الاستفتاءات
فقه البنوك
فقه البنوك
حكم المال العام وملكية الدولة
١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .
٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .
٣- على القول الآخر بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الاموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الامام عج مما حكمه حكم الخمس .
المضاربة الاستثمارية عبر البورصات
١- الكثير من البورصات تعاملها ذممي عبر معاملات وهمية إما ترجع إلى الربا أو إلى التمويه بمعاملات لا حقيقة خارجية للعوضين فيها .
٢- تقوم الشركات الحقيقية ذات الاعتبار المالي الكبير بإنشاء بورصات وهمية موازية لبورصاتها الحقيقية .
٣- أما بورصات بيع الأسهم الأصلية للشركات الحقيقية فلا إشكال فيها .
المضاربة الاستثمارية عبر البورصات
١- الكثير من البورصات تعاملها ذممي عبر معاملات وهمية إما ترجع إلى الربا أو إلى التمويه بمعاملات لا حقيقة خارجية للعوضين فيها .
٢- تقوم الشركات الحقيقية ذات الاعتبار المالي الكبير بإنشاء بورصات وهمية موازية لبورصاتها الحقيقية .
٣- أما بورصات بيع الأسهم الأصلية للشركات الحقيقية فلا إشكال فيها .
١- الرافعة المالية وإن كانت صورة اقتراض مع اشتراط زيادة ربوية بحسب رأس المال (الهامش المالي) المتعامل به في البورصات إلا أن حكمه حكم البورصات المتداولة .
٢- الفوركس وهو تجارة وتبادل العملات الأجنبية التي تجري يوميا بحجم مقادير ضخمة جدا دوليا
لا تصح لكونها من بيع الدين بالدين مضافا إلى حكم تعامل البورصات .
٣- قد مرّ في أجوبة سابقة حكم التعامل في البورصات أنها على قسمين الأول : تبادل شراء أسهم الشركات والأصول المالية الخارجية وهذه لا إشكال فيها .
الثاني : وهو العمدة الأغلب في البورصات تبادل تضخمي مترام لأعواض مالية في الذمم من دون وجود أصول خارجية حقيقية بحجم التبادل في البورصة
وحكم القسم الثاني البطلان إما من جهة القمارية أو القرض الربوي أو التمويه المعاملي وهو المعاملات الوهمية على أعواض وهمية .
٤- أما العقود الآجلة فهي زيادة في البطلان لجهة أخرى في استعمال الرافعة المالية حيث إنه من التعامل المجهول على مقادير غير معلومة .
٥- نعم يرخص الدخول في هذا المجال لمن يطمئن بعدم الخسارة من باب وضع اليد على الأموال المجهولة المالك أو استنقاذا للأموال العامة أو أخذا للربا من غير المسلم ، لكن ذلك ليس تصحيحا للمعاملات بل تعامل صوري لأجل الغايات الصحيحة المتقدمة .
١- البيع في فرض السؤال مع التقييد بعدم التسليم بعد الانتهاء من إنشاء العقد من بيع الدين بالدين الكالىء بالكالىء وهو باطل .
٢- وهو باطل من جهة أخرى إذا فرض التعاقد على عوض غير مقدور للمتعاقد أداؤه بصيرورة العقد تمويهيا وأكل للمال بالباطل .
٣- وباطل من جهة ثالثة بأنه قمار إن كان القصد الجدي للمتعاقدين هو المراهنة على ارتفاع أو انخفاض سعر المبيع كالذهب ونحوه .
٤- أما الرهن والضمان بمال موجود على الالتزام بذلك العقد فلا صحة له أيضا بعد كونه من الرهن والضمان على الالتزام بعقد باطل .
ايداع الاموال في البنك
الجواب الأول .
١- مع عدم الاشتراط يجوز تملك الزيادة كهدية .
٢- مع عدم الاشتراط يجوز التملك مطلقا .
(المقصود من عدم الاشتراط عدم الاشتراط في عقد إيداع المال في البنك) .
الجواب الثاني .
١- مع الاشتراط المكتوب اللازم عدم نية ذلك وعدم قصده لذلك في نيته .
٢- أما حكم الزيادة في هذه الصورة فهي من المال العام لبيت المال يصح تملكه مع الاستحقاق .
الجواب الثالث .
نعم .
الجواب الرابع .
نعم على مبنى مجهول المالك .
الجواب الخامس .
له الرجوع لأي فقيه .
البنوك الاسلامية
81022
( الشرط الربوي أو إهداء الزيادة)
السؤال .
اتفق شخصان على المعاملة التالية :
أن يكون رأس المال على (أ) و العمل على (ب) وقال (ب) أنا اعمل عملا ما مثلا بيع القماش و أدفع لك كل شهر ١٠٠٠$ مثلا ،
هل هذه المعاملة من المضاربة و صحيحة
أو من الربا ؟ ،
وما هو الحل إذا كانت المعاملة باطلة ؟ .
الجواب .
١- ليست هذه من المضاربة بل هي قرض ربوي مع اشتراط ضمان رأس المال .
٢- المضاربة لا يضمن فيها رأس المال ولا يحدد في مقدار الربح بعملة نقدية .
٣- بل تحديد الربح بنسبة مئوية من ربح المعاملات التي يقوم بها العامل بتجارة رأس المال معلقا على حصول الربح .
٤- يمكن التراضي بينهما على كونه رأس المال قرضا ، ويهدي المقترض كل شهر من أن يكون الإهداء شرطا في القرض فلا إلزام به إن شاء أهدى وإن شاء لم يهد ، فلا إلزام شرعي ولا تعاقدي ولا قانوني بالإهداء ، لكن صاحب المال المقرض له ان يسترجع قرضه أي شهر لم يقم المقترض بالإهداء وهذا سبب ضغط منه للمقترض على الإهداء لكنه سبب ليس شرطا ربويا .
السؤال .
من الطرق المستعملة في الأسواق لتفادي الربا أن يقوم المقرض صاحب المال بشراء منزل المقترض أو سيارته مثلا بنسبة المال المطلوب اقتراضه فيتملك من المنزل أو السيارة بقدر نسبة المال من قيمة المنزل السوقية ، ويستأجر صاحب المنزل أو السيارة وهو المقترض من المشتري المشارك وهو المقرض سهم المقرض في المنزل أو السيارة بقيمة إيجار تعادل الفائدة الربوية للمبلغ ، مع تحديد مدة لخيار فسخ صاحب المنزل ، فهل تصح هذه الطريقة للتخلص من الربا ؟ .
الجواب .
تصح هذه الطريقة كحيلة شرعية للتخلص من الربا بعد كون البيع صحيحا بشرط الإيجار الصحيح ولا إشكالية على شرط الخيار أيضا .
( التأجير التشغيلي في البنوك الإسلامية)
١- المعاملة المذكورة في فرض السؤال جائزة بعد كونها إجارة غاية الأمر أن البنك يوفر للزبون العين التي يريد استثمار منافعها عن طريق الإجارة .
٢- لا إشكال في شرط التأمين على العين إن كانت أقساطه على المؤجر بل و كذلك إن كانت على المستأجر إن لم تكن حقيقة التأمين ترجع إلى ضمان العين في الذمة فعلا .
٣- يسوغ التأجير التشغيلي كما مر إن لم تكن الأقساط مقابل العين بأن تكون الأقساط عوض الإجارة أي لمنفعة أصل العين
فقه البنوك
١- يجوز بشرط كون الشراء صوريا أي لا ينويه بجدية بل وسيلة للحصول على أموالهم
والشرط الثاني أن لا يكون إعطاء ثمن الأسهم لهم لا سيما مع جمع من المسلمين مشاركة تساهم في تقوية رأسمال الشركة لا سيما مع تمحض الشركة في الأعمال المحرمة العظيمة ، فالشرط الثاني يتفاوت الحال فيه بحسب الموارد .
٢- مع الشك فاللازم الفحص لاشتراط الشراء والبيع بالعلم بالعوضين
وكذلك إحراز الشرط الثاني على تقدير وجود الأنشطة المحرمة في الشركة أو البنك .
٣- مع تبعض نشاطات الشركة ونحوها يلاحظ نسبة ذلك في تكوين رأس المال لها فبنسبة الحرام لا يصح الشراء بل بقصد وضع اليد على الأموال .
٤- ما سبق إذا كان تواجدها في البلدان غير الإسلامية ، أما مع تواجدها في البلدان الإسلامية فحسب المعتاد يكون للبلد الإسلامي نسبة من الملكية ، وهي تارة للقطاع العام وأخرى للقطاع الخاص ولكل حكم فبنسبة ذلك يكون حكم المعاملة في تلك النسبة .
الصكوك والسندات)
الإيداع في البنك لأجل القرعة وأخذ الجائزة
(الزيادة على الثمن للتأجيل والتأخير
(الأموال المودعة في الحساب البنكي
العمل في البنوك استثمار مبادلات العملة الإلكترونية
١- يجوز العمل مع كونه في البلاد غير الإسلامية وكون غالب الزبائن من غير المسلمين لا من جهة شرعية هذه المعاملات في العملات الإلكترونية بل من باب إلزامهم بما يلتزمون به .
٢- كما يجوز لو كان التعامل فيما بين الأنظمة الوضعية في البلدان الإسلامية أو بين البنك في بلاد إسلامية مع كون زبائنه من غير المسلمين .