الجواب : ١- لا يجب شرعا إعادة العقد وإنما هو مكروه .
٢- ولو أريد تفادي الكراهة فيمكن إجراء الطلاق ومع عدم الدخول يكون بائنا لا عدة له فيجدد إيجاب العقد مرة ثانية .
٣- ومع الحذر من كراهة إيقاع الطلاق وأفضلية تجنبه يمكن تجديد إيجاب العقد ولو من باب التوكيد .