١- لو ادعى بعد انقضاء المدة أنه رجع في العدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه .
٢- ولو ادعى عليها أنها تعلم بالرجوع في العدة كان له عليها اليمين بنفي العلم .