الاستفتاءات
١- أما على ما نذهب وعدة من القدماء في قضاء الصلاة والصوم والحج وبقية العبادات عن الميت فلا نفرق فيه بين الأم والأب أو كون الميت ولدا للوارث أو أخا أو أختا أو عما أو خالا أو أي ميت له وارث من أي طبقة من الطبقات الثلاث ، وذلك لأن ما في ذمة الميت من العبادات كالحج دينا كالديون المالية للناس لا بد أن تخرج من أصل التركة للقضاء عنه ، إلا أن يتبرع عنه أحد ما أو يأتي عنه أحد ورثته أو أحد أرحامه فتفرغ ذمته وتركته من ذلك الدين الإلهي .
٢- وتفريغ ذمة الميت من ديون العبادات مسؤولية على عاتق الولد الأكبر لأنه ولي الميت ولا يختص بالولد الأكبر بل بولي الميت مطلقا الأولى بإرثه ولدا أكبر كان أو أبا أو الأخ الأكبر أو غيرهم من طبقات الوراث الأولى بالميت .
٣- أما على المشهور فالتخصيص بالأب دون الأم فلأن الأم عصبتها ونسبها إلى عشيرتها وهم عاقلتها لا إلى نسب ولدها الأكبر .
