الاستفتاءات
الجواب :
تجوز هذه العملية التبادلية بشروط :
١- أن تكون بضاعة حقيقة .
٢- بيع العينة وهو أن يبيع صاحب المال بضاعة بمبلغ نسيئة إلى مدة ثم يشتريها منه نقداً بأقل من ثمن العقد السابق .
٣- لكن من دون اشتراط وعدم التزام بالعقد الثاني ضمن العقد الأول أي يكون كل من الطرفين بالخيار غير ملزم بالنسبة الى البيع الثاني .
٤- فيكون تفاوت القدر بين الثمنين هو بقدر الفائدة والربح .
