الربح زيادة ربوية في القرض .
٣- فلا يصح القصد الجدي لاشتراط الزيادة الربحية وإن كان الشرط صورة مذكوراً في عقد شراء السندات .
٤- نعم يسوغ أخذ الزيادة لا من باب استيفاء الشرط الربوي بل من باب الاستحقاق من بيت المال .
النسبة المتحركة في مضاربة الاستثمار
لعبة بوبجي واقعية
(تبادل النقد الورقي بتفاوت)
تجوز هذه العملية التبادلية بشروط :
١- أن تكون بضاعة حقيقة .
٢- بيع العينة وهو أن يبيع صاحب المال بضاعة بمبلغ نسيئة إلى مدة ثم يشتريها منه نقداً بأقل من ثمن العقد السابق .
٣- لكن من دون اشتراط وعدم التزام بالعقد الثاني ضمن العقد الأول أي يكون كل من الطرفين بالخيار غير ملزم بالنسبة الى البيع الثاني .
٤- فيكون تفاوت القدر بين الثمنين هو بقدر الفائدة والربح .
انتفاع المرتهن من الرهن
عامل المضاربة يتخذ عاملاً لها
١- إن كان المراد أنه هل لعامل المضاربة أن يكون عامل مضاربة لمالك آخر
فالحكم هو الجواز مع عدم تدافعه مع عمله للمالك الأول .
٢- ثم في هذا الشق تارة يمزج العملين والمعاملات وهذا يحتاج إلى إذن المالك الأول وأخرى بالفصل بين العملين فحكمه ما تقدم .
٣- وأما إن كان المراد عن حكم استعمال عامل مضاربة تحت يده بحيث يجري المقررات المتفق عليها مع المالك ولم يكن في البين اشتراط مباشرة العامل الأول
فالحكم الجواز أيضاً لا سيما مع إشراف العامل الأول على عمل العامل الثاني تحت يده .
٤- ومع عدم اشتراط المباشرة انصرافاً أو تصريحاً ولو بقرائن سوق العمل الاستثماري فلا مانع من ذلك .
٥- وأما كيفية تعيين أجرة العامل الثاني مع الإطلاق وعدم الاشتراط المباشر فلا محالة سيكون نصيب العامل الثاني من النسبة المقررة للعامل الأول حيث يملكها الأول .
الوظيفة على عمل برمجي لشركة بعض عملها محرم
١- إن كانت الوظيفة في شركة أخرى تقدم خدمات برمجية للشركة الأولى التي بعض أعمالها العمل المحرم كبيع الخمور ، فلا إشكال مع عدم انحصار تلك الخدمة بالشركة الأخرى بأن كانت هناك شركات تقدم هذه الخدمة .
٢- لكن يشترط كون الخدمة البرمجية الحسابية في نفسها عملاً غير محرم إذ يمكن أن يستعمل البرنامج في الأعمال المحللة أو المحرمة بأن لم تكن هي محاسبة مباشرة لبيوعات الخمر .
٣- بل كذلك الحال لو كانت الوظيفة في نفس الشركة الأولى مع توفر الشرطين السابقين من عدم انحصار الخدمة بهذا الموظف وعدم مباشرة محاسبة بيوعات الخمر .