أما مع وصول اضطراره إلى الاستنابة فاللازم أن يقدم طواف الحج وسعيه بل وطواف النساء مع كون حاله كذلك بالنسبة إليه ، وأما الطواف به فيقدم طوافه وسعيه أيضا والأحوط ضم الطواف به والسعي به بعد ذلك إن لم يكن حرجيا شديدا عليه .