الاستفتاءات
الجواب :
١- أفتى الشيخ الطوسي في الخلاف بركنية الصلاة على النبي والآل في التشهد وكذلك
الطبرسي في المؤتلف والكيدري في الإصباح ويستظهر من العلامة تقرير فتوى الطوسي .
٢- مع أن الصلاة على النبي والآل هي الشهادة الثالثة محورة عن صيغة التشهد كما ورد ذلك في عدة روايات .
٣- ومقتضى أدلة تقوم ماهية التشهد بالشهادة الثالثة وأن التشهد المأمور به هو الشهادات الثلاث هو نقص التشهد فاللازم مع تعمد الترك قضاؤه وفي غير العمد الأحوط قضاؤه ويستثنى من ذلك موارد كالتقية مع قصد الشهادات الثلاث من الصلاة على النبي وآله .
٤- ولو نسي الثالثة مع إتيانه للشهادتين وإتيانه للصلاة على النبي وآله وتذكر حينها فليأت بها في الأثناء .
