الجواب : ١- لا يفصل سواء على كلا القولين في صحة الجماعة ، فعلى ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط وتبنيناه أخيراً
أن المدار على الهيئة العرفية وإن فصل أكثر من مقدار مربض غنم وهو بمقدار اثنين تقريباً .
٢- وكذلك على مشهور المتأخرين فإن فصل نفر واحد لا يستلزم الفصل .