الاستفتاءات
فقه الطب
الحمض النووي والنسب
المدار في ضمان الطبيب
يضمن إذا أفسد بأن لم يتقن بما عهد إليه أو تجاوز الحدّ المقرر أو عهد إليه الحيطة ومراعاة السلامة والأمان ، سواء بالتصريح أو الارتكاز العرفي ، أو كان قاصراً في المهارة –
نعم إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد والرعاية المقررة بأن لم يتعهّد مسوليّة السلامة والأمان، وإنّما تعهّد نفس العمل فقط ، فإنّه يبرأ من الضمان بالتلف .
حكم المتحول إلى الجنس الآخر
الجواب الرابع .
١- التفصيل مر أن الخنثى في أصل خلقته يكون التحول علاجا له
بخلاف المتشبه من أحد الجنسين بالآخر لا لكونه في أصل الخلقة متذبذبا بل للتشهي الشهواني يتشبه بالجنس الآخر نزوة وتذوقا .
٢- والذي يطلق عليه في الروايات المتخنث أي الرجل الذي يتمايع ليشبه ويطبع نفسه على نعومة الإناث أو العكس المرأة التي تتشبه بذكورة الذكران تشهيا وتطبيعا .
الجواب الثامن .
١- المدار في تحديد الجنسية الواقع التكويني لا النظر العرفي ولا الاصطلاح الطبي الحديث التابع للتقنينات الوضعية البشرية .
٢- والحد التكويني لا يتغير بقلع الأعضاء الجنسية وتبديلها بأعضاء جنسية من الجنس الآخر ولا بأخذ جرعات هرمونية من الجنس الآخر .
٣- فإن كل ذلك لا يغير الطبيعة الفسلجية ولا الغرائز الروحية فإن الجنسية الذكرية والأنوثية تتخطى نوعية الأعضاء الجنسية إلى الطبيعة الروحية وهي وراء الأعضاء البدنية .
التبرع بالأعضاء والوصية بذلك
الدواء المختلط بمواد محرمة الأكل
بيع فترة الدوام في الطبابة
حكم المتحول جنسياً
١- المتحول إن كان خنثى سابقاً وتحوله كعلاج للاضطراب في نمو أعضائه الجنسية فيحكم بصيرورته امرأة وتجري عليه أحكام المرأة .
٢- لكن لا يسوغ تلذذه بالنظر إلى النساء فلربما بقيت فيه ميول ذكورية .
٣- وأما إن كان تحوله للهوس وإشعالاً للميول الشذوذية فلا يحكم عليه بالأنوثة بمجرد إزالة الأعضاء الذكورية وترقيع أعضاء الأنوثة ، فإن الرجولة والأنوثة ليست بتبديل الأعضاء الجنسية بل هو جانب روحي غرائزي في الروح والنفس وتركيب جيني في الجسم أيضاً .