الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كانت وفاة الولد قبل والده الميت فأولاده لا يرثون لأن الأقرب من أولاد الميت الصلبيين يمنعون الأبعد وهم الأحفاد .
٢- نعم المستحب المندوب أن يعطى الأحفاد شيئاً من التركة .
٣- وأما إذا توفي الولد للميت والذي هو والد البنت بعد الميت الأب فترث بنته الحفيدة للميت سهم أبيها .
٤- أما بالنسبة للأم وهي زوجة الميت فعند المشهور لا ترث من الأرض بل ترث من قيمة البنيان ، لكن الأصح لدينا وفاقاً لبعض القدماء أن الزوجة إذا ولدت من الميت فترث من العقار ومن كل التركة .
