الجواب : ١-أما الخمر و الخنزير فلا يسوغ أخذ الحساب المالي عنهما .
٢- نعم يسوغ للمسلم العامل المحاسب أن يأخذ المال لا بقصد العوض عن الخمر والخنزير بل من باب وضع اليد على مالهم .
٣-أما اللحوم وغيرها لديهم فيسوغ أخذ المال على ما يستحلونه وإن كان المسلمون لا يستحلونه .