الاستفتاءات
الجواب :
١- لا يجوز أخذ الزيادة على مقدار الدين بعنوان منافع المبلغ المقترض .
٢- وإن كان المديون مأثوما في التأخير والمماطلة ، وتبقى ذمته مشغولة للدائن تكليفا لا وضعا حتى يبرءه الدائن من ذلك .
٣- ويستثنى من ذلك ما لو حصل تضخم للنقد لكان المديون ضامنا للتفاوت .
٤- كما يستثنى من عدم الجواز ما لو كان الدين في الأصل ليس نقدا بل موادا وبضاعة أي أن الدائن يملك تلك البضاعة في ذمة المديون فاللازم إعطاء قيمة البضاعة يوم أداء الدين لا يوم ابتداء حصول الدين .
٥- كما يستثنى من عدم الجواز ما إذا كان المال المعطى ليس بعنوان القرض بل بعنوان الاستثمار مضاربة وتاجر به الآخذ بذلك القصد .
