الاستفتاءات
الوصية
الوصية
الوصية
الوصية
١- إن كان هناك من هو أقرب لمواصفات الوصي وغرض الموصي ، فيوكل تولي الوصية إليه ، وإلا فيتولى أقرب الوراث إليه مع الإذن من الحاكم الشرعي ، هذا إذا لم تكن قرينة على إرادته إبعاد الورثة عن تولي ذلك .
٢- أما تحديد مورد الوصية بالثلث المشاع فلا ينافيها تعيينها عند تقسيم التركة إن لم يلحق ضرر من ذلك على الكل وإلا فيباع المجموع ويستبدل الثلث إلى أرض أخرى توقف خيريا بمقدار ثمنها
المغترب ووصيته
الوصية
١- إن كان لدى الوالد مجال زمني لتنفيذ مرامه من الثلث ومع ذلك ترك التصرف فلا يلزم الوراث تنفيذ وصيته الشفاهية في الثلث .
٢- وأما إن لم يكن له مجال زمني وعاجله الأجل بعد رجوعه من السفر فالظاهر لزوم تنفيذ الوصية لأن إلغاءه لها كان معلقا على مباشرته بنفسه للتصدي لمطلوبه ولم يتسن له ذلك .
٣- أما الوصايا السابقة المكتوبة فيمكن الاستعانة بمفادها لتحديد مطلوبه ومرامه من مصرف الثلث .
١- الوصية إنما تنفذ فيما كانت بقدر الثلث من مجموع مال التركة .
٢- وإنما تتحدد الوصية بثلث الأرض لو فرض عدم ترك الأم مالا غير الأرض ، وأما مع تركها أموالا أخرى فيحسب الثلث من قدر المجموع .
٣- مع العجز عن بناء المسجد – ولو بالتعاون مع أخيار آخرين أو جهة من الوقف الرسمي –
يمكن بيع بعض أرض الثلث واستعمال الثمن في بناء المتبقي من أرض الوصية
أو تباع أرض الوصية وتشترى أرض أرخص سعرا لتبنى بفارق السعر الأرض المشتراة
والحاصل يلزم التوسل بأي طريق لتنفيذ الوصية بما يتيسر من السبل .
٤- مع انسداد السبل إما للعجز أو لعدم تفرغ الورثة أو لسبب آخر يصار بمبلغ الثلث إلى صدقة جارية أخرى ممكنة كالمشاركة مع مشروع إنشاء مسجد أو حسينية أو نحو ذلك .
موارد صرف الوقف
١- إن كان في وصية الوالد في توليتك قد حدد لك ترتيبا خاصا بين إطعام الفقراء ثم إقامة المجالس ثم بقية موارد المصرف ، فاللازم إتباع ذلك إذا كان الترتيب مرادا له .
٢- وأما إذا لم يكن بينهما ترتيب فأنت بالخيار بين الموارد ، نعم مع إنهاك العوائل فالمتعين سد حاجتهم .
٣- أما الإنفاق على الملحق لزوار الأربعين فيصب في الشعائر فلا بأس به ، لكن يمكن تأجيله مع فسحة المدة .
٤- كما أن الإنفاق من الريع على الملحق خاصة دون بقية المنزل ، كما أنه عند الدوران بين ترميمه أو إعادة بنائه فيتبع الأصلح .