الاستفتاءات
الجواب :
١- التلقيح الصناعي في نفسه جائز .
٢- والحرام منه هو تلقيح حيمن الرجل الأجنبي ببويضة غير الزوجة .
٣- وكذلك يحرم وضع البويضة المخصبة في رحم غير الزوجة .
٤- لحصر الجواز في الأزواج أو ما ملكت اليمين في الآيات والروايات .
٥- نعم المولود لا يعد ابن زناً وإن كان المنشأ حراماً غير طيب .
٦- والأشد هو حرمة التلقيح بين الأرحام نسباً أو المحارم مصاهرة ، وهو منبه على الحرمة في غيرهم من الأجانب أيضا .
