الاستفتاءات
الجواب :
١- مادام أنه أقر على نفسه بالطلاق فيلزم بإقراره وترتب هي آثار الطلاق على إقراره ولا يلتفت إلى إنكاره بعد سبق إقراره .
٢- ولو فرض أن كلامه ليس إخبارا بل قصد إنشاء الطلاق باللغة غير العربية لتم أيضا مادام هو عاجز عن إتيان الصيغة العربية ويكفي وجود اثنين خيرين في الجمع لتحقق الشهادة .
٣- لا سيما وأنك تفرض تكرر ذلك منه ولاسيما وأنه بنى على متاركة الأولى كمطلقة ، كل هذه القرائن مقتضاها إما كون كلامه إخبارا وإقرارا
أو إنشاء للطلاق ويصح لما مر .
٤- فزواجها من الثاني يقع صحيحا ويكفي الظاهر في ترتيب الصحة .
