إن كانت قرضا لم يسدد بعد فلا خمس فيها بعد عدم كونها ربحا بل أصلها دين ، وأما إن سدد القرض فالأقوى أيضا عدم الخمس فيها بعد كون التسجيل لأجل الحج النيابي عن الزوجة وهو من الصرف في المؤنة ولو المستحبة .