الاستفتاءات
الجواب :
١- الذي ذكرناه في المنهاج هو التفصيل .
٢- أما خيار الشرط فإن التزم فيه برد العين وارتجاعها فلا تجوز التصرفات الناقلة ، وإما إن كان غاية الشرط مجرد التسلط على فسخ العقد فتجوز التصرفات الناقلة .
٣- وأما بقية الخيارات ففي خيار المجلس وخيار الحيوان فهو من قبيل خيار الشرط من التفصيل .
٤- وأما بقية الخيارات كالعيب والغبن والرؤية والتأخير ونحوها فالأقوى فيها جواز التصرفات الناقلة فلا يمنع في مدتها من استهلاك العين ويسوغ التصرف الناقل .
٥- ومع إجمال الشرط بينهما أو إبهام الدلالات في ذلك ، فيصح التصرف غايته يمكن التصالح بالجمع بين الحقين لو فسخ من له الخيار بانفساخ التصرف مع كون العين باقية .
