الاستفتاءات
الجواب :
١- يستفاد من القاعدة جملة من المفادات والأحكام منها أن الضرر رافع لعزيمة التكاليف فيرخص تركها مع ترتب الضرر .
٢- لكن درجة الضرر الرافع والمرخص لا بد أن تكون متناسبة مع درجة الغرض في الحكم المرخص فيه .
٣- في جملة من الموارد لتطبيق الضابطة يوكل إلى المكلف نفسه وجملة أخرى مما يحتاج الى خبروية فقهية يتوقف التطبيق على نظر المجتهد .
٤- التمييز بين النوعين من الموارد مبين في كل باب من الأبواب الفقهية .
٥- يعذر من جهة التكليف في التطبيق الخاطئ للقاعدة مع عدم التقصير في التثبت من المصاديق وآلية الضابطة
وأما من جهة صحة العمل فيدور مدار الباب الفقهي الخاص لكل حكم .
٦- أما بالنسبة إلى مفاد لا ضرار فهو حرمة الإضرار بالغير .
