الاستفتاءات
النكاح
النكاح
١- المحاورة بين الزوجين عبر النت مع مجرد إثارة الشهوة لا منع فيها إن لم يصل إلى حد الاستمناء .
٢- أما وصول الإثارة إلى درجة الاستمناء من أحدهما أو كليهما فلا يسوغ وليس بحكم الاستمناء حضورا بين الزوجين .
٣- وهذا بخلاف التباشر بينهما حضورا إلى درجة الاستمناء فإنه سائغ .
٤- وكذلك التفصيل في حكم تصور أحدهما للآخر عبر الخواطر الذهنية
الطلاق
شهادة الطلاق عبر النت
النكاح
الشهود في الطلاق
العدالة هي معنى واحد في الأبواب والأحكام .
٢- إنما الاختلاف في آلية الإحراز لها بحسب الأبواب .
٣- ففي إمام الجماعة يكفي أي ظن من أي منشأ كان .
٤- وأما في الشهود فلا بد من إحرازها إما بالعلم أو بحسن الظاهر مع الإيمان .
5- وأما حسن الظاهر نفسه فيدرك بالمباشرة معه أو بتفقد حاله في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ، كما ورد ذلك في روايات باب الشهادة
الطلاق
الزواج من الملحد
١- إن كان إلحاده مجرد إثارات وجدال من دون تركه لطقوس ومراسم الإسلام واستمراره على أداء بعضها فلا يخرج بذلك عن ملة ودين الإسلام .
٢- وإن كان عن التزام بمسلك ومذهب الإلحاد مع رفع يده تماما عن طقوس الإسلام فالزواج من البدء باطل إن كان من البدء على ذلك أو الزواج منفسخ إن طرأ ذلك على الزوج بعد العقد .
العقد في برج العقرب
موارد الطلاق الإجباري من الحاكم
١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .
٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .
٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .
٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .
٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .
٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .
٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .
٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .
٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .
١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .
١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .
الطلاق المجرد أو الخلع أو المباراة
١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .
٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .
٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .
٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .
٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .
٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .
٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .
٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .
٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .
١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .
١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .
النكاح
النكاح
الاجهاض
العقد العرفي
١- العقد العرفي شرعي أيضا ما دام مستوفيا للشرائط .
٢- وعلى ذلك فلا يسوغ العقد عليها مادامت في ذمة زوج لا سيما المسلم .
٣- أما طلاق المحكمة فهو وان كان جائزا عندهم ويلزمون به لكن زوجها لأنه مسلم فعصمته لها لا تزال بالطلاق غير الشرعي
إلا أن يكون المسلم من المخالفين ومذهبه يسوغ طلاق المحاكم الوضعية فيلزم بذلك .
٤- في صورة صحة الطلاق فاللازم مضي العدة لأنها عصمة زوج مسلم ، كما مر الكلام في حال الطلاق .
زواج الغير كتابية
١- عقد الزواج المنقطع ليس عقد أجرة مقابل المعاشرة .
٢- بل حقيقته وماهيته زواج واقتران شخصين في الحياة لكن إلى مدة محدودة مقابل مهر .
٣- فلا بد من التفات كلا الطرفين إلى ماهية وحقيقة العقد و أنه ليس أجرة على استمتاع جنسي كما في مهر البغاء .
٤- بل هو اقتران شخصين لتكوين حياة مشتركة مضافا إلى مهر إزاء تملك الزوج الاستمتاع من الزوجة .
٥- أما الجهل بالحكم لما مضى فيسبب كون الوطء شبهة .
٦- أما عدم ذكر المهر في ماهية عقد الزواج فيبطل العقد المنقطع مع فرض ذكر المدة والأجل الزماني .
٧- التقصير يؤثم على التفريط في وظيفة التعلم
ولا يوجب كون الوطء حراما بل يبقى وطء شبهة .
١- لا يصح العقد الدائم وهي في ذمته بعقد منقطع ، فيلزم تجديد العقد الدائم بينهما بعد انقضاء المنقطع .
٢- نعم لا يبعد أن إقدام الزوج على العقد الدائم إعراض منه عن المنقطع وعن المدة المتبقية ،
بعد إرادته إنشاء عقد دائم .
٣- والإعراض بمثابة إسقاط بقية المدة عن ذمة الزوجة المنقطعة
فيقع الدائم صحيحا ، لكون الزوجة خلية .
٤- بل يمكن أن يصحح العقد الدائم وإن كان المنقطع موجودا ، بتقريب:
١/ أن المنع عن تزوج المتزوجة إنما في شأن زوج آخر ، وأما نفس الزوج فغاية الأمر لا يصح توارد عقدين على زوجة واحدة من زوج ، لكن ذلك لا يقتضي أكثر من امتناع تأثير العقد الدائم في مدة المنقطع ولا يمانع تأثيره بعده .
٢/ وأن العقد الدائم يملك من الزوجة ما لا يملكه المنقطع وأن المنقطع لا يتعلق بعين الزوجة بل بمنفعتها .
٣/ فغاية الأمر أن العقد الدائم يتعلق بالمرأة المسلوبة المنفعة مدة محدودة كما لو وطئت شبهة بعد العقد الدائم فإنه لا يسوغ للزوج من مقاربة الزوجة .
العقد الدائم على الزوجة المنقطعة قبل تمام المدة
وطء الشبهة
سقط جنین
1. سقط جنین بهخاطر مسائل و مشکلات اقتصادی جایز نیست مگر اینکه شخص ناچار و مضطر شود.
2. سقط جنین بهطور کلی حرام است، ولی هرقدر مدت بارداری کمتر باشد، شدت حرمتش هم کمتر است.
3. هرقدر مدت بارداری بیشتر باشد، شدت حرمت نیز بیشتر است تا اینکه مدت بارداری به چهل روز برسد. در چهل روز، جنینْ انسانی کامل میشود و سقط آن برابربا قتل یک انسان است.
الحمل
١- إن وقع اتفاق بينهما على الزواج وتراضيا على أنهما قرينان وشريكا حياة مشتركة فهذا قصد للزواج وإنشاء له ولا ينحصر عقد الزواج بالزواج الرسمي .
٢- وأما إن لم يقع إيجاد وإيقاع تشارط بينهما على شيء ولا تراضيا على تعهد متقابل بينهما ، فلا عقد بينهما والطفل المتكون هو من الحرام . لأن المدار على وقت انعقاد النطفة لا على وقت ولادة المولود .
١- التسمية ليست مدارا بل الماهية .
٢- وأخيرا المقننون لديهم صدرت اعترافات منهم أن ماهيتها نكاح وزواج لكن من نمط ثالث لا الكنسي ولا القانوني الرسمي للدولة .
٣- بل استحدثه العرف فرارا من أغلال القسمين الأولين .
٤- ومن ثم فيه مشارطة ووظائف بين الطرفين وتعهد تجاه الإنجاب والأولاد ووووو .
٥- لا يسوغ في النكاح الإنشاء إلا باللفظ .
٦- الجواب في الاستفتاء السابق كان حول عدم شرطية الإشهاد والإعلان وإجراء العقد من قبل رجل الدين وعدم شرطية رسمية العقد في المحكمة الوضعية لا حول إنشاء العقد باللفظ .
عدم تقوم ماهية النكاح بجملة من الأحكام المكبلة لدى المذاهب والملل
١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .
٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .
٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .
٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .
٥- كما لا يشترط الإشهاد فيصح بدون حضور شهود .
٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .
٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .
٨- كما لا يشترط تصديق عقد النكاح في الجهات الرسمية من المحاكم الوضعية فيصح بدون ذلك .
٩- كما لا يشترط في ماهية النكاح أن الرافع له الطلاق فيصح الانفصال بهبة الزوج مدة النكاح للزوجة وتسريحه لها كما في المنقطع إن لم يكن النكاح دواما ، بأن اشترط في العقد مدة أو اشترط فعلا يقدر بمدة زمنية في العرف .
١٠- والحاصل أن النكاح والزواج لا يشترط فيه جملة من الأحكام التي ذهب إليها العامة أو ذهب إليها النصارى كأحكام الزواج الكنسي أو القانوني المدني لديهم فالنكاح والزواج أوسع من جملة هذه القيود التي كبلوها لماهية الزواج والنكاح وليست مقومة له .
النكاح
١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .
٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .
٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .
٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .
٥- كما لا يشترط الإشهاد فيصح بدون حضور شهود .
٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .
٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .
النكاح
١- ليس كل ما حكم بأنه نكاح عندهم وليس بسفاح فلازمه جوازه عندنا فلكل قوم نكاح يحتجزون به عن الزنا ، إلا أن الحكم بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح لا يستلزم الحكم بجوازه لدينا .
٢- والوجه في ذلك أن للنكاح شروطا عديدة عندنا ، وتخلف هذه الشروط عندهم لا يستلزم العكس وهو الحكم على عقد النكاح عندهم بالفساد وأنه زنا .
٣- فأصل ماهية النكاح أعم من كونها فاسدة أو صحيحة إذا تحققت لديهم فيحكم عليها بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح .
٤- وفی الصحیح إلى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِيداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحا) ،
وفي الكافي عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعْمَانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَدِيقٌ لَا يَكَادُ يُفَارِقُهُ إِذَا ذَهَبَ مَكَاناً فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَهُ فِي الْحَذَّاءِينَ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ سِنْدِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهُمَا إِذَا الْتَفَتَ الرَّجُلُ يُرِيدُ غُلَامَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرَهُ فَلَمَّا نَظَرَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ أَيْنَ كُنْتَ قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ فَصَكَّ بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَقْذِفُ أُمَّهُ قَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ لَكَ وَرَعاً فَإِذَا لَيْسَ لَكَ وَرَعٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أُمَّهُ سِنْدِيَّةٌ مُشْرِكَةٌ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً تَنَحَّ عَنِّي قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي مَعَهُ حَتَّى فَرَّقَ الْمَوْتُ بَيْنَهُمَا.
– وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً يَحْتَجِزُونَ بِهِ مِنَ الزِّنَا .
٥- إن نكاح كل قوم صحيح تترتب عليه أحكام العقد الصحيح ، ولا يحتاج إلى التجديد بعد الإسلام كما هو فی کلمات فقهاء الإمامیة .
٦- بل إن فقهاء الإمامية تختلف فتاواهم في شرائط الصحة للنكاح لكن ذلك لا يستلزم الحكم بفساد النكاح لأجل الاختلاف المزبور .
الاسقاط
السماح نصف المهر
لا كراهة في زواج المرأة بعد وفاة زوجها
(موارد الطلاق الإجباري من الحاكم)) الطلاق المجرد أو الخلع أو المباراة
1- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي: إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب اليه المشهور أو الجل، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب اليه أكثر القدماء، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهي من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب اليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين
2-كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه او بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها ان الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية
3-هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح
4-في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق.
5-أما بيان موارد الخلع الاجباري: فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وبن براج في المهذب والحلبي في الكافي وبن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار الى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة
ذهبوا الى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه: وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار-، في صورة كراهة الزوجة للزوج اذا اشتدت كراهة الزوجة الى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية الى درجة اليأس عن الوئام، بخلاف ما اذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازم بل مستحبة او مباحة. ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق ان للحاكم الإجبار على الخلع.
6-وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف، وان الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فاذا امتنع احدهما وجب الآخر
7-فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجبة.
8-ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك
9-وأن حلية الفدية لها او لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثهما جميعا نظير ما يحصل بين الارحام ولو كان ابتداء التعدي من احدهما، فمن أوجه الخلع: أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة
10- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الاجباري الخلعي الكراهة الشديدة الممتنع العشرة بينهما
11- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك
( المدار في عضل الأب بنته في التزويج
– تسقط ولاية الأب والجد مع العضل والمنع عن تزويجها بالكفء
الشرعي أو العرفي وهذا فيما كان جليا في أنظار الجميع .
٢- أما مع اختلاف الأنظار في تشخيص المصداق ، فلا تسقط الولاية .
٣- العضل قد يتحقق في المرة الأولى أو بالتكرر وذلك بحسب الموارد .
٤- فمثلا إذا كان المورد الأول يتفق النظر العرفي على جودته وغبطته وعدم المبرر الحكيم من تمنع الأب فمنع عضل لعدم الغبطة في منعه هذا .
٥- وقد يتحقق بالتكرر أو معرضية البنت للعنوسة .
السؤال .
هل يحق للزوج منع زوجته من إهداء كليتها إلى أبيها ؟ .
الجواب .
١- لا يسوغ قلع الإنسان لكليته وأعضائه ولا يتسلط على بدنه كيفما يشاء بل هو أمانة استحفظها من الخالق .
٢- للزوج أن ينهى زوجته لكن ليس له ان يلزمها بذلك وإن كان الراجح للمرأة طاعة الزوج في ذلك .
٣- نعم إذا كان ذلك مما يؤدي إلى تضرر صحة العيال وفوات انتفاع الزوج منها فله أن يمانعها .
أهمية أهداف وغايات الزواج
١- رفض الأب لعروض الخاطبين المؤمنين مع صلاحهم أخلاقيا ومعيشيا لا يسوغ له ذلك وهو عضل لابنته في الزواج اي ممانعة متعجرفة تسقط ولايته في زواج ابنته على المنع .
٢- أما الزواج بغير المؤمن فالمشروعية للزواج مقيدة بعدم الخوف على البنت المؤمنة من التأثر عقيدة به .
قال تعالى : (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) والآية وإن كانت في المقارنة بين المؤمن والمشرك ، إلا أنها عامة في المقارنة بين المختلفين عقيدة وإن كانا مسلمين وتشير إلى أن الانسجام الفكري دخيل هام في نجاح الزواج .
٣- لا بد من الالتفات إلى أن غايات وأهداف الزواج لا تنحصر بإشباع اللذة الجنسية بل هناك أهداف أخرى أهمها التنسيل وإنجاب الأطفال والأولاد والزواج أرضية صالحة خصبة لهذا النتاج ولا يخفى أن الأولاد يتأثرون بالأبوين معا في نهجهما عقيدة وسلوكا في الأخلاق .
٤- كما أن من أهداف الزواج الهامة جدا السكينة والسكون النفسي والألفة قال تعالى : ( [الروم:٢١]
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
ولا يغفل الإنسان عن أهمية الانسجام الروحي والنفسي والفكري فإنه أهم من الالتذاذ الجنسي الجسماني .
٥ – لا سيما أن التعاطي الجسدي لقضاء الشهوة – الإعجاب بين الطرفين – إنما يكون في أوجه بينهما بداية بينما التعاطي النفسي والروحي والفكري يبقى هو المحور الأكثر في الألفة القلبية والانسجام النفساني .
حكم عوض الخلع والطلاق
١- يصح الخلع والعوض المبذول إن كانت فائدة البذل ترجع إلى الزوج أيضا ولو في الاعتبار العرفي كأن كان أداء قرض الزوجة ودفع الأقساط عليها لكون الزوج كفيلا لها أو كالكفيل في النظر العرفي دون الشرعي والقانوني بلحاظ كون القرض إنما دفع لها احتراما لزوجها ونحو ذلك من الموارد مما ترجع فائدة اعتبارية عرفية للزوج وإن لم تكن فائدة مالية .
٢- نعم لو لم تكن أي فائدة عائدة للزوج ولو غير مالية إلى حد يرى العرف أنه من جمع العوض والمعوض وأن التشارط صوري محض بطل الخلع .
٣- لكن لا يبطل الطلاق غايته يتبدل إلى رجعي .
٤- ولا يستحق الزوج العوض لطلاقه لإقدامه على المجانية ، ولو استحق بدل العوض لصح الخلع وبطل خصوص العوض
النكاح
النكاح
1-حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .
٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .
٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .
٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .
٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .
٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .
النكاح
١- حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .
٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .
٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .
٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .
٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .
٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .
النكاح
النكاح
١- إنشاء عقد النكاح ليس معقدا عندنا كالمذاهب الأخرى فلا يتوقف على الشهود ولا على كون المتولي لإنشاء الصيغة رجل دين بل المفاوضة الكلامية بين الطرفين المقصود منها إنشاء الالتزام بالنكاح وتعيين المهر الحاصل فيها التراضي هي إنشاء للعقد .
٢- مع فرض تحقق العقد بينهما ولو على المذهب الآخر وكون العزم على الطلاق من الزوج فتستحق المرأة تمام المهر المسمى مع فرض الدخول .
٣- والظاهر أنه حكم متفق عليه بين المذاهب .
٤- نعم لا مانع عن تنازل المرأة عن المهر .
١- هو استمناء تكوينا لا محالة .
٢- ولكنه ليس استمناء بالزوجة لكي يكون حلالا .
٣- وإن تخيل ذلك بالتسبيب العقلي بالمعنى الأعم .
٤- لكنه تسبيب من الوسائط القريبة منه .
٥- وقد ذهب الشهيد الثاني في المسالك أو الروضة إلى حرمة الاستمناء بالزوجة في الحضور وهو قول شاذ لكن الاستمناء في الفرض ليس بها كما مر بل بالإثارات الأخرى .
٦- وكذلك الحال في الزوجة لو تواصلت مع زوجها عبر الصوت أو التصوي
عيوب الفسخ في النكاح
النكاح
النكاح
النكاح
١- العقد صحيح من جهة الصيغة ، أما من جهة بقية الشرائط فلا بد من توفرها ككون الأب أجاز هذا العقد أو كونه وكَل الرجل العاقد ، لا سيما مع تواجد الأب في محضر إجراء العقد ومع عدم شاهد حال كدخول الأب عليها ومقاربتها مثلا .
٢- صيغة العقد وقعت عن الأب لا الرجل العاقد .
٣-٤ أما كون الرجل العاقد وكيلا أو فضوليا فلا بد من إقامة بينة على ذلك .
٥- مع عدم وجود بينة ولا شاهد حال ولا إقرار من الأب بإجازة العقد لا تبني على صحة وقوع العقد حقيقة والأصل عدمه .
النكاح
النكاح
١- لا يصح اشتراط أن يكون الطلاق بيد المرأة .
٢- كما لا يصح اشتراط كونه بيد وليها
– نعم يجوز أن تشترط أن تكون وكيلة له في الطلاق في حالات معينة
وذهب السيد الخوئي قدس سره وتلاميذه إلى لزوم هذا الشرط .
– لكننا لا نرى لزوم هذا الشرط وإن كان الشرط صحيحا لكن يمكن للزوج الرجوع عن الوكالة والتوكيل .
٣- لا يصح هذا الاشتراط عندنا أما عند السيد الخوئي قدس سره فيصح ويلزم تكليفا لكن لا يبطل زواجه الثاني .
أوقات كراهة عقد النكاح والليالي المباركة
النكاح
النكاح
النكاح
عموم الدخول بالمرأة لدخول الماء
دخول ماء الرجل دخول مطلق
(دخول ماء الرجل دخول مطلق)
قال فی العروة في مسألة الدخول الموجب لحرمة البنت في المصاهرة بالأم : (مسألة ٤) : لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر ، و تكفي الحشفة أو مقدارها ، و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به . و كذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، اختياراً أو جبراً منه أو منها .)) ووافقه علیه المحشون وقد ذهبنا إليه في منهاج الصالحين سابقا ، إلا أن الأحوط التحريم بل لا يخلو من وجه بعد استعمال الدخول ككناية عن آلية إيصال الماء إلى داخل الفرج .
وقد ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى الحرمة ولو مع عدم الدخول مع فرض التلذذ أو دخول مائه ، وكذلك الرواندي في فقه القرآن ، وظاهر العلامة في التذكرة التوقف في استدخال الزوجة ماء زوجها .
ويدل على عموم الدخول لإدخال الماء وككناية عن ذلك لمعرضية الإدخال لإيصال الماء في الرحم :
١- في الآيات استعمل عنوان الإتيان في الأعم من الجماع والاستيلاد
-البقرة : ٢٢٣ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنين
فأطلق عنوان الإتيان على الاستيلاد ولم يؤخذ خصوص عنوان الدخول .
٢- البقرة : ٢٢٢ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرين)) فههنا أیضا استعمل الإتيان في مطلق الجماع ودخول الماء للاستيلاد لا خصوص إدخال العضو الذكري في الفرج .
٣- وقد أطلق في رواية المفيد النيل أيضا على إراقة الماء على فرج الزوجة البكر بل أطلق على ذلك بأنه نكاح للمرأة ، كما أن المباشرة للمرأة تطلق على الأعم
وما رواه المفيد : وسائل الشيعة ؛ ج٢١ ؛ ص٣٧٩ :
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّكِ الشَّيْخُ وَ كَانَتْ بِكْراً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَيْهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّيْنِ سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِيضِ فَلَعَلَّ الشَّيْخَ كَانَ يَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِي سَمِّ الْحَيْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِي قُبُلِهَا مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَيْهَا بِالاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَهُ فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَى قَضَائِهِ .
٤- كما أن عنوان الإفضاء إلى المرأة لا ينحصر بالإيلاج للعضو بل إيصال الماء إلى داخل الرحم كذلك يقال أفضى إليها ماؤه .
٥- ومن ثم حكموا بكون دخول الماء يحقق قاعدة الفراش من دخول الحشفة ، كما قال في الرياض : إن اعتبار الدخول ليس لموضوعية فيه بل من جهة كونه مقدمة لوصول الماء إلى رحمها ولذلك لو وصل الماء إلى رحمها من غير الدخول كما إذا لاعبها وأنزل على الفرج ووصل الماء إليها من غير الدخول يلحق بصاحب الفراش الملاعب قطعا) . وهذا منبه على أن استعمال الدخول كناية عن آلية إيصال الماء إلى داخل الفرج .
٦- ولازم الحلية أن جواز تزوجه من بنت المرأة من رجل آخر ويتولد له منها بنت فتكون بنته الجديدة مع بنته السابقة أختين والبنت السابقة خالة للبنت اللاحقة فالبنتان أختان من الأب وأم الثانية مع البنت الأولى أختان أيضا . وهذا نمط من اختلاط الأنساب أن تكون امرأة لأخرى أخت وخالة .
( حقوق الزوجين)
١- يجب على كلا الزوجين العشرة بالمعروف زيادة على الحقوق المذكورة تفصيلا في الرسائل العملية الفقهية .
٢- والعشرة بالمعروف هي قيام كل من الزوجين بالمسؤولية من المعيشة المشتركة بحسب الآليات المتعارفة فيقوم كل من الطرفين بأداء تلك الآليات من جهته .
٣- وقد ورد عنه ص في تقسيم تلك الوظائف أن ما دون باب الدار فعلى المرأة وما كان خارج الباب فعلى الرجل .
٤- فالحياة والعشرة المشتركة لا بد فيها من التعاون والتآزر والتكافل .
٥- وإلا لو اقتصر كل من الطرفين على المذكور تفصيلا من الحقوق الواجبة لما أمكنهما القيام بواجب العشرة بالمعروف المأمور بها في القرآن والسنة .
٦- فحسبان أن الواجب من حقوق الزوجين – هو خصوص المذكور تفصيلا دون الإجمال من آليات الحياة والعشرة المشتركة بما هو متعارف – ظن خاطئ بل العشرة والتعاشر بالمتعارف من أهم واجبات وحقوق الزوجين كل تجاه الآخر .
النكاح
١- إن كان المقصود الطلاق بشرط عدم الرجوع ولو ضمن عقد لازم لا يسقط حق الرجوع إذا كان الطلاق رجعيا .
٢- وكذلك لو كان الشرط في ضمن عقد الخلع وشرط عدم الرجوع في الطلاق إذا رجعت الزوجة في بذلها .
٣- والحاصل أن الرجوع لا يسقط في الطلاق الرجعي بالإسقاط ولو اشترط في عقد لازم ، لأنه من قبيل الحكم لا الحق المحض .
٤- نعم هذا الشرط على فرض اشتراطه في عقد لازم هو مجرد شرط تكليفي لا وضعي يسقط حق وجواز الرجوع .
١- إذا تم الاتفاق في عقد الخلع على عوض آخر مغاير لمهرها ، فيبقى المهر ملكا لها وتستحقه بعد الطلاق على ما هو مقرر في الطلاق المجرد .
٢- أما إذا جعل المهر عوضا في الخلع فيتحدد بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من تمام المهر أو بعضه ومن شموله للعفش الذي للزوجة من عدمه ولو بحسب العادة الجارية والقرائن المحتفة .
١- لا تجوز المعاطاة في النكاح .
٢- والولد ابن زنا ولا يمانع ذلك من حلية عقد النكاح اللاحق .
٣- ولم يكن عمل الرجل والمرأة حلالا قبل العقد بل سفاحا .
٤- نعم لو فرضت الشبهة لديهما بأن المقاولة على النكاح قبل وقوعه توجب الحلية بينهما فإن الوطء وإن كان حراما لكنه ليس بزنا ويكون الولد ابن شبهة ، هذا لو فرض اشتباه الحال لديهما ، لو فرض تحقق الشبهة لديهما .
٥- فأول لقائهما وعلاقتهما سفاح وآخر علاقتهما نكاح محلل .
( أحكام المتحول جنسيا)
السؤال .
أنا مسلمة متحولة جنسيا ، ولدت كذكر وبعد سنوات من شبابي اخترت أن أتحول إلى أنثى من خلال عملية جراحية . أنا الآن أنثى ظاهريا وفي الأعضاء التناسلية . ما هو واجبي الشرعي في ملابسي في الخارج ؟ ، هل يجب علي الحجاب أمام الرجال ؟ ، وكيف أرتدي ملابس الصلاة ؟ ، هل أرتدي ملابس الرجال أم الحجاب في صلاتي ، أنا أنتمي إلى عائلة مؤمنة ؟ .
الجواب .
١- إن كان السائل منذ الولادة خنثى – وكان التحويل علاجا له ، وهذا العلاج صيّره أنثى لقربه من الجنس الأنثوي – فأحكامه أحكام الأنثى .
٢- وأما إذا كان السائل ليس بخنثى ولكن بسبب الانزلاق الأخلاقي أقدم على تحويل وتحوير أعضائه فهو ليس بأنثى بل ذكر حقيقة بدنا ونفسانيا وتجري عليه أحكام الذكر ، وإن عبث بأعضائه وقام بالتمثيل بها .
النكاح
النكاح
النكاح
١- يحرم الإسقاط للحمل لكن الحرمة ليست كحرمة قتل إنسان في الأربعة الأشهر الأولى .
٢- ولا الحرمة على مستوى واحد ، ففي الشهر الأول أخف من الثاني وديته أقل ، والثاني أخف من الثالث والثالث من الرابع .
٤- فإذا تم له أربعة أشهر وولجته الروح فحرمة إسقاطه كحرمة قتل إنسان حي في الدية الكاملة .
٤- ثم إن بقاء حياة الحمل قد يكون سببا لتوطيد العلاقة بين الزوجين وترميمها .
١- مع تقدم الهجرة على الزواج و علم الزوجة بذلك والتباني على السكنى في المهجر فاللازم على الزوجة السكنى مع الزوج في المهجر إلا في صورتين : الأولى : طروء ما يضر بالدين في المهجر .
الثانية : عدم قدرة الزوجة على تحمّل الاغتراب نفسيا .
٢- ففي هاتين الصورتين لا تلزم بالعيش في المهجر واللازم حينئذ التوصل مع الزوج إلى تسوية توافقية تلائم الطرفين .
١- الزواج إما منفسخ فعلا لارتداده عن الإسلام ومضي مقدار العدة ، أو لكونه من الأول لم يدخل في الإسلام لعدم توفر قصده الجدي للدخول في الإسلام .
٢- أما الأولاد فنسبهم شرعي ولا يندرجون في نسب الزنا للشبهة .
٣- فاللازم إقناع زوجها بالبقاء على الإسلام وأنه لا يتنافى مع الاعتقاد بنبوة النبي عيسى ع وتقديسه وتقديس مريم العذراء فإنه يمكنه الجمع بين الاعتقاد بنبوة عيسى ع وقدسية والدته مريم مع الاعتقاد بسيد الأنبياء وشريعته ، فإن الأنبياء عليهم السلام على خط ومسار واحد ، لا يفترقون في الدين وإنما لكل منهم شرائع في فروع الأحكام ترتبط ببعثته
لكن شريعة سيد المرسلين مهيمنة وناسخة لما قبله كما أن شريعة النبي عيسى ع ناسخة لشريعة النبي موسى ع لكن لا نسخ في دين الأنبياء الموحد بينهم والمدار على الدين .
١- حكم الزواج بحسب الظاهر الصحة أخذا للزوج الأول بإقراره بالطلاق ، ودعواه عدم وقوعه بعد إقراره بوقوع الطلاق لا يسمع منه لأنه إنكار لما قد أقر به .
٢- نعم بحسب الواقع فصحة الزواج الثاني تدور مدار وقوع الطلاق الصحيح ومضي العدة ، وإلا فيحرم الزوج الثاني مؤبدا عليها مع الدخول .
٣- إلا أن لها أن تأخذ الزوج الأول بإقراره إلا أن تطمئن بكذبه في إخباره بوقوع الطلاق وإقراره .
الطلاق الخلعي الإجباري
الجواب .
لا يصح الطلاق الخلعي بدون إذن الزوج إلا في صورة :
١- نشوز الزوج بدرجة العناد والإصرار المستمر .
٢- أو كراهة الزوجة لزوجها ونشوزها بدرجة يمتنع تعايشها معه .
٣- فحينئذ يشرع الطلاق الإجباري الخلعي مع تخيير الزوج في تحديد وتقدير عوض الخلع لاسترداد حقوقه المالية بدون إجحاف .
٤- نعم لا يجرى الطلاق الخلعي على الزوج بدون مداولة ذلك مع الزوج ليقدم هو على الطلاق الخلعي وإلا فيجريه الحاكم الشرعي .
٥- هذا كله مع التحري والتثبت الموزون لحقيقة الحال لوضع العلاقة بين الزوجين بحيادية بين الطرفين .
٦- وقد ذهب إلى هذا التفصيل الشيخ في المبسوط وعدة من المتقدمين .
شرطية إحراز ديانة المرأة في الزواج
التزويج مبنيا على أخذ الزوجة نصف ثروة الزوج عند الطلاق
١- أما الطلاق فيصح حسبما هو مقرر لديهم من أحكام الطلاق الإجباري خلعيا كان أم غيره ، إلزاما لهم بما التزموا .
٢- بل صحة الطلاق متجهة من وجه آخر أيضا مع كون تفريطه – في حقوق الزوجة – مستداما .
٣- أما العقارات المسجلة باسم الزوجة فرارا من الضرائب فإنما يسوغ لها أخذها بشرطين :
١/ استحقاقا للشرط المبني عليه العقد من أخذ نصف تمليك الزوجة نصف ما يملكه الزوج عند الطلاق ، فيما كان تباني الطرفين على تصديق الزواج بالقانون الرسمي ههناك .
٢/ الشرط الثاني التثبت والتأكد من كون ثروته تزيد ضعفا عما سجله من عقارات باسمها .
٤- أما إسقاط المهر في الطلاق الخلعي فلا يسقط الشرط المبني عليه العقد من تملكها النصف عند الطلاق ، لخروج الشرط عن المهر .
التزويج بدون إذن الولي مع الإنجاب
الكاميرا والتصوير وموازين القضاء
بعض أحكام الزواج المنقطع المتعة
١- العمل المعنوي لا ينفي مادية العمل كما في مثال السؤال فإن له أجرة ومالية ، فكونه معنويا لا يستلزم نفي ماليته المادية .
٢- نعم لو افترض عمل معنوي لا مالية له كاحترام ومراعاة الأدب مع الأبوين ، فلا مالية له فيشكل جعله مهرا ويبطل العقد نعم يصح جعله شرطا .
٣- لو عقد على المتمتع بها على الشيء عديم المالية يبطل العقد ويسوغ له تجديد إنشائه .
٤- إنهاء العقد المنقطع بأن يهب لها المدة المتبقية ، ويصح ذلك بإلارسال للتسجيل الصوتي المتضمن لذلك .
بطلان طلاق الزوج ودخول الزوج الثاني
١- لا بد من التثبت في منشأ بطلان الطلاق ولا يكفي ادعاء الزوج السابق ببطلان الزواج بعد إقراره بوقوع وتحقق الطلاق ولا يسمع ادعاؤه بالبطلان ، بل يبنى على الصحة .
٢- لو تم التثبت من بطلان الطلاق فتحرم على الثاني مؤبدا إذا دخل بها ، ويجب عليهما الانفصال لبطلان العقد عليها وحرمتها عليه مؤبدا ، ولا بأس من الاحتياط استحبابا بطلاق الثاني لها من ناحية الشبهة الموضوعية .
(الخلع قبل الطلاق)
١- إذا كان تنازلها عوضا بذلته قبل الطلاق لأجل أن يطلقها وتبين منه وأن لا يتمكن من الرجوع إليها ، فهذا خلع وطلاقه لها بائن ولا يستطيع الرجوع في العدة ولا ينفسخ الطلاق .
٢- زواجها من الثاني صحيح مع كون مشارطتها للزوج الأول قبل طلاقه لها كما مر .
٣- ولو فرض أن توافقها مع الزوج وتنازلها عن حقوقها بعد الطلاق فلا يكون ذلك خلعا ولا يكون الطلاق بائنا بل رجعيا يمكن للزوج الرجوع في العدة ولا تسقط عنه حقوق الزوجة ، وحينئذ يفسد زواجها من الثاني ومع الدخول تحرم عليه مؤبدا .
١- أما مع عدم ذكر المدة في العقد فينقلب إلى دائم على الأظهر .
٢- وأما تحديده بحصول عقد الزواج الدائم بينهما وهو استكمال الاجراءات الرسمية وهو مقدر عرفا بمدة زمنية فيقع العقد منقطعا .
٣- وعلى أي تقدير فلو أرادا رعاية الاحتياط فله أن يهبها المدة ويطلقها أيضا ويكون بائنا مع عدم الدخول ، ثم ينشئان العقد الدائم الجديد .
الشروط في عقد النكاح
١- أما التفويض للمرأة في الطلاق فلا يصح كشرط في عقد النكاح ، لكن يمكن اشتراط كون الزوجة وكيلة عن الزوج في الطلاق في حالات معينة .
– وبهذا الشرط تستطيع الزوجة أن تطلق نفسها وكالة عن الزوج في تلك الحالات المحددة .
– هذا الشرط عند السيد الخوئي قدس سره لازم فلا يستطيع الزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق .
– وأما عندنا فللزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق وإن حرم عليه نكثه في الوفاء بالشرط .
٢- إن كان المقصود من الشرط الثاني منع الزوج من الزواج بامرأة أخرى من دون موافقة الأولى فهذا الشرط ليس بلازم .
٣ – وأما الشرط الثالث فلازم وملزم به الزوج في حال قبل الشرط في العقد .
روح القدس والأرواح الأمرية وألطاف للمؤمنين
١- كل الأرواح الأمرية والملائكة لها ألطاف تكوينية في أرواح المؤمنين كما أشير إلى ذلك في الآيات والروايات المستفيضة .
٢- لكن ذلك ليس بدرجة الارتباط بينها وبين المعصومين ع .
٣- بل إن المعصومين ع أيضا متفاوتون في الارتباط فإن روح القدس مع النبي عيسى ع بمقدار التأييد بينما مع سيد الأنبياء وآله كقوة مغروزة في ضمن أرواحهم كبقية الأرواح كقوى في ذواتهم من دون أن يكون ذلك تناسخاً باطلاً .
٤- وقد ورد عن النبي ص قوله لحسان بن ثابت أن بعض شعره نطق على لسانه روح القدس عندما كان موالياً للنبي ص وآله ع
كما ورد في قول الإمام الرضا ع للشاعر الخزاعي أن أحد أبيات شعره حول قائم آل محمد عج نطق على لسانه روح القدس .