ليس عليه فدية في تأخير صيام الكفارة ولا ينتقل إلى الإطعام في المقدار المتبقي بل يكمل ما تبقى عليه أو يختار الإطعام لستين مسكيناً ، نعم لو عجز عن كليهما أتى بالمقدور من التصدق .