الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كان قد أوقع العمرة المفردة للمنوب عنه فيصح أن يعدل بها إلى عمرة التمتع للمنوب عنه .
-وأما إن أوقع النائب المفردة لنفسه فلا يصح أن يعدل بها إلى عمرة تمتع للمنوب عنه .
٢- لا يصح إحرام عمرة التمتع من أدنى الحل وإن كان قد دخل إلى مكة بمفردة .
٣- لا بد من الإحرام من المواقيت البعيدة لعمرة التمتع ولو بالذهاب إلى جدة أو قرن المنازل ووادي السيل ولا يكفي الخروج من الحرم إلى أدنى الحل .
