الاستفتاءات
الجواب :
١- الواجب هو مرة واحدة والتكرار أفضل ثلاث مرات .
٢- ذهب بعض الأقدمين إلى أفضلية الخمس أو السبع مرات ولا يخلو من رجحان .
٣- بل الأقوى أن الأفضلية ليست سقفا أعلى بل نظير الأفضلية في التسع مرات في تسبيحة الركوع والسجود من كونها أول مراتب الأفضلية لا منتهاها نظير ما ورد في صلاة جعفر الطيار .
٤- على ضوء ذلك لا مانع من التكرار إدراكا للفضل .