الاستفتاءات
الجواب :
١- التسمية ليست مدارا بل الماهية .
٢- وأخيرا المقننون لديهم صدرت اعترافات منهم أن ماهيتها نكاح وزواج لكن من نمط ثالث لا الكنسي ولا القانوني الرسمي للدولة .
٣- بل استحدثه العرف فرارا من أغلال القسمين الأولين .
٤- ومن ثم فيه مشارطة ووظائف بين الطرفين وتعهد تجاه الإنجاب والأولاد ووووو .
٥- لا يسوغ في النكاح الإنشاء إلا باللفظ .
٦- الجواب في الاستفتاء السابق كان حول عدم شرطية الإشهاد والإعلان وإجراء العقد من قبل رجل الدين وعدم شرطية رسمية العقد في المحكمة الوضعية لا حول إنشاء العقد باللفظ .
عدم تقوم ماهية النكاح بجملة من الأحكام المكبلة لدى المذاهب والملل
