الاستفتاءات
١- الرافعة المالية وإن كانت صورة اقتراض مع اشتراط زيادة ربوية بحسب رأس المال (الهامش المالي) المتعامل به في البورصات إلا أن حكمه حكم البورصات المتداولة .
٢- الفوركس وهو تجارة وتبادل العملات الأجنبية التي تجري يوميا بحجم مقادير ضخمة جدا دوليا
لا تصح لكونها من بيع الدين بالدين مضافا إلى حكم تعامل البورصات .
٣- قد مرّ في أجوبة سابقة حكم التعامل في البورصات أنها على قسمين الأول : تبادل شراء أسهم الشركات والأصول المالية الخارجية وهذه لا إشكال فيها .
الثاني : وهو العمدة الأغلب في البورصات تبادل تضخمي مترام لأعواض مالية في الذمم من دون وجود أصول خارجية حقيقية بحجم التبادل في البورصة
وحكم القسم الثاني البطلان إما من جهة القمارية أو القرض الربوي أو التمويه المعاملي وهو المعاملات الوهمية على أعواض وهمية .
٤- أما العقود الآجلة فهي زيادة في البطلان لجهة أخرى في استعمال الرافعة المالية حيث إنه من التعامل المجهول على مقادير غير معلومة .
٥- نعم يرخص الدخول في هذا المجال لمن يطمئن بعدم الخسارة من باب وضع اليد على الأموال المجهولة المالك أو استنقاذا للأموال العامة أو أخذا للربا من غير المسلم ، لكن ذلك ليس تصحيحا للمعاملات بل تعامل صوري لأجل الغايات الصحيحة المتقدمة .
