١- يشكل إحراز صحة الطلاق لعدم إحراز عدالة الثاني وعدم الاكتفاء بالحضور عبر النت .
٢- بل تشكل صحة الشهادة بعد عدم تبين شخصية المطلقة لدى الشهود لعدم حصول التبين بمجرد الاسم الأول للمطلقة .