١- يسوغ بشرطين :
١/ عدم الإضرار بالصالح العام للناس وهذا مؤمن ظاهراً مادام مسموحاً قانونياً .
٢/ أن البيع يقع على الاستحقاق والأولوية لا على منفعة العقد الوظيفي للخدمة إلا أن يكون بأكثر أجرة للطبيب الأجير الثاني .