الاستفتاءات
احكام الاموات
احكام_الاموات
احكام الاموات
فلسفة أحكام بدن الميت
١- لا بد أن نلتفت إلى قاعدة اعتقادية عظيمة هامة وهي : أن ((دين الله لا يصاب بالعقول))
أي أن الأحكام والقوانين الشرعية الفرعية
فضلا عن الأمور الاعتقادية الدينية لا تصيب العقول فلسفتها وتمام عللها .
٢- وهذا لا بمعنى أن العقل ممنوع عن السعي للفهم مطلقا بل بمعنى أن العقول البشرية ليس بإمكانها أن تحيط بكل العلوم والتخصصات العلمية .
٣- بل ليس بإمكان
العقول البشرية رغم – اختلاف قدراتها فيما بينها – أن تحيط بعلم واحد بآفاقه اللامتناهية .
٤- فلا تعلق طاعة الإنسان لأحكام الدين على معرفته التفصيلية لفلسفتها .
٥- ثم إن المنع شرعا عن التبرع بالأعضاء لأن الإنسان لا يملك بدنه ملكية مطلقة بل المالك الأصلي له هو الله تعالى وسلطة التصرف بيده تعالى إجازة أو منعا .
٦- إن بدن الإنسان بعد موته لا ينقطع تعلق الروح به ، لا سيما قبل دفنه في القبر .
٧- وأي حادث يطرأ على البدن يؤلم الروح كما هو الحال قبل الموت .
٨- وقد ورد أن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمة بدنه حيا .
٩- كما ورد أن للإنسان موتتين إحداهما انفصالها عن البدن الغليظ والثاني انفصالها عن البدن الثاني الشفاف للإنسان وهو غير مرئي والبدن الثاني متعلق بالأول الغليظ المرئي ولا يزول التعلق إلا بعد دخول الميت قبره وذلك بمجيء الموتة الثانية التي هي عبارة عن انفصال الروح عن البدن الثاني غير المرئي .
١٠- قد ورد أن أي ثقل على بدن المحتضر إعانة عليه كما أنه يكره وضع ثقل على بطن الميت .
١١- وقد أمر بغسل بدن الميت وهو طهارة للروح التي زهقت من البدن مما يشير إلى بقاء تعلقها به .
١٢- أما أخذ الأعضاء منهم وعدم أخذهم منا ، فلأنهم يجوزون لأنفسهم ذلك بينما المسلمون يتبعون في المنع أمر دينهم الحق .
الجمع مهما أمكن بكل المستويات أولى في التدبير من ترجيح التزاحم
١- القاعدة الأولية هي الجمع بين الموارد ولو بالسقف الأدنى لطبيعة احتياج كل طرف .
٢- ومع العجز عن التدبير الذكي والجمع يقدم ذو الأولوية في الأهمية بحسب الشدة ومقدارها والباقي يصرف للدون في الأهمية ولو بمقدار دون حاجته .
٣- والحاصل أن إعمال آليات التدبير الذكي بين الأطراف ولو بمستويات وسطية أو دونها أولى من إسقاط أحد الأطراف من رأس .
( المقدار اللازم من العلاج والإنعاش
١- التشخيص الموضوعي لوجود الجدوائية في العلاج أو الضررية يرجع إلى عرف الاختصاص بضميمة عرف أهل التجربة .
٢- تشخيص اليأس والإياس أيضا يرجع فيه إلى عرف الاختصاص بضميمة عرف أهل التجربة .
٣- المقدار الواجب من عمل الإنعاش والنجاة هو المتعارف في العرف الطبي بضميمة العرف التجربي ، وإن كان الزائد مشروعا ما لم يكن إيذاء للمحتضر .
حكم المتحول إلى الجنس الآخر
الميت
احكام الاموات
١- أما على ما نذهب وعدة من القدماء في قضاء الصلاة والصوم والحج وبقية العبادات عن الميت فلا نفرق فيه بين الأم والأب أو كون الميت ولدا للوارث أو أخا أو أختا أو عما أو خالا أو أي ميت له وارث من أي طبقة من الطبقات الثلاث ، وذلك لأن ما في ذمة الميت من العبادات كالحج دينا كالديون المالية للناس لا بد أن تخرج من أصل التركة للقضاء عنه ، إلا أن يتبرع عنه أحد ما أو يأتي عنه أحد ورثته أو أحد أرحامه فتفرغ ذمته وتركته من ذلك الدين الإلهي .
٢- وتفريغ ذمة الميت من ديون العبادات مسؤولية على عاتق الولد الأكبر لأنه ولي الميت ولا يختص بالولد الأكبر بل بولي الميت مطلقا الأولى بإرثه ولدا أكبر كان أو أبا أو الأخ الأكبر أو غيرهم من طبقات الوراث الأولى بالميت .
٣- أما على المشهور فالتخصيص بالأب دون الأم فلأن الأم عصبتها ونسبها إلى عشيرتها وهم عاقلتها لا إلى نسب ولدها الأكبر .
نقل جثمان الميت
مساءلة القبر للمحض
حرمة غيبة الميت
الدفن في المقبرة النموذجية في النجف الأشرف
١- أما صدق المجاورة والدفن عند أمير المؤمنين ع فلا ريب في ذلك .
٢- وأما صدق وادي السلام فمحتمل قريب حيث وقفنا على جملة من الروايات مما يمكن استفادة سعة وادي السلام لذلك ، بل من المحتمل اتساعه إلى كل المنطقة ما بين النجف وكربلاء وإن لم نقف على ما يدلل على ذلك رغم وجود مؤشرات في بعض الروايات .
تجهيز الميت من دون إذن أوليائه خطأً
حكم المتولد من وطء قبل طواف النساء
١- الضابطة في الرحمة والترحم ليس في المجيء ببعض الأخلاق الحسنة والقيام ببعض الخيريات للمحتاجين بل لا بد أن لا يكون له دعم ولاء ومعاونة للظالمين .
٢- فنحن نلاحظ أن هيئة الصليب الأحمر الدولي تقوم ببعض هذه الأمور لكنها توظفها لمزيد من جور الدول العظمى وتغطية على ما ترتكبه تلك الدول من مجازر في الحروب التي تشعلها لنهب الثروات .
٣- ومن ثم اصطفاف الإنسان السياسي الاجتماعي مؤثر على كافة أعماله الحسنة فترد كافة أعماله وتصب الدعم في الهوية التي يحملها
ومن ثم ورد في التعليم القرآني
﴿ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذينَ آمَنوا أَن يَستَغفِروا لِلمُشرِكينَ وَلَو كانوا أُولي قُربى مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُم أَصحابُ الجَحيمِ﴾ .
٤- نعم ، المستضعفون من كافة الملل والنحل لهم حساب آخر
قد ينطبق عليهم هذا النمط من الدعاء الوارد في الآية :
( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) .
٥- كما أن مجهول الحال في ولائه السياسي الاجتماعي ينطبق عليه الدعاء الوارد
(اللهم ولّه ما تولّى واحشره مع من أحب) .
٦- كما أن المستضعفين من أي ملة أو نحلة أو دين قد أمر القرآن برعايتهم وإنقاذهم من ظلم الظالمين ( ﴿وَما لَكُم لا تُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَالمُستَضعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلدانِ الَّذينَ يَقولونَ رَبَّنا أَخرِجنا مِن هذِهِ القَريَةِ الظّالِمِ أَهلُها وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ نَصيرًا﴾ .
المفقود خبره والمجهول حاله
يحكم بكونه ميتاً في حالتين :
– الحالة الأولى : يتربّص بماله مدّة أربع سنين يفحص عنه فيها بالنحو الذي يقرر في عِدّة الطلاق ، والأربع قيد لمدّة فقدانه وليست قيداً لاستغراق الفحص طيلة هذه المدة ، فإذا جهل خبره بعد هذه المدة مع القيام بالفحص في الجملة ولم يعثر عليه يحكم بموته وتقسّم أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص ، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك .
– الحالة الثانية : بعد مضيّ عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص ،
فيحكم بموته عند نهاية السنة العاشرة ويرثه وُراثه حينها لا الذين من قبل ذلك ولا الذين بعد ذلك كما أنه يرث أثناء العشر سنوات .
– والحاصل أنه إما يُفحص عنه خلال الأربع سنوات أو أكثر فيحكم بموته بعدم وجدانه أو يستمر فقده إلى نهاية العشر سنين بدون فحص .
= وعلى ضوء ذلك فإن حصل قبل العشر سنين فحص عنه ولم يوجد فيحكم بموته باجتماع القيدين تمامية الأربع أو الأكثر مع اقتران تحقق الفحص عنه وعدم وجدانه ، فعلى ذلك لا بد من التحرى في فرض السؤال عن إحدى الحالتين وعلى ضوء ذلك يتبين إمكانية إرث المفقود من والده ثم إرث أولاد المفقود من سهم أبيهم من مال والده .

احكام الاموات