الاستفتاءات
١- أما مع احتياط من ترجع إليه فهي ليست بفتوى بل توقف عن الفتوى وبالإمكان الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم .
٢- والاحتياط ليس فتوى ببطلان الصلاة بل توقف عن الفتوى فالمُقَلِد إما أن يحتاط وإما أن يقلد غيره مراعياً الأعلم فالأعلم ، أما أن الاحتياط فتوى ببطلان الصلاة فهو وهم بعيد .
٣- أما علاج الاستشكال في الشهادة الثالثة من جهة الكلام الآدمي بدعوى احتمال انطباقه على الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو استظهار كونها كلاماً آدمياً فعلاجه
ما ذكرناه في جواب استفتاءات عديدة
من المجيء بالشهادات الثلاث بصيغة الخطاب مع الله تعالى بعد المجيء بالشهادتين بالصيغة المتعارفة .
وهذه هي الصيغة
(( أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك وأن الأئمة من أهل بيته أولياؤك وأنصارك وحججك على خلقك وخلفاؤك في عبادك وأعلامك في بلادك وحفظة سرك وتراجمة وحيك اللهم صل على محمد وآل محمد ))
