الاستفتاءات
الجواب :
١- أما وصية الوالدة في قضاء الصوم والصلاة بمقدار شغل الذمة القطعي بهما فهو دين يخرج من أصل التركة فينتابك ثلث المبلغ للقضاء من سهمك .
٢- أما وصية الوالدة بجعل بعض الأرض حسينية وإخراج مال لقضاء الصوم والصلاة عن الوالد (زوجها) فهي وصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة .
٣- فينتابك ثلث الثلث من بقية التركة للقضاء عن الوالد فتخرجه من سهمك وثلث ثلث بقية التركة للحسينية .
٤- ثلث ثلث التركة يحسب بعد إخراج ثلث دين مقدار القضاء عن الوالدة من سهمك ، فما يتبقى من سهمك من التركة ثلثه يوزع على القضاء عن الوالد وعلى شراء الحسينية .
٥- عليك الاحتفاظ بمقدار المال الباقي لشراء الحسينية إلى حين التزام بقية الورثة بما عليهم لشرائها ليتم الشراء .
