إن كان نومه على الجنابة مع الوثوق بأنه يستيقظ فصومه صحيح ، وإن كان غير واثق لكنه محتمل بأنه يستيقظ فيقضي صومه ولا كفارة عليه ، وإن كان ضعف عنده احتمال الاستيقاظ فعليه القضاء والكفارة