لا يجوز التصرف فيه إن كانت المساعدة بذلاً وليس بتمليك بمعنى أن المال المعطى أذن المعطي للمحتاج بالتصرف فيه ، وكذلك الحال إن كان تمليكاً مقيداً بصرفه في سد حاجته حصراً .