الاستفتاءات
بيع الاسهم
بيع وشراء أسهم الشركات المختلط استثمارها بالمحرم
١- الشركات المذكورة تارة يفرض أن رأس المال لها كله حلال وإن استثمر بعضه في الحرام فهذا النمط من الشركات يجوز شراء سهامها غاية الأمر النسبة من الأرباح التي تعطى لذوي السهام شهريا أو فصليا لا بد من استثنائها من الأرباح والتصدق بها كمجهول المالك ، ومع الشك في قدر نسبتها من الأرباح فالأحوط التصالح في المقدار المشكوك مع الفقيه في ذلك .
٢- وأما الشركات التي تكون نسبة من رأس مالها محرمة مضافا إلى استثمارها المحرم
فهذه لا يتحقق تملك نسبة من مقدار السهام بنسبة رأس المال الحرام الموزع على الأسهم ، وإنما يتملك المقدار المحلل ، فعند بيع الأسهم لا بد من استثناء نسبة من مقدار الحرام والتصدق بها كمجهول مالك ،
وكذلك لا بد من استثناء نسبة من الأرباح التي تعطى شهريا أو فصليا والتصدق بها على الفقراء ، ومع الجهل فاللازم التصالح مع الفقيه في المقدار المشكوك .
٣- في الشركات من النوع الثاني لا بد من عدم قصد شراء النسبة المحرمة من رأس المال وإن وقع البيع على المجموع تلقائيًا ، كذلك لا بد من عدم قصد البيع لذلك المقدار من نسبة المحرم من رأس المال .