لا يعتني إذا كان شكه في غسل عضو بعد فراغه و دخوله في الصلاة وإن كان شكه في المسح والرطوبة باقية لزمه المسح بها ولو أثناء الصلاة وإعادتها وإن كان بعد جفاف رطوبة الوضوء فلا يعتني .