الرئيسية
الاستفتاءات
المقلات
المؤلفات
بيانات
السيرة الذاتية
المرئيات
الصوتيات
معرض الصور
العربية
فارسی
English
×
الجميع
مقالات
المؤلفات
السيرة الذاتية
الفتاوي
الاستفتاءات
التفسير
الحديث
العبادات
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
الحج
الاحرام
الطواف
الخمس
الزكاة
الصلاة
صلاة الجماعة
الصوم
الطهارة
احكام النساء
الغسل
الوضوء
الوقف
العقائد
الامامة
مقامات الائمة عليهم السلام
مقامات النبي
المعاملات
الاجارة
الارث
التلقيح الصناعي
الحجاب
الحضانة
الحقوق
الربا
الصدقة
الطلاق
العوض
القرض
فقه البنوك
المكاسب
النذر
النكاح
الهبة
الوصية
بيع الاسهم
فقه الطب
الهلال
عقايد
مقامات اهل بيت
فارسي
السؤال :
هل يجوز الصلاة بلباس باق فيه شيء من آثار النجاسة (لون النجاسة) بعد غسله وتطهيره ؟ .
الجواب :
إن لم يكن للنجاسة جرم ولا عين فاللون والرائحة لا يمنعان من الطهارة بعد زوال العين وحصول الغسل المقرر