١- إذا كان الزوج أمر الوكيل بالطلاق بداعي الالتزام بما اتفقا عليه من الطلاق مقابل العوض ، فالطلاق يقع خلعيا بائنا .
٢- إلا أن يكون قصد الزوج أنه قد أعرض عن الخلع وتعمد إيقاع الطلاق ابتداء رجعيا لا عوضا عن بذلها .